All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 110 12/06/1959

شروط انتقال الأموال غير المنقولة في الاراضي اللبنانيةلشخص اجنبي

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
110
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 26, 15/06/1959, p. 499-500
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 15740 تاريخ 11/03/1964 (the text)
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 15740 تاريخ 11/03/1964 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958,

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يخضع انتقال الاموال غير المنقولة في جميع الاراضي اللبنانية لشخص اجنبي, طبيعي او معنوي, لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 2

يمكن لاي شخص من رعايا البلدان العربية, طبيعي او معنوي, اجراء عقد من شأنه انتقال ملكية او اكتساب اي حق عيني لمصلحته, ودون الحاجة الى ترخيص خاص , على الاموال غير المنقولة التالية:

1- الاملاك المبنية ايا كان موقعها, ومساحة الاراضي المبنية عليها والمحيطة بها على ان لا تزيد عن عشرة الاف متر مربع ..

2- الاراضي بمعدة للبناء ضمن حدود مدن بيروت , طرابلس , صيدا, زحلة .

3- الاراضي غير الزراعية خارج حدود المدن المذكورة في البند السابق على ان لا تزيد المساحة التي يمكن ان يشتريها الشخص الواحد في المنطقة العقارية الواحدة عن عشرة الاف متر مربع.

اما الاشخاص غير التابعين لبلد عربي فيلزمهم في كل حال الحصول على ترخيص خاص.

المادة 3

فيما عدا الحالات المدكورة في المادة الثانية لا يمكن بأية صفة كانت اجراء اي عقد بين الاحياء من شأنه انشاء اي حق عيني على الاملاك غير المبنية لمصلحة شخص اجنبي, طبيعي او معنوي, الا بعد الحصول على ترخيص خاص .

ويجب الحصول على هذا الترخيص حتى في حالة الشراء من دوائر الاجراء استيفاء لدين .

ويعطى هذا الترخيص بمرسوم بنتء على اقتراح وزير المالية .

المادة 4

ان وجوب الحصول على الترخيص الخاص المشار اليه في المادة السابقة يشمل الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان والتي لا يكون ثلث راسمالها اسهما اسمية للبنانيين. ولا يصح التفرغ عنها بأية صفة كانت الا للبنانيين.

المادة 5

يعد باطلا كل عقد يجري خلافا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, ويعاقب اطراف العقد, وكل من اشترى بصورة مباشرة او غير مباشرة في معاملات تسجيل العقد او قبوله او تصديقه من موظفين وسماسرة ووسطاء بالاشغال الشاقة الموقتة وبغرامة تتراوح بين قيمة العقار وثلاثة اضعافها .

المادة 6

يعد باطلا وتطبق عليه احكام المادة السابقة كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون, وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ العقد لاي سبب كان .

المادة 7

يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 196 تاريخ 24 تموز سنة 1942 وكل نص مخالف او لا يتفق مع مضمونه

بيروت في 12 حزيران سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية والاقتصاد الوطني والدفاع الوطني والانباء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام الامضاء: حسين العويني وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والبريد والبرق والهاتف الامضاء: ريمون اده وزير الاشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والفنون الجميلة والصحة العامة والزراعة الامضاء: بيار الجميل