المادة 11
مادة 11: 1- اذا سرح فرد من القوى المساعدة لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح طرأت بالظروف المنصوص عليها في المادتين 120 و121 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19/1/955 يحق لهم المطالبة بخمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التقاعدية او من تعويضات الصرف المخصصة للعسكريين اللبنانيين المسرحين بنفس الوضع ولهم نفس القدم في الرتبة او في الخدمة.