المادة 1
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي المتضمن تقسم المناطق كما هو مبين على الخريطتين رقم (1) مقياس 5000/1 ورقم (2) مقياس 2000/1 المرفقتين بهذا المرسوم وذلك في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 4286 28/10/1993
ان رئيس الجمهورية, بناء على الدستور, بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني), وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية حمانا رقم 1 تاريخ 29/01/1993 وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 09/06/1993 - محضر رقم 22 بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة, وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 05/08/1993 يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي المتضمن تقسم المناطق كما هو مبين على الخريطتين رقم (1) مقياس 5000/1 ورقم (2) مقياس 2000/1 المرفقتين بهذا المرسوم وذلك في منطقة حمانا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: تعتبر الخريطة مقياس 5000/1 للدلالة فقط وفي حال وجود اختلاف بين الخريطتين رقم 1 و2 تعتمد الخريطة رقم 2 مقياس 2000/1
مادة 3: تلغى جميع التصاميم السابقة العائدة لتقسيم المناطق المخالفة لمضمون هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم 6921 تاريخ 16/03/1967 فيما يعود لتقسيم المناطق فقط وتبقى التخطيطات المصدقة سارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى