The whole text

مرسوم رقم 6228 تاريخ 17/06/1946 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تقوم اللجنة المشار اليها في المادة السابقة: اولا - بتخمين املاك الدولة المعروفة بجفتلك رأس العين التي يستثمرها اللاجئون الارمن, وبتحديد الثمن المترتب على هؤلاء اللاجئين الى الخزينة اللبنانية, على ان يجري التخمين بالعملة اللبنانية ويؤخذ بعين الاعتبار ثمن العقارات المذكورة بتاريخ اكتساب حق الاستثمار. ثانيا - يوضع دفتر شروط يحدد شروط الاستثمار, ودفع الثمن اقساطا وطرق الدفع, وما الى ذلك من المعاملات اللازمة لتأمين مصلحة الخزينة وحقوقها. ثالثا - عند توفير الشروط المترتبة على اللاجئين المذكورين يخول صاحب العلاقة بقرار من اللجنة المذكورة الحق في ان يتقدم الى الدائرة المختصة بطلب قيد العقار الذي يستثمره باسمه.

المادة 2 من مرسوم رقم 6228 تاريخ 17/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/178726/article/2/