The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 3

المادة 3

فيما عدا الحالات المدكورة في المادة الثانية لا يمكن بأية صفة كانت اجراء اي عقد بين الاحياء من شأنه انشاء اي حق عيني على الاملاك غير المبنية لمصلحة شخص اجنبي, طبيعي او معنوي, الا بعد الحصول على ترخيص خاص .

ويجب الحصول على هذا الترخيص حتى في حالة الشراء من دوائر الاجراء استيفاء لدين .

ويعطى هذا الترخيص بمرسوم بنتء على اقتراح وزير المالية .

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/178642/article/3/