المادة 1
مادة 1: تحدد التعرفة البرقية والتلكسية الداخلية ضمن الاراضي اللبنانية في المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية على الوجه التالي: التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية ــــــــــــــــــــــــ يستوفى عن كل برقية مهما كان نوعها: رسم مقطوع قدره 1- البرقيات الخصوصية العادية - 500 (مستحدث ) - لغاية عشر كلمات (ادنى حد للاستيفاء) 60 300 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى 6 30 2- البرقيات الخصوصية المستعجلة URGENT - لغاية عشر كلمات (حد ادنى للاستيفاء) 120 600 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى 12 60 3- البرقيات الصحفية(PRESSE) ا- عن البرقيات العادية منها: - لغاية عشر كلمات (الحد الادنى للاستيفاء) 30 150 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى 3 15 ب - البرقيات المستعجلة منها (Presse - Urgent) - لغاية عشر كلمات (الحد الادنى للاستيفاء) 60 300 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات العشر الاولى 6 30 4- البرقيات التحريرية (L.T) - لغاية اربعين كلمة (الحد الادنى للاستيفاء) 60 300 - عن كل كلمة تزيد عن الكلمات الاربعين الاولى 50ر1 10 ' التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية ـــــــــــــــــــــــــ 5- البرقيات ذات الرد الخالص (R.P.X.) علاوة عن اجرة البرقية المرسلة عادية او مستعجلة, تستوفى اجرة الجواب مع حد ادنى للاستيفاء عن عشر كلمات . 60 300 6- البرقيات ذات الاشعار بالاستلام (P.C.) علاوة اجرة البرقية, تستوفى اجرة برقية ذات عشر كلمات 60 300 7- البرقيات المطلوب مقابلتها مع النص الاصلي(T,S) علاوة على اجرة البرقية, تستوفى اجرة اضافية تعادل نصف اجرة البرقية المرسلة. 8- البرقيات ذات العنوان المتعدد (T.M.X.) مهما كان نوع هذه البرقيات وعلاوة عن اجرتها العادية, تستوفى علاوات الاجور التالية: - عن كل نسة تنظم وتحتوي خمسين كلمة على الاكثر 30 150 - عن كل نسخة تتجاوز كلماتها الخمسين, يستوفى عنها الرسم كما يلي: - عن الخمسين كلمة الاولى 30 150 - عن كل خمسين كلمة او كسرها تزيد عن الخمسين كلمة الاولى 20 100 9- البرقيات المطلوب توزيعها بواسطة ساع خاص : علاوة على اجرة البرقية يستوفى عن كل كليومتر او كسره 50 250 10- البرقيات المطلوب استئناف سوقها: علاوة عن الاجرة العادية, تستوفى اجرة اضافية, تحسب على اساس عدد الكلمات المبرقة عند كل استئناف . '' التعرفة التعرفة القديمة الجديدة قروش قروش لبنانية لبنانية
11- البرقيات الرسمية: تستوفى عنها الاجور المحددة لكل نوع من انواع البرقيات وتستفيد من حق الاولوية في الابراق والتسليم. 12- طلب نسخ عن برقيات : - لغاية مئة كلمة (الحد الادنى للاستيفاء) 50 250 - عن كل خمسين كلمة او كسرها تزيد عن الكلمات المئة الاولى 25 125 13- طلب الاطلاع على البرقيات الاصلية: - رسم مقطوع عن كل برقية 25 125 14- طلب الغاء برقية قبل ابراقها: - يحسم من اجرتها رسم قدره 25 125 ويعاد الباقي الى المرسل 15- الاشتراك بالعناوين البرقية المسجلة: - اشتراك سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/12 من كل سنة 1800 100،00 - اشتراك نصف سنوي غير مجزأ ينتهي في 30/6 او 31/12 من كل سنة 1200 75،00 - اشتراك ربع سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/3 او 30/6 او 30/9 او 31/12 من كل سنة 800 5000 - في حال عدم تجديد الاشتراك تثابر الادارة على توزيع البرقيات الواردة بالعنوان المختصر المسجل لديها ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الاشتراك لقاء رسم مقطوع عن كل برقية قدره: 25 125 - رسم عنوان برقي بمناسبة زواج او وفاة او اية مناسبة اخرى لمدة شهر. - 2500 (مستحدث ) '
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة 15) by مرسوم رقم 4686 تاريخ 07/03/1988, article 1, 24/03/1988
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم 1706 تاريخ 7 آب 1984 المادة الاولى - الفقرة 15: 1- الاشتراك بالعناوين البرقية المسجلة: التعرفة التعرفة الحالية المقترحة ل. ل. ل. ل.
- اشتراك سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/12 من كل سنة. 100 500 2 - اشتراك المادة الرابعةف سنوي غير مجزأ ينتهي في 30/6 أو 31/12 من كل سنة. 75 500 1 - اشتراك ربع سنوي غير مجزأ ينتهي في 31/3 أو 30/6 أو 30/9 أو 31/12 من كل سنة. 50 000 1 - في حال عدم تجديد الاشتراك تثابر الادارة على توزيع البرقيات الواردة بالعنوان المختصر المسجل لديها ولمدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الاشتراك لقاء رسم مقطوع عن كل برقية قدره: 1،25 25 - رسم عنوان برقي بمناسبة زواج او وفاة او أية مناسبة اخرى لمدة شهر. 25 500