The whole text

قانون تاريخ 17/06/1946 In force

المادة 3

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10818 / 1962 )

تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد باطلا كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا القانون. يحدد ثمن هذه الاملاك بالسعر الرائج بتاريخ اجراء التخمين ما عدا الاملاك التي سبق تخمينها من قبل اللجنة المشكلة بالمرسوم رقم 7543 تاريخ 8 شباط 1952 ووضعت معاملاتها قيد التنفيذ. على جميع اصحاب العلاقة الذين لم يبلغوا تخمين الاملاك المسلمة اليهم وفقا للقرار رقم 355/ ل. ر. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 ان يتقدموا من مديرية الشؤون العقارية بطلب تخمين هذه الاملاك فيما اذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بحقوقهم عليها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وذلك تحت طائلة اسقاطهم من هذه الحقوق بدون انذار او تعويض. بقسط الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يدفع كل منها في بدء كل سنة. وعند دفع الاقساط بكاملها في المدة المعينة او قبلها يسجل الملك على اسم صاحب العلاقة.

المادة 3 من قانون تاريخ 17/06/1946 https://lebaneselegislation.com/law/178729/article/3/