المادة 52
مادة 52: انه مع الاحتفاظ باحكام المادة 4 والمادة 60 من هذا القانون يفقد المأمور المستقيل حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف اما اذا اعيد الى الخدمة فان خدماته السابقة لاستقالته تحسب له في تصفية المعاش او التعويض المشار اليهما. بيد ان الفقرة الاولى من هذه المادة الاولى لا تطبق على الوزراء.