All legislation

قانون Law 12/05/1931

قانون تقاعد الموظفين

Type
قانون · Law
Date
12/05/1931
Official Gazette
Issue 2502, 20/05/1931, p. 1-8
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 275 تاريخ 10/12/1942 (Art. 24)
مرسوم إشتراعى تاريخ 04/05/1933 (Art. 37)
مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932 (Arts. 1, 2, 3, 8, 12, 13, 16, 20, 21, 24, 26, 27, …)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
62
Cite as
قانون تاريخ 12/05/1931 (قانون تقاعد الموظفين)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطبق احكام هذا القانون على المأمورين الملكيين والعسكريين الذين يحق لم الانتفاع بمعاش تقاعدي كما يطبق على عيالهم. ويقصد بكلمة مأمور: اولا- الموظفون الملكيون والعسكريون الذين يتناولون رواتب شهرية من الاعتمادات المخصصة بهيئة الموظفين في موازنة الدولة ويدفعون المحسومات التقاعدية عن رواتبهم. ثانيا- موظفو جمارك لبنان ثالثا- الموظفون الذين لهم خدمة سابقة في الدولة ثم استخدموا في ادارة اخرى عمومية كالدوائر البلدية او ادارة الاوقاف واستمروا يدفعون المحسومات التقاعدية الى خزانة الجمهورية اللبنانية. رابعا مأمور المصالح المشتركة ومصالح المفوضية العليا الذين منحوا قبل اول كانون الثاني سنة 1930 او سيمنحون فيما بعد بمقتضى قرار وزير المالية حق اداء المحسومات التقاعدية. اما المستحدمون الموقتون الذين يتناولون اجرتهم يوما فيوما او مشاهرة والخدمة السائرة فلا يستفيدون من احكام هذا القانون ولا تقبل منهم محسومات تقاعدية.

المادة 2

مادة 2: ان حق الاستفادة من معاش التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة ينحصر في المأمورين وافراد عيالهم الحائزين الجنسية اللبنانية وينشأ الحق في الاستفادة من المعاش او التعويض المشار اليهما من تاريخ دخول صاحب الشأن في سلك الخدمة. على ان مدة الخدمة التي يقوم بها المأمور قبل اتمامه الثامنة عشرة من العمر لا تحسب في تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف .

المادة 3

مادة 3: ان المدة القانونية التي تكسب المأمور الحق في معاش الاقدمية هي ثلاثون سنة كاملة تصرف في الخدمة الفعلية ومن جملتها مدد الاستيداع سواء كانت براتب او بدون راتب , السابقة لنشر قانون 7 ايار سنة 1929 التي تدخل في حساب التقاعد وفاقا لاحكام ذلك القانون. ان معاش الاقدمية يعادل نصف متوسط الراتب الذي قبضه المأمور صاحب الشأن في السنوات الثلاث الاخيرة التي تقدمت مباشرة احالته الى المعاش ولا يدخل في الراتب تعويض ما وان كان تعويض وكالة. على انه يستثنى من هذا الحكم التعويضات البرلمانية فانها تدخل في حساب المعاش التقاعدي على الشروط المنصوص عليها في المادة 30 الاتية كما يستثنى منه ايضا المخصصات التي منحت قبل الشروع في تنفيذ هذا القانون لبعض المأمورين الذين يدفعون عنها المحسومات القانونية.

المادة 4

مادة 4: كل مأمور بلغ من العمر خمسة وخمسين عاما وبلغت مدة خدمته التي تحسب للمعاش التقاعدي ثلاثين سنة كاملة يمكنه ان يطلب احالته الى المعاش بشرط ان يبلغ طلبه الى الوزارة التي يكون تابعا لها قبل الميعاد بثلاثة اشهر على الاقل ويحق للحكومة ايضا ان تحيل الى التقاعد من تلقاء نفسها بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء كل مأمور بلغ الخامسة والخمسين من العمر وبلغت سنوات خدمته الثلاثين. على ان هذا القرار لا يمكن اتخاذه الا بعد موافقة لجنة تحقيق تعين بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية

المادة 5

مادة 5: كل مأمور بلغ خمسا وستين سنة كاملة من العمر يحال حتما الى التقاعد ما لم يقرر ابقاؤه في الخدمة لمدة معينة بموجب قرار خاص يتخذ في مجلس الوزراء غير انه لا يجوز على الاطلاق ابقاء احد من المأمورين في الخدمة الى ما بعد السبعين من العمر ولا تطبق الفقرة السابقة على الوزراء

المادة 6

مادة 6: ينشأ حق المأمور في المعاش التقاعدي منذ اليوم التالي لاحالته الى التقاعد وينشأ هذا الحق لافراد عيلة المأمور المتوفى منذ اليوم التالي لوفاته

المادة 7

مادة 7: ان معاش التقاعد للمأمور الذي تجاوزت مدة خدمته ثلاثين سنة صالحة لحسابها في مدة التقاعد يصفى على اساس الثلاثين سنة ويضاف اليه جزء من ثلاثين من قيمة المعاش المحسوب له على هذا المنوال لكل سنة تتجاوز الثلاثين اما كسور السنة في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف فتستوجب زيادة نسبية فيحسب الشهر جزءا من اثني عشر جزءا من السنة واليوم جزءا من ثلاثين جزءا من الشهر

المادة 8

مادة 8: كل مأمور يصرف من الخدمة قبل ان تبلغ مدة خدمته الثلاثين سنة اللازمة للحصول على معاش الاقدمية ويكون قد صرف في الخدمة عشر سنوات فاكثر يعطى معاشا نسبيا محسوبا على الاساس المبين في المادة 3 المتقدم ذكرها اي جزءا من ستين جزءا عن كل سنة من متوسط راتبه المقرر في السنوات الثلاث الاخيرة

المادة 9

مادة 9: اذا اعيد مأمور ذو معاش تقاعدي الى الخدمة ثم احيل مرة اخرى الى التقاعد فيصفى معاشه تصفية جديدة على اساس مدة خدمته كلها بصرف النظر عن الزمن الذي كان يتناول فيه معاشا تقاعديا

المادة 10

مادة 10: كل مأمور يصاب بمرض يجعله عاجزا عن الرجوع الى الخدمة قبل انقضاء سنتين من الخدمة وينال تعويض الصرف او معاش التقاعد الذي يحق له ان يتناوله عن مدة خدمته وفاقا لاحكام المواد 3 و7 و8 و16 من هذا القانون

المادة 11

مادة 11: اذا اصيب المأمور مقعدة ناشئة عن قيامه بوظيفة قيعين له معاش يعادل ثلث متوسط راتبه في السنوات الثلاث الاخيرة او متوسط راتبه في مدة الخدمة اذا كانت هذه المدة اقل من ثلاث سنوات

المادة 12

مادة 12: اذا اصيب مأمور قائم بالخدمة منذ ثلاث سنوات على الاقل بعلة تقعده نهائيا عن القيام بوظيفة واصبح محتاجا الى اسعاف الغير كأن يصاب مثلا بالجنون او بالفالج او العمى التام فانه يحال حتما الى التقاعد ويعين له معاش يعادل ثلث متوسط راتبه في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة ويعادل نصف المتوسط اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة ويعادل نصف المتوسط اذا كانت مدة خدمته خمس عشرة سنة او اكثر

المادة 13

مادة 13: يمكن ان يخصص بوجه استثنائي وبقطع النظر عن مدة الخدمة الفعلية تقاعد للمأمور الذي يصبح عاجزا عن مواصلة الخدمة اما بسبب استهدافه لخطر الموت لانقاذ حياة شخص او عدة اشخاص واما بسبب كفاح عاناه او اعتداء اصابه بسبب قيامه بوظيفته اما قيمة المعاش الذي يعين له في مثل هذه الحال فتكون نصف متوسط راتبه في السنوات الثلاث الاخيرة اذا كانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة وثلاثة ارباع هذا المتوسط اذا كانت مدة خدمته تعادل او تتجاوز خمس عشرة سنة

المادة 14

مادة 14: اذا كان المعاش الذي يحق للمأمور ان يطالب به عملا باحكام المواد 11 و12 و13 المتقدم ذكرها اقل من المعاش الذي يحصل له بمقتضى احكام المادة 3 او المادة 7 او المادة 8 او المادة 37 يخصص له هذا المعاش الاخير

المادة 15

مادة 15: لاجل تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 و13 المتقدم بيانها يجب اثبات المرض بواسطة لجنة مؤلفة من خمسة اعضاء اربعة منهم اعضاء دائمون وهم ثلاثة اطباء ومأمور من المالية وعضو متبدل وهو المندوب المختار من قبل صاحب الشأن ويعين اعضاء هذه اللجنة الدائمون في رأس كل عام بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية ويحق لصاحب الشأن ان يطلع على ملف الاوراق المختص به وان يطلب الى اللجنة المشار اليها ان تسمع اقوال الطبيب الذي يختاره لهذا الغرض

Possibly affected, check: قرار المفوض السامي رقم 178 تاريخ 10/08/1934, article 1 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 16

مادة 16: كل مأمور يصرف من الخدمة ولم يكن له مدة الخدمة الكافية للمطالبة بمعاش تقاعدي يحق له ان يتناول تعويض الصرف من الخدمة اما كيفية حساب هذا التعويض فهي ان يجعل مرتبات شهرية مبنية على متوسط الراتب الذي كان يتناوله المأمور صاحب الشأن في السنوات الثلاث الاخيرة لخدمته او في مدة خدمته كلها اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات ويعطى مرتب شهر عن كل سنة اذا كانت مدة خدمته عشر سنوات او اقل وينال مرتب شهرين عن كل سنة بعد السنوات العشر الاولى اذا كانت مدة خدمته اكثر من عشر سنوات واقل من خمس عشرة سنة

المادة 17

مادة 17: اذا اعيد الى الخدمة مأمور مصروف منها ثم صرف مرة اخرى يحق له ان يتناول تعويض صرف جديد او معاشا تقاعديا محسوبا على اساس خدماته الاخيرة دون سواها

المادة 18

مادة 18: ان المأمور الذي يتناول تعويض الصرف مرة او مرارا متولية يمكنه عند ارجاعه الى الخدمة ان يطلب ادخال مدد خدماته السابقة في حساب معاش التقاعد او تعويض الصرف فيما بعد ويتحتم عليه اذ ذاك ان يعيد الى الخزانة في خلال ستة اشهر تبتدىء من تاريخ ارجاعه الى الخدمة جميع تعويضات الصرف التي سبق له ان تناولها.

المادة 19

مادة 19: ان معاشات التقاعد المخصصة بمأموري الدولة عملا باحكام هذا القانون تنقل الى افراد عيالهم وفاقا لاحكام المواد الاتية.

المادة 20

مادة 20: ان مبلغ المعاش الذي يخصص بعيلة المأمور او صاحب المعاش اذا توفي يعادل نصف المعاش الذي كان معينا له او الذي كان يحق له الحصول عليه فيما لو جرت تصفية يوم وفاته واذا توفي المأمور وكانت مدة خدمته اقل من خمس عشرة سنة فيخصص بعيلته نصف تعويض الصرف الذي كان يحق له ان يناله فيما لو جرت تصفيته يوم وفاته. اما عيلة المأمور المتقاعد بمقتضى احدى المواد 11 و12 و13 المتقدم ذكرها فتنال عند وفاة مورثها نصف المعاش التقاعدي الذي كان معينا له واذا حدثت وفاة المأمور قبل تصفية معاشه او قتل في اثناء قيامه بالاعمال المبينة في المادة 13 فيخصص بعيلته نصف المعاش الذي كان يحق له الحصول عليه بمقتضى المادة 11 و12 و13 التي تنطبق عليه.

المادة 21

مادة 21: ان اعضاء عيلة المأمور او صاحب المعاش المتوفى الذين يحق لهم الحصول على معاش هم: اولا- الزوجة او الزوجات الشرعيات ثانيا- الاولاد الذكور الشرعيون الذين لهم من العمر اقل من ثماني عشرة سنة كاملة ثالثا- المصابون بعلة مقعدة من الاولاد الذكور وان تجاوزت اعمارهم ثماني عشرة سنة كاملة رابعا- البنات العازبات خامسا- الام الارملة سادسا- الاب المقعد المعدم والام الموجودة في عصمته اذا كانت معدمة ايضا. ان عدم اقتدار الاب او الام على القيام باودهما يتحقق اداريا بصورة نهائية غير قابلة الرد

المادة 22

مادة 22: يقطع معاش التقاعد عن الاولاد الذكور عند نهاية الثامنة عشرة من العمر ما لم يكونوا مصابين بعلة مقعدة وفي هذه الحال تبقى لهم معاشاتهم ما بقيت العلة

المادة 23

مادة 23: يقطع معاش التقاعد عن البنات عند زواجهن ويقطع معاش التقاعد عن ارامل المأمورين او المتقاعدين اذا عدن فتزوجن

المادة 24

مادة 24: يوزع المعاش انصبة متساوية على مستحقيه الا في حالة تعدد الزوجات فانه يعين اذ ذاك لجميع الزوجات الشرعيات نصيب واحد.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 275 تاريخ 10/12/1942, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25

مادة 25: اذا حق لعضو عيلة مأمور او متقاعد معاشان تقاعديان من مصدرين مختلفين فلا يجوز له ان يطالب الا باكبرهما قيمة

المادة 26

مادة 26: ان عيلات المأمورين او المتقاعدين الذين يحكم عليهم بالاشغال الشاقة او بحبس العزلة مدة ثلاث سنوات او اكثر تتناول من معاشهم النصيب الذي يعود اليهم بمقتضى القانون. على ان المعاشات التي تعين للعيال على هذا المنوال تقطع عنها منذ اطلاق سراحهم ثم تعاد اليها عند وفاتهم.

المادة 27

مادة 27: اذا توارى شخص متقاعد خاضع لاحكام هذا القانون عن منزله وانقضى على غيابه اكثر من عامين بدون ان يطلب متأخرات معاشه, حق لعيلته ان تنال بوجه وقتي ما يعود اليها من الحقوق في هذا المعاش بمقتضى احكام هذا القانون ويمنح هذا الحق نفسه لعيلة المأمور القائم بالخدمة اذا فقد ومضي على فقدانه اكثر من سنتين فان هذه العيلة يمكنها ان تنال بوجه وقتي تصفية ما يعود اليها من الحقوق في المعاش التقاعدي الذي كان يحق لذلك المأمور ان يتناوله فيما لو احيل الى التقاعد يوم فقدانه ويحول المعاش الوقتي الى معاش نهائي عندما تثبت رسميا وفاة المأمور او المتقاعد اما اذا عاد بعد الغياب اليه معاشه التقاعدي او يخصص له المعاش الذي يستحقه ويعطى له الفرق بين معاشه التقاعدي والمعاش الذي كان محولا الى اعضاء عيلته اذا كان الحق بهذا الفرق لم يسقط بحكم مرور الزمن.

المادة 28

مادة 28: ان الوزراء مخيرون بين ان يطالبوا بادخال خدماتهم الوزارية في حساب التقاعد او تعويض الصرف من الخدمة وان لا يطلبوا ذلك. وفي الحالة الاولى تصبح رواتبهم خاضعة لاصول المحسومات القانونية ويجب ان يبلغوا رأيهم في هذا الشأن قبل انقضاء الشهرين اللذين يتلوان وتبتدىء هذه المدة فيما يختص بالوزراء الحاليين من تاريخ العمل بمقتضى هذا القانون. واذا مضت مهلة الشهرين ولم يبلغوا اختيارهم عد هذا الاختيار واقعا على الوجه الثاني ان الوزراء من قدماء المأمورين الذين لا تضم مدة خدمتهم في الوزارة الى حساب التقاعد يتقاضون بعد تركهم الخدمة المعاش التقاعدي الذي كان مرتبا لهم او الذي يستحق لهم عن خدماتهم السابقة

المادة 29

مادة 29 لا يجوز الجمع بين راتب الوزير ومعاش التقاعد او التعويض النيابي على ان النائب صاحب المعاش التقاعدي اذا دعي الى اشغال منصب الوزارة يمكنه ان يتناول مع راتب الوزارة تعويض النيابة ايضا اذا كان مجموع ما يتناوله من معاش التقاعد والتعويض النيابي عن راتب الوزارة.

المادة 30

مادة 30: ان المأمورين الملكيين والعسكرين المنتخبين او المعينين نوابا لهم ان يختاروا احد امرين اما ان تضاف مدة نيابتهم الى المدة التي تحسب لمعاش التقاعد او تعويض الصرف واما ان يتناولوا مع التعويض النيابي معاش التقاعد الذي حق لهم ان يتقاضوه لاجل خدمات قاموا بها في الوظائف التي شغلوها قبل دخولهم المجلس النيابي وفي الحالة الاولى يجب ان يدفعوا من اصل التعويض النيابي المحسومات التي يوجب القانون دفعها لاجل التقاعد وتحسب لهم مدة نيابتهم في متصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف الذي يحق لهم ان يتقاضوه عندما تنتهي مدة نيابتهم.

المادة 31

مادة 31: يجب على النواب الذين يحق لهم الاستفادة من احكام المادة السابقة ان يبلغوا اختيارهم خطأ الى رئيس مجلس النواب في خلال اربعة اشهر تبتدىء من تاريخ انتخابهم او تعيينهم فيبلغ الرئيس هذا الاختيار الى الحكومة واذا مضت الاشهر الاربعة ولم يرسلوها عد اختيارهم واقعا على الوجه الثاني.

المادة 32

مادة 32: ان المأمورين الملكيين والعسكريين السابقين الذين كانوا من ذوي المعاشات التقاعد وقت انتخابهم او تعيينهم نوابا لا يمكنهم الحصول على زيادة في معاشاتهم من اجل مدة نيابتهم الا اذا اختاروا الوجه الول المنصوص عليه في المادة 30 المتقدم ذكرها فاذا لم يختاروا الوجه الاول المنصوص عليه في المادة 30 المتقدم ذكرها فاذا لم يختاروا هذا الوجه كان لهم ان يتناولوا معاش التقاعد مع التعويض النيابي. ويمكن تطبيق احكام المادة 18 المتقدم ذكرها على قدماء الموظفين الذين انتخبوا او عينوا نوابا واختاروا الوجه الاول المبين قيما سبق. ولا يعين حد لسن النائب بل يكون حكمه كحكم الوزير من هذا الوجه.

المادة 33

مادة 33: ان النواب الذين كانوا اعضاء في مجلس ادارة لبنان القديم او في مجالس الولايات العمومية او اللجنة الادارية للبنان الكبير او في المجلس التمثيلي او في مجلس الشيوخ وكانوا موظفين قبل دخولهم في احد المجالس المشار اليها واختاروا الوجه الاول المبين في المادة 30 يحق لهم ان يضيفوا مدة عضويتهم في تلك المجالس الى حساب معاش هذه المدة تالية لمدة خدمتهم في الحكومة. غير انه يلزمهم في هذه الحالة ان يدفعوا المحسومات التقاعدية عن التعويضات التي سبق لهم ان قبضوها في مدة عضويتهم المحسوبة للمعاش

المادة 34

مادة 34: تصفى معاشات الجباة في وزارة المالية وتعويض صرفهم من الخدمة على اساس راتب شهري قدره 50 ليرة لبنانية سورية وتحسب المحسومات التقاعدية على اساس هذا المبلغ ايضا.

المادة 35

مادة 35: يحق لضباط الدرك وافراده ولموظفي الهيئة العاملة في الشرطة ان يستفيدوا من احكام هذا القانون.

المادة 36

مادة 36: ان تصفية المعاشات وتعويضات الصرف العسكرية وكيفية انتقالها الى عيالهم تجري وفاقا للشروط المبينة في الباب الثاني من هذا القانون مع مراعاة التعديلات الاتية.

المادة 37

مادة 37: تجري تصفية معاش التقاعد لضباط الدرك وافراده ولموظفي الهيئة العاملة في الشرطة على اساس راتب اخر رتبة لصاحب الشأن بشرط ان تكون مدة خدمته الفعلية وهو في تلك الرتبة سنة واحدة على الاقل واذا لم يتوفر له هذا الشرط فتجري تصفية معاشه على اساس الرتبة السابقة. واذا كانت الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة اواكثر فيحسب معاش التقاعد لكل سنة من سنوات الخدمة الفعلية على اساس جزء من خمسين من الراتب المتخذ اساسا للتصفية.

المادة 38

مادة مادة 38: اذا نشبت حرب او ثورة فان مدة الخدمة الفعلية لضباط الدرك وافراده ولموظفي الهيئة العاملة في الشرطة تحسب فيها مضاعفة واما تحديد المدة التي تحسب فيها الخدمة الفعلية مضاعفة فيكون يمقتضى مرسوم. واما ضباط الدرك الذين خدموا في الحرب العالمية من سنة 1914 الى سنة 1918 فيضاف الى زمن خدماتهم مدة تعادل مدة اشتراكهم في تلك الحرب بصفتهم ضباطا.

المادة 39

مادة 39: ان افراد الدرك الذين انتقلوا اليه بدون انقطاع في الخدمة من جندية جبل لبنان القديم المستقل اداريا وادوا المحسومات يمكنهم ان يختاروا بين احكام النظام الخاص الصادر سنة 1920/ 1904 يمكنهم ان يختاروا بين احكام النظام الخاص المذكور واحكام هذا القانون فيما يختص بتصفية المعاش التقاعدي الذي يحق لهم طلبه. وكذلك افراد الدرك المشار اليهم في الفقرة السابقة الذي احيلوا الى التقاعد في عهد قانون 7 ايار سنة 1929 فانه يحق لهم ايضا ان يختاروا بين هذا القانون الاخير والنظام الخاص الصادر سنة 1320/1904 فيما يختص بتصفية معاشاتهم التقاعدية ويجب على افراد الدرك المشار اليهم في الفقرتين السابقتين ان يبلغوا اختيارهم في هذا الشأن خلال شهرين يبتدئان من تاريخ الشروع في تنفيذ هذا القانون واذا انقضت مهلة الشهرين ولم يبلغوا اختيارهم يحسبون قد اختاروا هذا القانون في الحالة الاولى وقانون 7 ايار سنة 1929 في الحالة الثانية.

المادة 40

مادة 40: ان ضباط الدرك وافراده وموظفي الهيئة العاملة في الشرطة يحالون حتما الى التقاعد او تعويض الصرف عندما يبلغون الاعمار الاتية: الامير الاي 58 سنة القائمقام 55 ٍ البكباشي 53 ٍ اليوزباشي والملازم الاول والملازم الثاني وسائر افراد الدرك 50 ٍ مفوضو الشرطة 55 ٍ معاونوا المفوضين وافراد الشرطة 50 ٍ

المادة 41

مادة 41: ان معاشات التقاعد وتعويضات الصرف تدمج في موازنة مصروفات الدولة ريثما يتسنى للحكومة ان تنشىء صندوقا مستقلا للتقاعد. وكذلك يدمج في باب ايرادات الموازنة جميع العائدات التي تحسم لحساب التقاعد.

المادة 42

مادة 42: ان محسومات التقاعد اجبارية وهي تتكون مما يأتي: اولا- حسم سبعة في الماية من رواتب جميع الوزراء والمأمورين الذين لهم حق الاستفادة من التقاعد وحسم القيمة نفسها من تعويضات النواب الذين اختاروا الوجه الاول المذكور في المواد 30 و32 و33 المقدم بيانها. ثانيا- حسم نصف الراتب الشهري الاول الذي يعين لكل شخص يدخل الخدمة لاول مرة ويكون له حق الاستفادة من معاش التقاعد. ثالثا- حسم كل زيادة على الرواتب او التعويضات البرلمانية التي تعطى للوزراء او المأمورين او النواب المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة وذلك عن الشهر الاول فقط. وهذه المحسومات لا يجوز استردادها الا اذا كانت قد حسمت على وجه يخالف احكام هذه القانون.

المادة 43

مادة 43: كل مدة من زمن الخدمة لم تدفع فيها المحسومات المشار اليها في المادة السابقة لا يجوز ان تحسب في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف كما انه لا يجوز ان يقبل دفع شيء من متأخرات المحسومات المختصة بتلك المدة الا في الاحوال المنصوص عليها في القانون.

المادة 44

مادة 44: ان المتأخر من المحسومات التقاعدية المنصوص على وجوب دفعها الى الخزانة بمقتضى احكام هذا القانون او المرخص في دفعها قبل نشره- يؤخذ من رواتب المأمورين باجراء حسم اضافي منها قدره سبعة في المئة ومن التعويضات النيابية باجراء حسم سبعة بالمئة ايضا واذا كان يحق لصاحب الشأن ان يتناول تعويض الصرف فيخصص هذا التعويض اولا بدفع جميع المتأخر من المحسومات خلافا لنص المادة 57 الاتية. اما المأمورون والنواب المحالون الى التقاعد فيجب ان يدفعوا في كل شهر لحساب المتأخر عليهم من المحسومات التقاعدية مبلغا يساوي سبعة في المئة من راتب التقاعد.

المادة 45

مادة 45: يجب ان يقدم طلب المعاش او التعويض مع الاوراق المثبتة في خلال ستة اشهر تبتدىء منذ اليوم الذي انقطع فيه حق المأمور في تناول راتبه. اما الذين انتقل اليهم حق المأمور او حق صاحب المعاش فتبتدىء تلك المهلة بالنظر اليهم من اليوم التالي لوفاة مورثهم وتنتهي بمرور سنة كاملة. وكل طلب يختص بمعاش تقاعدي او تعويض صرف يجب ان يقدم الى وزارة المالية مقابل سند ايصال يقطع من دفتر ذي ارومة.

المادة 46

مادة 46: ان المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف من الخدمة تصفى على اساس عدد سني الخدمة التي قضاها المأمور بعد حسم ما يلي: اولا- مدد الانقطاع عن الخدمة ثانيا- مدد الغياب والاجازة العادية التي لم يتناول عنها صاحب الحق مجموع راتبه وكذلك مدة اجازة المرض التي لم يتناول عنها صاحب الشأن راتبا ما

المادة 47

مادة 47: ان الخدمات التي تدخل في تصفية معاش التقاعد هي: اولا- الخدمة التي اديت في عهد الحكم العثماني حتى اول تشرين الاول سنة 1918 ثانيا- الخدمة التي اديت في عهد ادارة اراضي العدو المحتلة اي المنطقة الغربية - (قبلا المنطقة الشمالية) ثالثا- الخدمة التي اديت لحكومة لبنان الكبير وحكومة الجمهورية اللبنانية والتي اديت لاحدى الحكومات المشمولة الان بالانتداب الفرنساوي في اثناء المدة التي تبتدىء من اول تشرين الاول سنة 1918 الى تاريخ انشاء الجمهورية اللبنانية في 23 ايار سنة 1926 بشرط ان يدفع صاحب الشأن الى الخزانة اللبنانية قيمة المحسومات التقاعدية بكاملها عن المدد المشار اليها. رابعا- الخدمة التي اداها المأمورون الملكيون والعسكريون كضباط في الجيش العثماني او في الجيش الافرنسي او في جيوش الدول المخالفة لفرنسا في اثناء الحرب العالمية من سنة 1914 الى سنة 1918 وتحسب لهم هذه المدة مضاعفة وتسري احكام هذه الفقرة على الذين صرفوا سابقا من الخدمة وذلك على الشرط المبين في اخر الفقرة الثالثة خامسا- مدة نفي المأمورين الذين انزلهم الاتراك عن كراسي الوظائف وابعدوهم الى- المنفى وذلك على الشرط المبين في اخر الفقرة الثالثة سادسا- الخدمة التي قام بها المأمورون اللبنانيون القدماء في ادارات الديوان- العثمانية العامة وسكة الحديد الحجازية والمفوضية السامية فيما بين تشرين الاول- سنة1918 وآب سنة 1924 وذلك على الشروط الاتية: 1- ان يكونوا لبنانيين 2- ان يكون ابعادهم سحابة المدة المتقدم ذكرها ناشئا عن اسباب مختصة بخدمتهم في- الادارات المذكورة. 3- ان يدفعوا جميع المحسومات التقاعدية للخزانة اللبنانية عن المدة المشار اليها- حسب الشروط المبينة في الفقرة الثالثة.

المادة 48

مادة 48: لاجل تقرير القيمة المتأخرة عن المحسومات التقاعدية وقيمة تعويضات الصرف من الخدمة التي تجب اعادتها الى الخزانة تحول المبالغ المعينة بالعملة التركية او بالعملة المصرية والمختصة بمدد خدمة سابقة لشهر نيسان سنة 1920 الى عملة لبنانية سورية وبمعدل 344 غرش لبناني سوري لكل ليرة تركية او مصرية. اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية السورية بالمعدل المزدوج (اوبير) والمختصة بالمدد التي بين اول نيسان سنة 1920 و31 اذار سنة 1927 فتحول الى عملة لبنانية سورية بمعدل 270 غرشا لبنانيا سوريا لكل مئة غرش معينة بالمعدل المزدوج اما الرواتب المعينة بالعملة اللبنانية السورية الذهب فتحول بمعدل 493 غرشا لبنانيا سوريا لكل ليرة لبنانية سورية ذهب .

المادة 49

مادة 49: تعين لجنة تصفية معاشات التقاعد بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية ويجب ان يكون اعضاؤها من رؤساء دوائر الادارة وان يتلقوا التعليمات من وزير المالية.

المادة 50

مادة 50: اذا فقد مأمور او صاحب معاش تقاعدي الجنيسة اللبنانية خسر بفقدها جميع حقوقه في معاش التقاعد او في تعويض الصرف وان يكن المعاش قد سجل والتعويض قد صفي.

المادة 51

مادة 51: كل مأمور قائم بخدمة فعلية يدخل في خدمة دولة اجنبية دون ان يحصل على ترخيص سابق من الحكومة اللبنانية تسقط بمجرد ذلك جمع حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف الذي استحقه من اجل خدماته للحكومة اللبنانية.

المادة 52

مادة 52: انه مع الاحتفاظ باحكام المادة 4 والمادة 60 من هذا القانون يفقد المأمور المستقيل حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف اما اذا اعيد الى الخدمة فان خدماته السابقة لاستقالته تحسب له في تصفية المعاش او التعويض المشار اليهما. بيد ان الفقرة الاولى من هذه المادة الاولى لا تطبق على الوزراء.

المادة 53

مادة 53: كل طلب يختص بمعاش التقاعد او بتعويض الصرف يقدم بعد انقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة الخامسة والاربعون من هذا القانون يرفض ويفقد صاحبه كل حق في المعاش او التعويض المذكورين. على انه يحق لمجلس الوزراء ان لا يعتد بهذا التأخير اذا وجد ان الاسباب التي ادلى بها الطالب تبرر تأخيره. واذا طلب احد الذين انتهت اليهم حقوق المأمور او صاحب المعاش المتوفى ما يستحقه من المعاش او تعويض الصرف وكان تقديم هذا الطلب منطبقا على الشروط المنصوص عليها في المادة 45 فان طلبه يحول دون سقوط الحقوق العائدة الى بقية الوارثين.

المادة 54

مادة 54: كل صاحب معاش تقاعدي لا يطلب دفع معاشه مدة خمس سنوات تبتدىء من تاريخ الدفع الاخير تسقط حقوقه في المعاش ويحذف عندئذ معاشه من سجل الخزينة ما لم يثبت بوجه قاطع ان هناك قوة قاهرة حالت دون طلبه دفع المعاش .

المادة 55

مادة 55: ان حساب سن المأمورين وسنوات خدمتهم واعمار افراد عيالهم وعيال اصحاب المعاشات يجري بمقتضى الحساب الغريغوري رسمية لما تضمنه سجل المواليد واذا لم يوجد فتقوم بتعيين السن لجنة تؤلف في قاعدة كل محافظة من ثلاثة اطباء يعينون في رأس كل عام بمقتضى مرسوم من رئيس الجمهورية. واذا لم يكن تعيين تاريخ الميلاد بالتدقيق فصاحب الشأن يعد بالغا العمر المعين بموجب احكام هذا القانون في اول كانون الثاني الذي يلي السنة التي دخل فيها ذلك العمر.

المادة 56

مادة 56: لا يجوز في اي حال من الاحوال ان يتجاوز معاش التقاعد الفين وخمسماية ليرة لبنانية سورية في العام.

المادة 57

مادة 57: لا يجوز التنازل عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة التي تخصص وفاقا لاحكام هذا القانون وكذلك لا يجوز حجزها الا مقابل دين للحكومة او نفقة طعام ويكون جميع ذلك ثابتا بموجب احكام وعلى كل فلا يتناول الحسم او الحجز الا ربع المعاش او التعويض

المادة 58

مادة 58: كل معاش سجل لا يجوز ان يكون موضوع الاعتراض من قبل الحكومة او من قبل المنتفع بعد انقضاء ستة اشهر على تسليم وثيقة المعاش الى صاحبه اما المعاشات التي تستبدلها الدولة حتما بمقتضى احكام المادة 59 الاتية فتبتدىء المهلة المذكورة فيما يتعلق بها من تاريخ دفع المال الذي جعل بدلا لها. ولا يقبل اي اعتراض على قيمة تعويض الصرف سواء كان من قبل الحكومة او من قبل المنتفع اذا لم يقدم في خلال ستة الاشهر التي تلي تاريخ دفع التعويض .

المادة 59

مادة 59: ان المعاشات التي تصفى بمقتضى هذا القانون وتقل القيمة التي تصيب كل منتفع منها عن 400 غرش سوري في الشهر لا يجوز تسجيلها بل تستبدلها الحكومة حتما مقابل مبلغ نقدي كما هو مبين في الجدول (أ) و(ب ) و(ت ) والملحقة بهذا القانون والتي هي جزء متمم له.

المادة 60

مادة 60: يعمل بمقتضى هذا القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية ويطبق على جميع المأمورين العاملين في التاريخ المذكور. اما المأمورون الذين يرغبون في تصفية معاشاتهم وفاقا لاحكام قانون التقاعد المؤرخ في 7 ايار سنة 1929 فيمكنهم ان يطلبوا صرفهم من الخدمة في خلال ستة اشهر تبتدىء من تاريخ الشروع في تنفيذ هذا القانون.

المادة 61

مادة 61: ليس لهذا القانون مفعول على الاطلاق في المعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف التي صفيت قبل الشروع في تنفيذه ولا في الحقوق المختصة بمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف الناشئة لمصلحة المأمورين الذين تركوا الخدمة قبل التاريخ المذكور. ان معاشات عيال المأمورين والمتعاقدين الذين يتوفون بعد تاريخ الشروع في تنفيذ هذا القانون تصفى طبقا لاحكامه.

المادة 62

مادة 62: الغيت جميع الاحكام السابقة ايا كان نوعها المختصة بمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة الا فيما يتعلق بتطبيق المادتين 60 و61 من هذا القانون وما يختص بزيادة مدد الخدمة التي سبق الحصول عليها بمقتضى قانون التقاعد الصادر في 7 ايار سنة 1929 ولم ينص عليها في القانون الحاضر.

بيروت في 12 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب