المادة 1
مادة وحيدة: الغي البند (3) من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالتدرج واستعيض عنه بالبند الاتي: 3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره