All legislation

قانون Law No. 23 14/06/1986

فتح القمة في جميع فئات الموظفين

Type
قانون · Law
Number
23
Date
14/06/1986
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1986, p. 281
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1080 تاريخ 01/07/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 14/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: الغي البند (3) من المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالتدرج واستعيض عنه بالبند الاتي: 3- تفتح القمة في جميع الفئات , ويثابر الموظف الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون ووفقا للاحكام ترعى التدرج, من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل سنتين وفقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه , شرط ان يبقى في فئته, وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب . يدفع الراتب المستحق من جراء فتح القمة ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون. ويعمل بهذا القانون فور نشره

بعبدا في 14 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون