All legislation

قانون Law 19/06/1953

تمديد المهلة المنصوص عنها في المادة 53 من قانون 21-12-1951 المختص برسم انتقال التركات

Type
قانون · Law
Date
19/06/1953
Official Gazette
Issue 25, 24/06/1953, p. 1188
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 19/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد لغاية 30 حزيران سنة 1954 المهلة المنصوص عنها في المادة 53 من قانون 21 كانون الاول سنة 1951 المعدلة بقانون 9 ايار سنة 1952. وبعد انقضاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة لا يجوز ان تتناول التسوية على الغرامة اكثر من نصف هذه الغرامة.

بيروت في 19 حزيران سنة 1953 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء: كميل شمعون رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج كرم