The whole text

قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 In force

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يعاقب بجزاء نقدي من 5 ليرات الى 25 ليرة سورية وبالسجن من 5 ايام الى شهرين او باحدى العقوبتين فقط: 1- الاشخاص الذين يتصيدون بدون رخصة صيد 2- الاشخاص الذين يتصيدون على اراضي الغير بدون رضا اصحابها او اصحاب الحقوق فيها اذا ارتكب الجنحة على ارض عليها مزروعات او اغراس شجرية او اراض لا تزال غلتها وهي لاصقة ببيت سكن او محاطة بسياج متصل يمنع من دخول الانسان ومن كل مواصلة مع الاراضي المجاورة 3- الاشخاص الذين يخالفون المادة الخامسة من هذا القرار اذا ارتكبت الجنحة في الليل فيعاقب المخالف بجزاء نقدي من 10 ليرات الى 50 سورية او بالسجن من 15 يوم الى ستة اشهر او باحدى العقوبتين فقط ولا يمنع ذلك في كلا الحالين من الحكم عليه بعقوبة اشد ينص عنها قانون الجزاء

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178425/article/12/