The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 6

المادة 6

يعد باطلا وتطبق عليه احكام المادة السابقة كل عقد ابرم عن طريق شخص مستعار تهربا من موجبات هذا القانون, وكذلك كل بند فرعي يرمي الى ضمان تنفيذ عقد كهذا او الى وضع الزام بالتعويض ايا كان شكله في حالة عدم تنفيذ العقد لاي سبب كان .

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 110 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/178642/article/6/