المادة 3
مادة 3: اجيز لامين الخزينة المركزي ان يدفع الى رئيس اللجنة المذكورة مبلغ الف ليرة لبنانية بصورة سلفة على حساب النفقات والمصاريف التي تتطلبها اعمالها وذلك من الاعتماد المرصد في الباب الرابع الفصل الثاني - البند الثالث - من موازنة الدوائر العقارية وعلى ان تسدد هذه السلفة قبل 31 كانون الاول سنة 1946