المادة 39
مادة 39: ان افراد الدرك الذين انتقلوا اليه بدون انقطاع في الخدمة من جندية جبل لبنان القديم المستقل اداريا وادوا المحسومات يمكنهم ان يختاروا بين احكام النظام الخاص الصادر سنة 1920/ 1904 يمكنهم ان يختاروا بين احكام النظام الخاص المذكور واحكام هذا القانون فيما يختص بتصفية المعاش التقاعدي الذي يحق لهم طلبه. وكذلك افراد الدرك المشار اليهم في الفقرة السابقة الذي احيلوا الى التقاعد في عهد قانون 7 ايار سنة 1929 فانه يحق لهم ايضا ان يختاروا بين هذا القانون الاخير والنظام الخاص الصادر سنة 1320/1904 فيما يختص بتصفية معاشاتهم التقاعدية ويجب على افراد الدرك المشار اليهم في الفقرتين السابقتين ان يبلغوا اختيارهم في هذا الشأن خلال شهرين يبتدئان من تاريخ الشروع في تنفيذ هذا القانون واذا انقضت مهلة الشهرين ولم يبلغوا اختيارهم يحسبون قد اختاروا هذا القانون في الحالة الاولى وقانون 7 ايار سنة 1929 في الحالة الثانية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 4 تاريخ 27/05/1932, article 18, 01/06/1932
مادة 18: يستعاض عن المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931 بالاحكام التالية: على افراد الدرك المشار اليهم في المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931. والذين استفادوا من الحق الممنوح لهم بموجب المادة 39 المذكورة وطلبوا ان تطبق عليهم احكام النظام الخاص الصادر عام 1320-1904 على اولئك الافراد ان يعلنوا خطيا قبل 31 تموز سنة 1932 اذا كانوا يؤيدون ما اختاروا سابقا فاذا كان جوابهم ايجابا صرفوا من الخدمة وصفيت معاشاتهم فورا على اساس النظام الخاص الصادر سنة 1320-1904 اما اذا كان جوابهم سلبا فيخضعون فيما يتعلق بمعاش التقاعد للاحكام العامة. وعلى الافراد المشار اليهم في المادة 39 من قانون 12 ايار سنة 1931 والذين لم يستفيدوا من الحق الممنوح لهم بموجب المادة 39 المذكورة- على اولئك الافراد ايضا ان يعلنوا في المدة نفسها ما يختارونه وفقا لاحكام الفقرة السابقة.