المواد
مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق في منطقة زغرتا (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي) كما هو مبين على خرائط المساحة المرقمة من (1) الى (13) المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 500/1 و1000/1 (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة العائدة لشبكة الطرق المخالفة لهذا التصميم او التي لا تتفق ومضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار سنة 1971
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده