All legislation

قانون Law 18/06/1946

يتعلق بالمخدرات

Type
قانون · Law
Date
18/06/1946
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1946, p. 705-706
Status
Repealed ملغى by قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 by قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 from 26/03/1998
Amended by
قانون رقم 673 تاريخ 16/03/1998 (the text)
قانون رقم 666 تاريخ 29/12/1997 (Art. 3)
قانون منفذ بمرسوم رقم 13676 تاريخ 23/08/1963 (Art. 3)
قانون منفذ بمرسوم رقم 4030 تاريخ 04/05/1960 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون تاريخ 18/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر في جميع الاراضي اللبنانية تعاطي المخدرات واستعمالها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها وبصورة عامة كل عمل يتعلق بالمخدرات . وتعد مخدرات , المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. غير ان لوزارة الصحة والاسعاف العام ان ترخص ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بصنع احدى هذه المواد او باستيرادها وبيعها وفقا للاحتياجات العلمية والطبية. على اصحاب هذه الرخص ان لا يسلموا احد اي جزء من هذه المواد الا وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

المادة 2

مادة 2: تحظر زراعة القنب الهندي المعروف بحشيشة الكيف وزراعة الخشخاش المعروف بابي النوم وبصورة عامة زراعة اي نبات يستحصل من تحضيره على احدى المواد المخدرة. ولا يجوز الترخيص بزراعة هذا النبات .

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الى عشرة الاف ليرة لبنانية. كل شخص وكل مدير مختبر علمي وكل صيدلي يستعمل لنفسه او يسلم الى غيره اي جزء من المخدرات المسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول على احدى المواد المخدرة بواسطة وصفات طبية وهمية او باية وسيلة اخرى غير مشروعة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولا يحول تطبيق هذه العقوبة دون الحكم بعقوبة المصادرة والاقفال وسحب الرخص من اصحابها لمدة لا تقل عن مدة السجن المحكوم بها وعقوبة العزل اذا كان الفاعل موظفا. ويجب في كل حال الحكم باتلاف المواد المخدرة المضبوطة الا ما كان منها صالحا للاستعمال الطبي فيحكم بتسليمه الى وزارة الصحة والاسعاف العام. ان مالك الارض المزروعة بالنبات المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون ومختار القرية وناطورها يعاقبون بالعقوبة نفسها اذا ثبت علمهم بالامر. للسلطة الادارية ان تامر باتلاف المزروعات دون انتظار صدور الحكم على المخالف . يستهدف للعقوبة نفسها من اقدم على منع رجال السلطة من اتمام وظيفتهم في اتلافها ومن اقدم على نقلها او تهريبها او ابدال اي قسم منها تجنبا من اتلافها,. ان الوسائل التي استعملت لنقل المخدرات او اخفائها تصادر وتباع لمصلحة الخزينة وفقا للاصول المعينة لتحصيل الاموال الاميرية. يعاقب المحاول والشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.

المادة 4

مادة 4: الغيت المادتان 630 و631 من قانون العقوبات والقرار رقم 193 الصادر بتاريخ 28 آب سنة 1934 والقرارات المعدلة له وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون وغير متفق مع مضمونه.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام وزير العدلية وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: مجيد ارسلان وزير الزراعة الامضاء: يوسف الهراوي