The whole text

قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 In force

المادة 9

المادة 9

تصنيف المدارج

1­ تصنف المدارج بالنسبة الى درجة صعوبة سلوكها الى فئاث اربع: سهل جدا­

سهل­ صعب­ مغلق: وتستعمل الالوان

الاتية للدلالة عليها.

* مدرج سهل جدا­ اللون الاخضر

* مدرج سهل­ اللون الازرق

* مدرج صعب­ اللون الاحمر

* مدرج مغلق­ المدرج غير الصالح في اوقات واسباب معينة.

يشترط عند اجراء المباريات الدولية والمحليه ان تكون المدارج مصنفة حسب المواصفات الدولية، ويشترط وضع لافتات على المدارج عندما تدعو الحاجة كما يلي:

أ­ - تحدد بأوتدة مثلثة ومتينة وظاهرة مكتوب عليها عبارة "خطر باللغات الثلاث العربية والفرنسية والانكليزية­ المناطق والنقاط الخطرة الواقعة ضمن المدارج او القريبة منها.

ب­ - يجب تركيز سار فوق مبنى المحطة الرئيسي يرفع عليه علم ابيض في الحالات العادية وعلم يتضمن مربعات سوداء­

صفراء­ عند توقع انهيار الثلوج، وعلم اسود عند هبوب العواصف واقتراب الضباب.

ج -­ يجب وضع لافتات على مدخل المحطة بشكل واضح وجلي، تبرز باللغات الثلاث: العربية الفرنسية والانكليزية، اصطلاحات الالوان والاعلام والاشكال المعتمدة ومواعيد عمل المصعد، والمخطط العام للمدارج التابعة للمحطة يبين المدارج المفتوحة منها والمغلقة ويحدد فئتها ويمكن الاستعاضة عن الاعلام

باللوحات الالكترونية واجهزة الكمبيوتر المتطورة.

د­ - يجب وضع اشارة واحدة على الاقل في كل من محطتي الانطلاق والوصول للدلالة على وجود فرقة للنجدة والصليب

الاحمر.

ه - يمنع انشاء مدارج تزلج للمبتدئين في المناطق الخطرة ومدارج التزلج الكبرى، كما يحظر ولوج مدارج التزلج لاي شخص غير منتعل زلاجاته ما عدا عناصر فرق النجدة.

و- تقفل المدارج عند توقع حصول زحل الثلوج في منطقة ما من المحطة او عند هبوب العواصف، ويمنع استعمال المصاعد عند ترقب خطر مداهم او اقتراب الضباب. يجب على المستثمر في هذه الحالات ان يرسل عناصر المراقبة التابعين له للتحقق من

عدم وجود أي متزلج، ويجب عليه اعلام الادارة فورا بالامر لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

ز- ­ يحظر التزلج على المدارج المغلقة وغير المحددة في المادة الثامنة. في حال المخالفة تقع المسؤولية على المتزلج

نفسه.

ح­- لا يعاد فتح المدارج الا بعد التثبت من صلاحيتها من قبل صاحب المؤسسة او مديرها وعلى مسؤوليته الخاصة.

ط -­ يجب على عناصر فرق الاسعاف مراقبة مختلف اقسام المدارج بصورة دائمة والانطلاق فورا وبأقصى سرعة عند وجود خطر ما للحؤول دون حصول الحوادث ولاداء ما هو منوط بها من خدمات.

المادة 9 من قرار رقم 191 تاريخ 16/05/1999 https://lebaneselegislation.com/law/178221/article/9/