المادة 7
مادة 7: تحفظ تذاكر التخمين في وزارة المالية بعد الفراغ من التخمينات العامة. وعلى رئيس دائرة الواردات ان يعني بتدوين التعديلات الطارئة على محتوياتها يوما فيوما, وفقا لما جاء في المادة السابقة. ولدى اجراء اي تصحيح كان في تذكرة التخمين يجب الاشارة الى القرار الذي اجاز اجراء ذلك التصحيح وان يضع الرئيس نفسه تأشيره عليه