All legislation

قرار Decision No. 105 11/03/1967

تحديد اوقات العمل في الفنادق

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
11/03/1967
Official Gazette
Issue 25, 27/03/1967, p. 469-470
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 126 تاريخ 30/03/1974 by قرار رقم 126 تاريخ 30/03/1974 from 22/04/1974
Amended by
قرار رقم 126 تاريخ 30/03/1974 (the text)
قرار رقم 114 تاريخ 12/03/1974 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 11/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 103 تاريخ 10 حزيران سنة 1956 .

المادة 2

مادة 2: يحدد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية للاجراء في الفنادق بما فيها اوقات الراحة والطعام: - سبعة وخمسين ساعة للاجراء الذين يتقاضون اجورا ثابتة. - ثلاثة وستين ساعة في الاسبوع للاجراء الذين يتقاضون اجورهم على اساس النسبة المئوية. - بأربع وستين ساعة ونصف للاجراء المستخدمين في الطوابق في الفنادق التي تقدم طعاما ومرطبات للزبائن. على ان لا تزيد اوقات الراحة والطعام عن ساعة ونصف في اليوم. وعلى ان لا يزيد وقت دوام الاجير عن 12 ساعة في اليوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت 11 اذار سنة 1967 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: سليمان الزين