The whole text

قانون تاريخ 18/06/1946 Repealed ملغى

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحظر في جميع الاراضي اللبنانية تعاطي المخدرات واستعمالها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها وبصورة عامة كل عمل يتعلق بالمخدرات . وتعد مخدرات , المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. غير ان لوزارة الصحة والاسعاف العام ان ترخص ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بصنع احدى هذه المواد او باستيرادها وبيعها وفقا للاحتياجات العلمية والطبية. على اصحاب هذه الرخص ان لا يسلموا احد اي جزء من هذه المواد الا وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 1 من قانون تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/178722/article/1/