All legislation

مرسوم Decree No. 6921 16/03/1967

تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة حمانا

Type
مرسوم · Decree
Number
6921
Date
16/03/1967
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1967, p. 458-459
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7166 تاريخ 17/01/2002 (the text)
مرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4286 تاريخ 28/10/1993 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 7166 تاريخ 17/01/2002 (Art. 4: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6921 تاريخ 16/03/1967
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962

المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب

المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية حمانا رقم 53 تاريخ أيار 1965

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 آب سنة 1966 - محضر رقم 34

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22 شباط سنة 1967

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة حمانا المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين (1) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 5000/1 و2000/1. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم التوجيهية السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الخاص الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 16 آذار سنة 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري