The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 2

المادة 2

يمكن لاي شخص من رعايا البلدان العربية, طبيعي او معنوي, اجراء عقد من شأنه انتقال ملكية او اكتساب اي حق عيني لمصلحته, ودون الحاجة الى ترخيص خاص , على الاموال غير المنقولة التالية:

1- الاملاك المبنية ايا كان موقعها, ومساحة الاراضي المبنية عليها والمحيطة بها على ان لا تزيد عن عشرة الاف متر مربع ..

2- الاراضي بمعدة للبناء ضمن حدود مدن بيروت , طرابلس , صيدا, زحلة .

3- الاراضي غير الزراعية خارج حدود المدن المذكورة في البند السابق على ان لا تزيد المساحة التي يمكن ان يشتريها الشخص الواحد في المنطقة العقارية الواحدة عن عشرة الاف متر مربع.

اما الاشخاص غير التابعين لبلد عربي فيلزمهم في كل حال الحصول على ترخيص خاص.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/178642/article/2/