المادة 8
مادة 8: يدفع بنك التسليف الصناعي والزراعي والعقاري المنحة لمستحقيها, على ان لا تدفع المنحة الى المزارعين الذين استفادوا من السلفة المقررة لمزارعي التفاح بموجب قرار مجلس الوزراء تاريخ 14/10/1964 ما لم يكونوا قد سددوا السلفة المعطاة لهم, وعلى ان يستوفي البنك المذكور منهم عمولة تحدد بالاتفاق بينه وبين مكتب الفاكهة اللبنانية ضمن حد اعلى قدره 2% من قيمة المنحة المستحقة