المادة 1
يلغى البند "ثالثا" من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للاجور والرواتب وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين).