المادة 10
مادة 10: 1- اذا قتل او توفي فرد من القوى المساعدة بسبب الخدمة يخصص لورثته خمسة وسبعين بالمئة من الحقوق التقاعدية او من تعويضات الصرف المخصصة لورثة العسكريين اللبنانيين الذين يقتلون او يقضون بنفس الظروف ولهم نفس القدم في الرتبة او في الخدمة.