المادة 4
كل شخص يعين طبقا للمادة المتقدمة عاملا للاحصاء ملزم بالمساعدة مجانا على حسن تنفيذ جميع التدابير الخاصة بما يلزم للتعداد من البينات والمراجعة. ويجب عليه بنوع خاص :
أ- ان ينتقل من منزل لسؤال سكانه الداخلين في منطقة الاحصاء المنوطة به جميع البيانات التي تشتمل عليها القوائم الرسمية المسلمة اليه.
ب - ان يدون بالضبط في تلك القوائم اجابات السكان.
ج- ان يوزع القوائم على سكان منطقته الذين يطلبون ان يملاؤها بانفسهم وان يعمل على استعادتها منهم في خلال اليومين التاليين للتاريخ المحدد للاحصاء.
د- ان يعيد الى مصلحة النفوس العامة او الى مندوبها جميع ما سلم اليه من القوائم او النماذج بعد استيفائها المعاملات المقتضية