المادة 6
(عدلت بموجب مرسوم 1843 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 8069 / 1996 ) (عدلت بموجب مرسوم 4114 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 2865 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم 8202 / 1974 ) (عدلت بموجب مرسوم 15965 / 1964 )
1- يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمئة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمئة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية) في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة (1).
يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمئة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة -1 اعلاه.
2- غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقصى المشار اليه اعلاه.
3- يوزع هذا التعويض على اساس 40 بالمئة للرئيس و 30 بالمئة لكل عضو.
4- لا يتقاضى الرئيس والعضوان اي تعويض اخر باستثناء تعويضات النقل والانتقال خارج لبنان, وفي هذه الحالة يتقاضون التعويضات التي يستفيد منها مدراء الدولة العامون.
Changes to this article · 18, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقراتان 1 و 2) by مرسوم رقم 15965 تاريخ 01/04/1964, article 2, 09/04/1964
مادة 2: تلغى الفقراتان 1 و 2 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20 اذار 1963 ويستعاض عنها بما يأتي: "1) يتقاضى رئيس وعضوا المجلس تعويضا اجماليا يوازي واحد بالمائة من اصل مدفوعات الاشغال, وربع بالمائة من اصل تعويضات الاستملاك, على ان لا يتجاوز هذا التعويض خمسة عشر الف ليرة لبنانية في الشهر يحسب في اخر كل شهر على مجمل الاشهر المنصرمة ويقفل الحساب في اخر كل سنة. 2) غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المنوه عنه اعلاه عن ثلثي الحد الاقصى المشار اليه اعلاه."
Replaced or reworded (الفقرة /2/) by مرسوم رقم 8202 تاريخ 20/06/1974, article 1, 08/07/1974
مادة 1: عدلت الفقرة /2/ من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ20/3/1963 المعدلة بموجب المرسوم رقم 15965 تاريخ 1/4/1964 على الوجه التالي: 2 - غير انه لا يجوز ان يقل التعويض المذكور عن اربعة اخماس الحد الاقص المشار اليه اعلاه.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 884 تاريخ 31/01/1978, article 2, 16/02/1978
مادة 2: يرفع بنسبة ثلاثين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسومين رقم 15965 و 8202 تاريخ 1/4/1964 و 20/6/1974 (والباقي بدون تعديل)
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 3232 تاريخ 15/07/1980, article 5, 31/07/1980
مادة 5: يرفع بنسبة عشرة بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/1978
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 4117 تاريخ 01/07/1981, article 1, 16/07/1981
مادة 1: يزاد بنسبة عشرين بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمراسيم رقم 15965 تاريخ 1/ 4/1964 و8202 تاريخ 20/6/1974 و884 تاريخ 31/1/1978 و3232 تاريخ 15/7/1980
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 5245 تاريخ 28/05/1982, article 4, 10/06/1982
مادة 4: يرفع بنسبة 10% (عشرة بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسومن رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 , المعدلة بموجب المرسوم رقم 884 تاريخ 31/12/78 والمرسوم رقم 3232 تاريخ 15/7/1980 , والمرسوم رقم 4117 تاريخ 1/7/1981 , على ان لا تتعدى زيادة تعويض كل من رئيس وعضوي مجلس الادارة, /650/ ل ل. (ستمئة وخمسين ليرة) في الشهر.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 2865 تاريخ 05/12/1985, article 1, 26/12/1985
المادة الاولى: يرفع بنسبة اربعة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة بالمرسوم رقم 5245 تاريخ 28/5/1982,
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 2865 تاريخ 05/12/1985, article 2, 26/12/1985
مادة 2: يرفع بنسبة ستة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدلة باحكام المادة الاولى من هذا المرسوم,
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 3152 تاريخ 19/04/1986, article 4, 01/05/1986
مادة 4: يرفع اعتبارا من 1/1/1984 بنسبة 10% (عشرة بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المطبق بتاريخ 31/12/1983 والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته. ويرفع اعتبارا من 1/1/1985 بنسبة 20% (عشرين بالماية) الحد الاقصى للتعويض المذكور المطبق بتاريخ 31/12/1984
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 3448 تاريخ 01/10/1986, article 4, 09/10/1986
مادة 4: يرفع بنسبة 40 % (اربعون بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعيلاته.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 4104 تاريخ 07/08/1987, article 4, 03/09/1987
مادة 4: يرفع بنسبة 40% (اربعون بالماية) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 4454 تاريخ 23/12/1987, article 4, 07/01/1988
مادة 4: يرفع اعتبارا من 1/1/1987 بنسبة 45 % (خمس واربعون بالمئة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة في المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته, ويرفع الحد الاقصى لهذا التعويض بنسبة 100 % (مئة بالمئة) اعتبارا من 30/6/1987.
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 5165 تاريخ 31/08/1988, article 4, 08/09/1988
مادة 4: يرفع نسبة 75 % (خمسة وسبعون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة في المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته.
Edited in part (الفقرة 1) by مرسوم رقم 2176 تاريخ 29/01/1992, article 5, 06/02/1992
مادة 5: يرفع الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري لرئيس وعضوي مجلس الادارة المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 وتعديلاته على النحو التالي: آ- 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/1/1991. ب - 60% (ستون بالمائة) اعتبارا من 1/12/1991.
Edited in part (الحد الاقضى للتعويض الاجمالي) by مرسوم رقم 4114 تاريخ 09/10/1993, article 1, 14/10/1993
عدل الحد الاقضى للتعويض الاجمالي المنصوص عليه في كل من المادة 7 من المرسوم رقم 10766 تاريخ 02/10/1962 المعدلة والمادة 6 من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدلة بحيث يصبح /9000000/ل.ل. (تسعة ملايين ليرة لبنانية).
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994, article 7, 15/12/1994
مادة 7: يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدل بالمرسوم رقم 4114 تاريخ 9/10/1993
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 8069 تاريخ 12/03/1996, article 4, 21/03/1996
مادة 4: يرفع بنسبة 20% (عشرين بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري والمنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/03/1963 المعدل بالمرسوم رقم 6066 تاريخ 06/12/1994
Edited in part (الفقرة (1)) by مرسوم رقم 1843 تاريخ 06/12/1999, article 6, 09/12/1999
مادة 6: يرفع بنسبة 25% (خمسة وعشرون بالمائة) الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السادسة من المرسوم رقم 12305 تاريخ 20/3/1963 المعدل بالمرسوم رقم 8069 تاريخ 12/3/1996 .