المادة 3
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10818 / 1962 )
تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد باطلا كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا القانون. يحدد ثمن هذه الاملاك بالسعر الرائج بتاريخ اجراء التخمين ما عدا الاملاك التي سبق تخمينها من قبل اللجنة المشكلة بالمرسوم رقم 7543 تاريخ 8 شباط 1952 ووضعت معاملاتها قيد التنفيذ. على جميع اصحاب العلاقة الذين لم يبلغوا تخمين الاملاك المسلمة اليهم وفقا للقرار رقم 355/ ل. ر. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 ان يتقدموا من مديرية الشؤون العقارية بطلب تخمين هذه الاملاك فيما اذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بحقوقهم عليها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وذلك تحت طائلة اسقاطهم من هذه الحقوق بدون انذار او تعويض. بقسط الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يدفع كل منها في بدء كل سنة. وعند دفع الاقساط بكاملها في المدة المعينة او قبلها يسجل الملك على اسم صاحب العلاقة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by قانون تاريخ 24/12/1951, article 1, 02/01/1952
مادة 1: الغيت الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون 17 حزيران سنة 1946 المختص بالغاء القرار رقم 187/ل.ر الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: "تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد باطلاً كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا القانون".
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 10818 تاريخ 09/10/1962, article 1, 17/10/1962
: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8724 تاريخ 12 شباط 1962 وهذا نصه:
مادة 1: الغيت المادة الثالثة من قانون 17 حزيران 1946 المعدل قانون 24 كانون الاول 1951 واستبدلت بالنص التالي: " تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد باطلا كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا القانون. يحدد ثمن هذه الاملاك بالسعر الرائج بتاريخ اجراء التخمين ما عدا الاملاك التي سبق تخمينها من قبل اللجنة المشكلة بالمرسوم رقم 7543 تاريخ 8 شباط 1952 ووضعت معاملاتها قيد التنفيذ. على جميع اصحاب العلاقة الذين لم يبلغوا تخمين الاملاك المسلمة اليهم وفقا للقرار رقم 355/ ل. ر. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 ان يتقدموا من مديرية الشؤون العقارية بطلب تخمين هذه الاملاك فيما اذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بحقوقهم عليها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وذلك تحت طائلة اسقاطهم من هذه الحقوق بدون انذار او تعويض. بقسط الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يدفع كل منها في بدء كل سنة. وعند دفع الاقساط بكاملها في المدة المعينة او قبلها يسجل الملك على اسم صاحب العلاقة.