المادة 10
يجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات آلية كهربائية تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدوره, واعلام وزارة السياحة خطيا بالتدابير المتخذة لهذه الغاية تحت طائلة اقفال المركز في حال عدم التقيد بهذه التعليمات.