The whole text

قانون تاريخ 15/06/1956 In force

المادة 12

المادة 12

يثبت المدرس او المعلم او استاذ التعليم الثانوي او يصرف من الخدمة بعد انقضاء مدة تعينه.

في حال تثبيته تضم المدة التمرينية الى خدماته وتستوفى عنها المحسومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21. وفي حال صرفه من الخدمة يدفع له المعهد تعويضا بمعدل شهر عن كل سنة.

المادة 12 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/12/