All legislation

مرسوم Decree No. 4072 16/06/1981

تصديق التصميم التفصيلي العام للكورنيش البحرى في ميناء طرابلس (محافظة الشمال)

Type
مرسوم · Decree
Number
4072
Date
16/06/1981
Official Gazette
Issue 26, 02/07/1981, p. 327-328
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3894 تاريخ 29/04/2010 (the text)
مرسوم رقم 10033 تاريخ 19/03/1997 (the text)
مرسوم رقم 7294 تاريخ 23/09/1995 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4072 تاريخ 16/06/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم التفصيلي العام للكورنيش البحري في ميناء طرابلس (محافظة لبنان الشمالي) المبين باللون الاصفر والبراح التابع له المبين باللون الاخضر على الخرائط رقم (1) , (2) , (3) , (4) , (5) , (6) , (7) , (8) , المرفقة بهذا المرسوم (1) , الموضوعة بمقياس 500/1.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التخطيطات السابقة المخالفة لهذا التصميم ولا سيما التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوى