The whole text

قانون تاريخ 04/06/1931 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 2 1: ذيل للمادة 3 من قانون الاجتماعات العمومية الصادر في 20 جمادى الاولى سنة 1327- يجوز للحكومة ان تمنع بمقتضى قرار يتخذ في مجلس الوزراء اي اجتماع عام عند ما ترى ان هذا الاجتماع من شأنه ان يخل بالامن العام او بالنظام العام او بالاداب العامة او يحول دون سير المصالح العامة على المنوال العادي المنظم ذيل ثان للمادة 3 من قانون الاجتماعات العمومية الصادر في 20 حمادى الاولى سنة 1327- كل اجتماع يعقد بالرغم من المنع المشار اليه في ما تقدم يحل ويستهدف منظموه واصحاب المحال التي عقد فيها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر ولدفع غرامة من 100 الى 500 ليرة لبنانية سورية او لاحدى هاتين العقوبتين.

المادة 1 من قانون تاريخ 04/06/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178372/article/1/