المادة 7
مادة 7: يقوم مدير عام مكتب الفاكهة اللبنانية باحالة الطلبات المستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القرار الى بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري, كما يحول الى هذا البنك, بحسب الحاجة والطلب , المبالغ اللازمة لاعطاء المنح وذلك من اصل المبلغ المخصص لتسليف مزارعي التفاح بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964