The whole text

قانون تاريخ 24/11/1931 In force

المادة 4

المادة 4

كل شخص يعين طبقا للمادة المتقدمة عاملا للاحصاء ملزم بالمساعدة مجانا على حسن تنفيذ جميع التدابير الخاصة بما يلزم للتعداد من البينات والمراجعة. ويجب عليه بنوع خاص :

أ- ان ينتقل من منزل لسؤال سكانه الداخلين في منطقة الاحصاء المنوطة به جميع البيانات التي تشتمل عليها القوائم الرسمية المسلمة اليه.

ب - ان يدون بالضبط في تلك القوائم اجابات السكان.

ج- ان يوزع القوائم على سكان منطقته الذين يطلبون ان يملاؤها بانفسهم وان يعمل على استعادتها منهم في خلال اليومين التاليين للتاريخ المحدد للاحصاء.

د- ان يعيد الى مصلحة النفوس العامة او الى مندوبها جميع ما سلم اليه من القوائم او النماذج بعد استيفائها المعاملات المقتضية

المادة 4 من قانون تاريخ 24/11/1931 https://lebaneselegislation.com/law/178438/article/4/