The whole text

قانون تاريخ 18/06/1946 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحصر في الحكومة وحدها حق شراء الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل واستيراد هذه الحبوب وحيازتها ونقلها وبيعها وذلك في جميع الاراضي اللبنانية. يشمل هذا الحصر جميع الحبوب المحصودة والمستوردة والتي ستستورد. تتولى الاعمال المذكورة مصلحة موقتة تدعى (مصلحة الميرة اللبنانية) وتربط بوزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 1 من قانون تاريخ 18/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/178727/article/1/