المادة 1
مادة 1: يحصر في الحكومة وحدها حق شراء الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل واستيراد هذه الحبوب وحيازتها ونقلها وبيعها وذلك في جميع الاراضي اللبنانية. يشمل هذا الحصر جميع الحبوب المحصودة والمستوردة والتي ستستورد. تتولى الاعمال المذكورة مصلحة موقتة تدعى (مصلحة الميرة اللبنانية) وتربط بوزارة الاقتصاد الوطني.