All legislation

مرسوم Decree No. 812 15/03/1971

تصديق التصميم التفصيلي العائد لشبكة الطرق في زغرتا (قضاء زغرتا - محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
812
Date
15/03/1971
Official Gazette
Issue 26, 01/04/1971, p. 496
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 188 تاريخ 10/07/2014 (the text)
مرسوم رقم 7303 تاريخ 26/01/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 812 تاريخ 15/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العام العائد لشبكة الطرق في منطقة زغرتا (قضاء زغرتا- محافظة لبنان الشمالي) كما هو مبين على خرائط المساحة المرقمة من (1) الى (13) المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 500/1 و1000/1 (1) ان الخرائط المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة العائدة لشبكة الطرق المخالفة لهذا التصميم او التي لا تتفق ومضمون هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار سنة 1971 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده