المواد
مادة 1: يحظر في جميع الاراضي اللبنانية تعاطي المخدرات واستعمالها وصنعها واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها وبصورة عامة كل عمل يتعلق بالمخدرات . وتعد مخدرات , المواد المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. غير ان لوزارة الصحة والاسعاف العام ان ترخص ضمن شروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بصنع احدى هذه المواد او باستيرادها وبيعها وفقا للاحتياجات العلمية والطبية. على اصحاب هذه الرخص ان لا يسلموا احد اي جزء من هذه المواد الا وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
مادة 2: تحظر زراعة القنب الهندي المعروف بحشيشة الكيف وزراعة الخشخاش المعروف بابي النوم وبصورة عامة زراعة اي نبات يستحصل من تحضيره على احدى المواد المخدرة. ولا يجوز الترخيص بزراعة هذا النبات .
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية يعاقب مرتكبها بعقوبة الحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الى عشرة الاف ليرة لبنانية. كل شخص وكل مدير مختبر علمي وكل صيدلي يستعمل لنفسه او يسلم الى غيره اي جزء من المخدرات المسلمة اليه بحكم مهنته او يسهل لغيره الحصول على احدى المواد المخدرة بواسطة وصفات طبية وهمية او باية وسيلة اخرى غير مشروعة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة . ولا يحول تطبيق هذه العقوبة دون الحكم بعقوبة المصادرة والاقفال وسحب الرخص من اصحابها لمدة لا تقل عن مدة السجن المحكوم بها وعقوبة العزل اذا كان الفاعل موظفا. ويجب في كل حال الحكم باتلاف المواد المخدرة المضبوطة الا ما كان منها صالحا للاستعمال الطبي فيحكم بتسليمه الى وزارة الصحة والاسعاف العام. ان مالك الارض المزروعة بالنبات المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون ومختار القرية وناطورها يعاقبون بالعقوبة نفسها اذا ثبت علمهم بالامر. للسلطة الادارية ان تامر باتلاف المزروعات دون انتظار صدور الحكم على المخالف . يستهدف للعقوبة نفسها من اقدم على منع رجال السلطة من اتمام وظيفتهم في اتلافها ومن اقدم على نقلها او تهريبها او ابدال اي قسم منها تجنبا من اتلافها,. ان الوسائل التي استعملت لنقل المخدرات او اخفائها تصادر وتباع لمصلحة الخزينة وفقا للاصول المعينة لتحصيل الاموال الاميرية. يعاقب المحاول والشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 4030 تاريخ 04/05/1960, article 1, 05/05/1960
مادة 1: ينشر مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب , بموجب المرسوم رقم 948 تاريخ 2 نيسان سنة 1959, المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 ونصه: "المادة الاولى: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون 18 حزيران سنة 1946 وتستبدل منها- بالاحكام التالية: "يعاقب على تعاطي واستعمال المخدرات ولو مرة واحدة بالحبس من سنة الى ثلاث - سنوات ولا يجوز منح المحكوم عليه الاسباب المخففة. وينفذ الحبس في مأوى- احترازي, وللمحكمة التي اصدرت الحكم, اذا ثبت لها طبيا ان المحكوم عليه قد شفي- من علة تعاطي المخدرات جاز لها بعد ستة اشهر على الاقل من دخول المحكوم عليه- المأوى الاحترازي ان تعفيه من العقوبة الباقية. يعاقب على صنع المخدرات واستخراجها وتحضيرها وحيازتها ونقلها والاتجار بها- واستيرادها وتصديرها والسمسرة بشأنها, وعلى زراعة القنب الهندي المعروف بحشيشة- الكيف وزراعة الخشخاش المعروف بابي النوم, وبصورة عامة, كل عمل يتعلق- بالمخدرات وبزراعة النباتات التي يمكن ان يستحصل من تحضيرها اي مخدر بالاشغال- الشاقة الموقتة". المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 13676 تاريخ 23/08/1963, article 1, 29/08/1963
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12044 تاريخ 11 شباط سنة 1963 وهذا نصه: " مادة 1 اضيفت الى المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 والمعدل بقانون 4 ايار سنة 1960 الفقرة التالية: " ولا يجوز في جميع هذه الحالات منح المحكوم عليه الاسباب المخففة". مادة 2 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية."
Edited in part by قانون رقم 666 تاريخ 29/12/1997, article 3, 30/12/1997
مادة 3: تتراوح عقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة المنصوص عليها في المادة الثالثة من قانون المخدرات الصادر بتاريخ 18 حزيران 1946 وتعديلاته بين سبع سنوات وخمسة عشر سنة
مادة 4: الغيت المادتان 630 و631 من قانون العقوبات والقرار رقم 193 الصادر بتاريخ 28 آب سنة 1934 والقرارات المعدلة له وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون وغير متفق مع مضمونه.
مادة 5: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 18 حزيران سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: صائب سلام
وزير العدلية وزير الصحة والاسعاف العام
الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: مجيد ارسلان
وزير الزراعة
الامضاء: يوسف الهراوي