المواد
مادة 1: يحصر في الحكومة وحدها حق شراء الحنطة والشعير الابيض والدقيق والبرغل واستيراد هذه الحبوب وحيازتها ونقلها وبيعها وذلك في جميع الاراضي اللبنانية. يشمل هذا الحصر جميع الحبوب المحصودة والمستوردة والتي ستستورد. تتولى الاعمال المذكورة مصلحة موقتة تدعى (مصلحة الميرة اللبنانية) وتربط بوزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 2: على مختاري القرى ان يقدموا الى مصلحة الميرة في خلال عشرة ايام من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ تصريحا يحتوي على المعلومات التالية: - اسم وكنية المنتج وشركائه عند الاقتضاء. - المساحات المزرعة حنطة وشعيرا ابيض - عدد الاشخاص الذين يعولهم المنتج وعدد حيواناته المخصصة للزراعة. يشترك في التوقيع على التصريح المذكور اعضاء الهيئة الاختيارية في القرية. ينشر المختار نسخة عن التصريح في ساحة القرية فور ارساله الى مصلحة الميرة.
مادة 3: لصاحب العلاقة حق الاعتراض على محتويات التصريح المذكور في المادة السابقة في خلال سبعة ايام من تاريخ نشره في ساحة القرية. ولمصلحة الميرة حق الاعتراض ايضا في خلال عشرة ايام من تاريخ استلامها التصريح. تنظر في الاعتراضات في كل قضاء لجنة قوامها القائمقام رئيسا ومندوب عن مصلحة الميرة وخبير زراعي يختاره رئيس اللجنة من بين اصحاب الاملاك الزراعية في القضاء. تصدر اللجنة قراراتها باكثرية الاصوات بعد ان تستمع الى صاحب العلاقة او ان تدعوه حسب الاصول. وهذه القرارات غير قابلة اي طريق من طرق المراجعة. ويتحمل الفريق غير المحق نفقات الاعتراض الفعلية.
مادة 4: تترك للمنتج حاجته من الحنطة والشعير للبذار والتموين العائلي وعلف حيواناته المخصصة للزراعة. يحسب التموين العائلي للمنتج على اساس 250 (مائتين وخمسين) كيلو من الحنطة والشعير عن الشخص الواحد بما فيه القمح المعد للبرغل وذلك بنسبة 75 (خمسة وسبعين بالمئة حنطة) و25 (خمسة وعشرين بالمئة شعيرا) وتحدد الكميات اللازمة لعلف الحيوانات بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.
مادة 5: تشتري الحكومة الحبوب التي تفيض عن حاجات المنتج كما هي محددة في المادة السابقة وذلك بالاسعار التالية: الحنطة 340 ليرة لبنانية للطن الواحد باجرام لا تتجاوز نسبتها4 بالمئة 330 ليرة لبنانية للطن الواحد باجرام لا تتجاوز نسبتها7 بالمئة الشعير الابيض 205 ليرة لبنانية للطن الواحد باجرام لا تتجاوز نسبتها4 بالمئة 200 ليرة لبنانية للطن الواحد باجرام لا تتجاوز نسبتها7 بالمئة وهذه الاسعار هي تسليم مستودع الميرة في مركز الشراء المختص ان الحد الاقصى للكميات التي يمكن الحكومة ان تشتريها من موسم سنة 1946 وفقا لاحكام هذه المادة هو 10000 (عشرة آلاف ) طن بنسبة 75 بالمئة حنطة و25 بالمئة شعيرا وتوزع هذه الكمية بنسبة واحدة بين جميع المنتجين. ويجوز لمصلحة الميرة ان توزع الكميات المشتراة على المستهلكين رأسا في مناطق جمع الحبوب
مادة 6: تحدد اسعار بيع الحبوب من المستهلكين بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني
مادة 7: اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1946 تطلق حرية نقل الحنطة والشعير وبيعهما في القرى التي تكون قد سلمت قبل هذا التاريخ الكميات الفائضة عنها, بشرط ان يستحصل المنتج على رخصة نقل تعطى له بلا بدل.
مادة 8: يعاقب على كل مخالفة لاحكام هذا القانون ولاحكام المراسيم والقرارات المتخذة لتنفيذه بالحبس من اسبوع الى ستة اشهر وبغرامة من مئة الى عشرة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين. ويحق لمصلحة الميرة ان تتساوى على الغرامات المترتبة على المخالفين وذلك قبل صدور الحكم المبرم في المخالفة.
مادة 9: ان المخالفات لانظمة الميرة السابقة الواقعة قبل اول حزيران سنة 1946 تبقى خاضعة من حيث العقوبات للنصوص التشريعية التي كانت نافذة حين حصولها. وتحال جميع هذه المخالفات الى المحاكم العادية التي تفصل فيها وفقا للاصول المتبعة لديها ولا يجوز ان تتعدى العقوبة التي يحكم بها في مثل هذه الحالة الحد الاقصى المعين في هذا القانون. اما الاحكام المبرمة الصادرة قبل نشر هذا القانون فتنفذ لجهة الغرامة ويحق للحكومة ان تجري تسوية بشأنها.
مادة 10: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء دقائق تطبيق هذا القانون وطرق تنفيذه والحالات الخاصة التي يمكن فيها نقل الحبوب المعدة للاستهلاك الشخصي.
مادة 11: يعمل بهذا القانون من اول حزيران سنة 1946 لغاية 15 حزيران سنة 1947 وتلغى جميع النصوص التشريعية والانظمة السابقة المتعلقة بشؤون الميرة.
بيروت في 18 حزيران سنة 1946
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء; سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود
وزير الاقتصاد الوطني وزير العدلية
الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: احمد الحسيني