The whole text

قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 In force

المادة 10

المادة 10

يجب على مراكز التزلج القائمة حاليا والتي تستثمر قاطرات آلية كهربائية تسوية اوضاعها وفقا لهذا القرار في مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ صدوره, واعلام وزارة السياحة خطيا بالتدابير المتخذة لهذه الغاية تحت طائلة اقفال المركز في حال عدم التقيد بهذه التعليمات.

المادة 10 من قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 https://lebaneselegislation.com/law/178221/article/10/