The whole text

قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 In force

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يعاقب بجزاء نقدي من 10 ليرات الى 50 ليرة سورية وبالسجن من 10 ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى العقوبتين فقط: 1- الاشخاص الذين يتصيدون في الاوقات التي يكون فيها الصيد ممنوعا او في ايام الثلج 2- الاشخاص الذين يتصيدون في الليل بواسطة الات ممنوعة 3- الاشخاص الذين يوجدون حاملين خارج مساكنهم شباكا او الات اوفخاخا او الات صيد اخرى ممنوعة 4- الاشخاص الذين يحوزون في الاوقات التي لا يكون فيها الصيد مباحا صيدا او يعرضونه للبيع او يشترونه او ينقلونه 5- الاشخاص الذين يتصيدون بواسطة الطيور المنادية لغيرها او بواسطة الطعم الذي ينحدر الصيد او يقتله 6- الاشخاص الذين يطاردون الصيد في السيارة 7- الاشخاص الذين يخالفون المادة السادسة التي تتعلق بصيد وبيع صغار الطيور والاشخاص الذين يبيعون او يتاجرون بالدبق

المادة 13 من قرار المفوض السامي رقم 73 تاريخ 16/07/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178425/article/13/