المادة 1
في المدة الباقية من عام 1931 وفي تاريخ يجدد فيما بعد بموجب مرسوم يشرع في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بعملية احصاء عام لجميع السكان تقوم به مصلحة النفوس في وزارة الداخلية
قانون Law 24/11/1931
في المدة الباقية من عام 1931 وفي تاريخ يجدد فيما بعد بموجب مرسوم يشرع في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية بعملية احصاء عام لجميع السكان تقوم به مصلحة النفوس في وزارة الداخلية
عملية الاحصاء الاساسية تجرى خلال اربع وعشرين ساعة يعين ميعادها بموجب مرسوم اما الاستحضارات الاولية والتتمات الاخيرة فيضرب لها مواعيد تحدد بمرسوم اخر
عمال الاحصاء هم جميع مأموري الجمهورية اللبنانية والمختارون واعضاء مجلس المحلة او القرية واعضاء المجالس البلدية ولجانها وجميع الاشخاص الذين تعينهم وزارة الداخلية لهذا الغرض .
كل شخص يعين طبقا للمادة المتقدمة عاملا للاحصاء ملزم بالمساعدة مجانا على حسن تنفيذ جميع التدابير الخاصة بما يلزم للتعداد من البينات والمراجعة. ويجب عليه بنوع خاص :
أ- ان ينتقل من منزل لسؤال سكانه الداخلين في منطقة الاحصاء المنوطة به جميع البيانات التي تشتمل عليها القوائم الرسمية المسلمة اليه.
ب - ان يدون بالضبط في تلك القوائم اجابات السكان.
ج- ان يوزع القوائم على سكان منطقته الذين يطلبون ان يملاؤها بانفسهم وان يعمل على استعادتها منهم في خلال اليومين التاليين للتاريخ المحدد للاحصاء.
د- ان يعيد الى مصلحة النفوس العامة او الى مندوبها جميع ما سلم اليه من القوائم او النماذج بعد استيفائها المعاملات المقتضية
يجوز ان يعطى مصارف انتقال فقط لمن لم يكن من موظفي الحكومة او من عمالها الرسميين اجرة مقطوعة يومية ليرة سورية في اليوم بشرط ان لا تتجاوز الحد الاعظم لمدة استحقاقه عشرين يوما.
يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمس ليرات لبنانية او بالحبس مدة لا تزيد على اليوم الواحد كل عامل من عمال الاحصاء الذين يرفض القيام بالواجبات التي نصت عليها المادة الرابعة او يهمل القيام بها ويعامل بنفس هاتين العقوبتين على المخالفات التي ترتكب ضد المراسيم التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.
يعاقب بغرامة عشرين ليرة لبنانية وبالحبس من يوم الى شهر كل من يكتم او يبدل شيئا من القيود او الوقوعات المطلوبة منه او باحدى هاتين العقوبتين.
بيروت في 24 ت 2 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور