All legislation

مرسوم Decree No. 1706 07/08/1984

تعديل التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية

Type
مرسوم · Decree
Number
1706
Date
07/08/1984
Official Gazette
Issue 26, 16/08/1984, p. 329-333
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (the text)
مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/03/1988 (Art. 1)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 4515 تاريخ 14/12/1993 (Art. 6: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1706 تاريخ 07/08/1984
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية ضمن الاراضي اللبنانية في المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية على الوجه التالي: التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية ــــــــــــــــــــــــ يستوفى عن كل برقية مهما كان نوعها: رسم مقطوع قدره 1- البرقيات الخصوصية العادية - 500 (مستحدث ) - لغاية عشر كلمات (ادنى حد للاستيفاء) 60 300 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى 6 30 2- البرقيات الخصوصية المستعجلة URGENT - لغاية عشر كلمات (حد ادنى للاستيفاء) 120 600 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى 12 60 3- البرقيات الصحفية(PRESSE) ا- عن البرقيات العادية منها: - لغاية عشر كلمات (الحد الادنى للاستيفاء) 30 150 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى 3 15 ب - البرقيات المستعجلة منها (Presse - Urgent) - لغاية عشر كلمات (الحد الادنى للاستيفاء) 60 300 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى 6 30 4- البرقيات التحريرية (L.T) - لغاية اربعين كلمة (الحد الادنى للاستيفاء) 60 300 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات الاربعين الاولى 50ر1 10 ' التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية ـــــــــــــــــــــــــ 5- البرقيات ذات الرد الخالص (R.P.X.) علاوة عن اجرة البرقية المرسلة عادية او مستعجلة, تستوفى اجرة الجواب مع حد ادنى للاستيفاء عن عشر كلمات . 60 300 6- البرقيات ذات الاشعار بالاستلام (P.C.) علاوة اجرة البرقية, تستوفى اجرة برقية ذات عشر كلمات 60 300 7- البرقيات المطلوب مقابلتها مع النص الاصلي(T,S) علاوة على اجرة البرقية, تستوفى اجرة اضافية تعادل نصف اجرة البرقية المرسلة. 8- البرقيات ذات العنوان المتعدد (T.M.X.) مهما كان نوع هذه البرقيات وعلاوة عن اجرتها العادية, تستوفى علاوات الاجور التالية: - عن كل نسة تنظم وتحتوي خمسين كلمة على الاكثر 30 150 - عن كل نسخة تتجاوز كلماتها الخمسين, يستوفى عنها الرسم كما يلي: - عن الخمسين كلمة الاولى 30 150 - عن كل خمسين كلمة او كسرها تزيد عن الخمسين كلمة الاولى 20 100 9- البرقيات المطلوب توزيعها بواسطة ساع خاص : علاوة على اجرة البرقية يستوفى عن كل كليومتر او كسره 50 250 10- البرقيات المطلوب استئناف سوقها: علاوة عن الاجرة العادية, تستوفى اجرة اضافية, تحسب على اساس عدد الكلمات المبرقة عند كل استئناف . '' التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية

11- البرقيات الرسمية: تستوفى عنها الاجور المحددة لكل نوع من انواع البرقيات وتستفيد من حق الاولوية في الابراق والتسليم. 12- طلب نسخ عن برقيات : - لغاية مئة كلمة (الحد الادنى للاستيفاء) 50 250 - عن كل خمسين كلمة او كسرها تزيد عن الكلمات المئة الاولى 25 125 13- طلب الاطلاع على البرقيات الاصلية: - رسم مقطوع عن كل برقية 25 125 14- طلب الغاء برقية قبل ابراقها: - يحسم من اجرتها رسم قدره 25 125 ويعاد الباقي الى المرسل 15- الاشتراك بالعناوين البرقية المسجلة: - اشتراك سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/12 من كل سنة 1800 100،00 - اشتراك نصف سنوي غير مجزأ ينتهي في 30/6 او 31/12 من كل سنة 1200 75،00 - اشتراك ربع سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/3 او 30/6 او 30/9 او 31/12 من كل سنة 800 5000 - في حال عدم تجديد الاشتراك تثابر الادارة على توزيع البرقيات الواردة بالعنوان المختصر المسجل لديها ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الاشتراك لقاء رسم مقطوع عن كل برقية قدره: 25 125 - رسم عنوان برقي بمناسبة زواج او وفاة او اية مناسبة اخرى لمدة شهر. - 2500 (مستحدث ) '

المادة 2

التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية ــــــــــــــــــــــــ المادة الثانية: يستوفى عن كل برقية لا تتعدى كلماتها الخمسين تودع بواسطة الهاتف رسم اضافي قدره: - 300 (مستحدث ) التعرفة التلكسية الداخلية

المادة 3

التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية ــــــــــــــــــــــــ مادة 3: تستوفى التعرفة التلكسية الداخلية على الوجه التالي: ا- عن كل دقيقة في المراكز المجهزة بعدادات للتخابر بين مشتركي التلكس ضمن الاراضي اللبنانية: 10 20 ب - عن الثلاث الدقائق الاولى كحد ادنى بين غرفة التلكس للعموم ومشترك في خدمة التلكس في لبنان - 900 (مستحدث ) - عن كل دقيقة اضافية - 300 (مستحدث ) ج- عن المراكز غير المجهزة بعدادات يستوفى رسم شهري مقطوع قدره: - 5000 (مستحدث )

المادة 4

التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية ــــــــــــــــــــــــ مادة 4: تستوفي الادارة عن كل مخابرة تلكس بين غرفة العموم والمشترك مهما بلغ عدد كلماتها رسما اضافيا مقطوعا قدره: - 300 (مستحدث )

المادة 5

التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية ــــــــــــــــــــــــــ مادة 5: تستوفي الادارة: - عن كل مخابرة, ترد الى غرفة التلكس للعموم, ولا يزيد عدد كلماتها عن المئة: - 500 (مستحدث ) - عن كل مئة او كسرها تزيد عن المئة كلمة الاولى - 500 (مستحدث )

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او التي تتعارض ومضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 اب سنة 1984 الامضاء: امين الحميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية وزير البريد والاتصالات الامضاء: كميل شمعون الامضاء: بيار الجميل