المادة 6
يعد باطلا وتطبق عليه احكام المادة السابقة كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون, وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ العقد لاي سبب كان .
مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 In force
يعد باطلا وتطبق عليه احكام المادة السابقة كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون, وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ العقد لاي سبب كان .
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/178642/article/6/