The whole text

مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يجب ان تكون تذكرة التخمين على الدوام صورة طبق الاصل عن حالة كل عقار خاضع للضريبة. ولذلك يجب ان يدون فيها يوما فيوما التعديلات التي قد تطرأ, بعد هذا التخمين العام, على وضعية العقار, فتزيد في قيمته الايجارية او تنقص منها, حسب الظروف , كمشترى حصص جديدة فيه او توسيعه او اضافة انشأت جديدة اليه, او بالعكس كالهدم او البيع الخ.... او ان تؤدي هذه الطوارىء الى تخفيض موقت في الضريبة كتغيير في وجهة استعمال العقار مثلا, او خلوه من مستأجريه الخ...... وتدون التعديلات الاولى في الصفحة الاولى من التذكرة, ويفضل ان يكون ذلك بالحبر الاحمر, بعد شطب المدلولات الاصلية بخط يعترضها, وتدون الثانية على ظهر التذكرة. وتخصص تذكرة بكل بناء او ارض يدخل ضمن نطاق التحديد الوارد في المادة الثانية من القانون ويتألف منه وحدة عقارية مستقلة سواء كان العقار لمالك واحد او لمالكين متعددين مشاعا بينهم او مقسما حصصا عليهم. ولا تدون في تذكرة التخمين سوى القيمة الايجارية المقررة بالاجماع او باكثرية اصوات اللجنة, ويصرف النظر عن قيمة التخمين التي تكون قد ارتأتها الاقلية.

المادة 6 من مرسوم رقم 8068 تاريخ 29/05/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178370/article/6/