All legislation

قانون Law 17/06/1946

يختص بالغاء القرار رقم 187-ل ر الصادر بتاريخ 26-8-1939 والقرار رقم 355 الصادر بتاريخ 18-12-1940 المتعلق باملاك الدولة الخاصة الكائنة في لبنان الجنوبي والمعروفة بجفتلك رأس العين

Type
قانون · Law
Date
17/06/1946
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1946, p. 704-705
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 10818 تاريخ 09/10/1962 (Art. 3)
قانون تاريخ 24/12/1951 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون تاريخ 17/06/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار رقم 187 ل. ر الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1939 المتعلق باملاك الدولة الخاصة الكائنة في لبنان الجنوبي والمعروفة بجفتلك رأس العين والمدرجة في اللائحة الملحقة في هذا القانون.

المادة 2

مادة 2: تسجل الاملاك المبينة في المادة الاولى كاملاك خاصة باسم الدولة اللبنانية.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10818 / 1962 )

تحفظ الحقوق المكتسبة على هذه الاملاك لقاء دفع ثمنها بحسب ما تقدره لجنة خاصة تعين بمرسوم وهذه الحقوق هي شخصية لا يجوز التنازل عنها الا بترخيص من الحكومة ويعد باطلا كل تنازل مخالف لهذا النص وان حصل قبل صدور هذا القانون. يحدد ثمن هذه الاملاك بالسعر الرائج بتاريخ اجراء التخمين ما عدا الاملاك التي سبق تخمينها من قبل اللجنة المشكلة بالمرسوم رقم 7543 تاريخ 8 شباط 1952 ووضعت معاملاتها قيد التنفيذ. على جميع اصحاب العلاقة الذين لم يبلغوا تخمين الاملاك المسلمة اليهم وفقا للقرار رقم 355/ ل. ر. تاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 ان يتقدموا من مديرية الشؤون العقارية بطلب تخمين هذه الاملاك فيما اذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بحقوقهم عليها خلال مدة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون وذلك تحت طائلة اسقاطهم من هذه الحقوق بدون انذار او تعويض. بقسط الثمن على عشرين قسطا سنويا متساويا يدفع كل منها في بدء كل سنة. وعند دفع الاقساط بكاملها في المدة المعينة او قبلها يسجل الملك على اسم صاحب العلاقة.

المادة 4

مادة 4: اذا تأخر صاحب الحق عن دفع قسطين متواليين يسقط حقه في التسجيل وفي اعادة المبالغ المدفوعة منه على ان ينذر المتأخر بوجوب التسديد خلال مدة شهر.

المادة 5

مادة 5: الغي القرار رقم 355 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول سنة 1940 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17 حزيران سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: اميل لحود