اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يلغى البند "ثالثا" من المادة التاسعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 (رفع الحد الادنى للاجور والرواتب وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل اسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة واعطاء زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين).
يستفيد من الغاء البند ثالثا المذكور في المادة الاولى من هذا القانون, واعادة العمل بالفقرة الثانية من المادة/22/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982 , الموظف الذي عين في الملاكات الدائمة الخاضعة لنظام التقاعد, بموجب مباراة مفتوحة ولم يعط درجات عن سنوات خدماته السابقة لتعيينه في الملاكات الدائمة التي ضمها الى خدماته اللاحقة وفقا للاصول. كما يستفيد ايضا من احكام هذا القانون افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وفي المشروع الاخضر والصندوق المستقل للاسكان.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص