All legislation

قانون Law 15/06/1956

تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة

Type
قانون · Law
Date
15/06/1956
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1956, p. 539-553
Status
In force
Amended by
قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025 (Arts. 21, 41)
قانون رقم 5 تاريخ 15/05/2025 (Art. 21)
قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025 (Arts. 21, 41)
قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005 (Arts. 21, 39, 40, 48)
قانون رقم 445 تاريخ 29/07/2002 (Arts. 21, 43)
قانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999 (Art. 5)
قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996 (Arts. 17, 31)
قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993 (Arts. 21, 34)
and 12 more
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962 (Art. 5: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
66
Cite as
قانون تاريخ 15/06/1956
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

تخضع جميع مؤسسات التعليم الخاصة في لبنان, ويخضع جميع افراد هيئاتها التعليمية لاحكام هذا القانون.

المادة 2

يقصد بمؤسسة التعليم الخاصة كل مؤسسة غير حكومية للتربية والتعليم على اختلاف انواعها مجاز بها لافراد او جمعيات او هيئات دينية او مدنية.

وتستعمل في هذا القانون كلمة "معهد " للتدليل على اية مؤسسة تعليمية خاصة.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 32 / 1965 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10832 / 1962 )

تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة. يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:

1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .

2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.

3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.

4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة.

ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 304 تاريخ 03/04/2001, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

يقصد بافراد الهيئة التعليمية في المعهد كل من يقوم بالتدريس او بالنظارة او بالادارة التعليمية فيه. ويقسم افراد هذه الهيئة الى فئتين:

آ - فئة داخلة في الملاك.

ب- فئة غير داخلة في الملاك تتقاضى اجورها بموجب عقود خاصة.

Applied in 2 rulings

المادة 5

Amended 04/11/1999

(عدلت بموجب قانون 148 / 1999 )

تعتبر السنة المدرسية اثني عشر شهرا تبتدىء من اول تشرين الاول, وتنتهي في اخر ايلول من السنة التالية, على ان يحدد تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها لمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

Possibly affected, check: قانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/11/1999

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 04/11/1999 · Replaced by قانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999, art. 2 · as the amending text publishes it

    تعتبر السنة المدرسية اثني عشر شهرا تبتدىء من اول تشرين الاول, وتنتهي في اخر ايلول من السنة التالية, على ان يحدد تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها لمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

الباب الثاني: الهيئة التعليمية الداخلة في الملاك

المادة 6

(عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )

أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :

- فئة حادقات الاطفال

- فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.

- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.

- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.

ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.

اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون من الخدمة فور انقضاء هذه المهلة.

يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.

كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.

Applied in 1 ruling

المادة 7

تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتعيينهم الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئة التعليمية في المدارس الرسمية ما عدا شرطي السن والامتحان.

المادة 8

يشترط في تعيين المدرس في المدارس المهنية او الفنية الابتدائية ان يكون حائزا على الاقل شهادة من معهد معترف به في الفرع او الفروع التي يعهد اليه تدريسها.

المادة 9

يشترط في تعيين المعلم في التعليم المهني او الفني في المرحلة الثانوية, ان يكون حائزا على الاقل شهادة عالية من معهد معترف به في الفرع او الفروع التي يعهد اليه تدريسها.

المادة 10

يعين حملة الشهادات الجامعية برتبة معلم من الدرجة السادسة.

المادة 11

يعين افراد الهيئة التعليمية متمرنين لمدة سنتين على الاكثر.

المادة 12

يثبت المدرس او المعلم او استاذ التعليم الثانوي او يصرف من الخدمة بعد انقضاء مدة تعينه.

في حال تثبيته تضم المدة التمرينية الى خدماته وتستوفى عنها المحسومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21. وفي حال صرفه من الخدمة يدفع له المعهد تعويضا بمعدل شهر عن كل سنة.

المادة 13

تطبق على افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الداخلين في الملاك شروط الترقية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بموظفي الدولة.

المادة 14

يضاف الى الراتب المحدد في الملاك تعويض عن الاعباء العائلية مماثل للتعويض الذي يتناوله موظفو الدولة بموجب القوانين المرعية الاجراء.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )

على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:

- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة.

- 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية

- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة

- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية.

وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة .

عند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.

Applied in 1 ruling

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )

لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.

الباب الثالث: الهيئة التعليمية غير الداخلة في الملاك

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 512 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 5 / 1975 ) (عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )

أ - لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".

ب- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون. وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.

ج: لا تطبق احكام هذه المادة على فئة المدرسين في المدارس المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65, تاريخ 11/6/1965.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/11/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/11/1967 · Replaced by قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967, art. 5 · as the amending text publishes it

    لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة, وعند انقضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية اذا كانوا يقومون بالتدريس الفعلي بثلثي الساعات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون على الاقل خلال مدة التمرين. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشر.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    أ - لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".

    ب- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون. وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.

    ج: لا تطبق احكام هذه المادة على فئة المدرسين في المدارس المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65, تاريخ 11/6/1965.

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )

يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة.

كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :

1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها

2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية.

ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.

المادة 19

لا يستفيد افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون مع اكثر من معهد واحد وغير داخلين في ملاك معهد معين من احكام النصوص المتعلقة بالتعويضات العائلية والترقية.

اما اذا كانوا داخلين في ملاك احد المعاهد فيعاملون في هذا المعهد كسائر افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

الباب الرابع: احكام مشتركة

الفصل الاول: في الرواتب

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 32/1965 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10832/1962 )

تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك سلسلة الرواتب المحددة في ملاك الهيئة التعليمية للمدارس الرسمية. اما افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك فيتقاضون اجورهم وفقا لعقود خاصة.

يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 5/2025 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 2/2025 ) (عدلت بموجب قانون 445/2002 ) (عدلت بموجب قانون 260/1993 ) (عدلت بموجب قانون 13/1971 )

1- تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر

2-الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 5 ت15/5/2025

3-تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الاجور الاضافية والمساعدات التي تعطى لافراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية.

4- يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.

5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي تعطى جميع المدارس مهلة ستة اشهر (تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/5/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005) من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية اوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق .

كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من انقضاء مهلة الستة اشهر لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/او عدم تسديد اي دفعة من الدفعات االفصلية المذكورة في هذه الفقرة الى ترتبها كلها دفعة واحدة وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة

6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:

أ- تنبيه خطي صادر عن مجلس الادارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ التبليغ

ب- عند انقضاء المهلة لمجلس الادارة ان يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة اصلا

ج- في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الادارة ان يرفع الى وزير التربية والتعليم العالي لائحة باسماء المدارس المخالفة طالبا منه اعتماد الاجراءات المناسبة

د- اذا ارتأى وزيرالتربية والتعليم العالي وجوب اقفال المدرسة لمدة معينة او نهائيا يرفع ذلك الى مجلس الوزراء

هـ- في حال صدور مرسوم الاقفال الدائم على المدرسة عن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة

و- تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة ويجاز لادارة الصندوق تحصيلها وفقا لاصول تحصيل ديون الدولة

ز- يحظر توظيف اموال صندوق التعويضات الا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الاولى بالنسبة لحجم الميزانية او حجم الودائع يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية او باية عملة او عملات اخرى على ان تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الاجنبية بقرار من مجلس ادارة الصندوق

ح - في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على افراد الهيئة التعليمية ومساهمة اصحاب المدارس على ان يتم اقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/11/1967

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/11/1967 · Replaced by قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967, art. 6

    No source we have keeps this wording in full.

  3. Version 3.0 · date not known · the Lebanese University's text · made by a later change whose text we haven't identified yet

    1- تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر

    2-الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 5 ت15/5/2025

    3-تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الاجور الاضافية والمساعدات التي تعطى لافراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية.

    4- يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.

    5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي تعطى جميع المدارس مهلة ستة اشهر (تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/5/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005) من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية اوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق .

    كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من انقضاء مهلة الستة اشهر لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/او عدم تسديد اي دفعة من الدفعات االفصلية المذكورة في هذه الفقرة الى ترتبها كلها دفعة واحدة وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة

    6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:

    أ- تنبيه خطي صادر عن مجلس الادارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ التبليغ

    ب- عند انقضاء المهلة لمجلس الادارة ان يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة اصلا

    ج- في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الادارة ان يرفع الى وزير التربية والتعليم العالي لائحة باسماء المدارس المخالفة طالبا منه اعتماد الاجراءات المناسبة

    د- اذا ارتأى وزيرالتربية والتعليم العالي وجوب اقفال المدرسة لمدة معينة او نهائيا يرفع ذلك الى مجلس الوزراء

    هـ- في حال صدور مرسوم الاقفال الدائم على المدرسة عن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة

    و- تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة ويجاز لادارة الصندوق تحصيلها وفقا لاصول تحصيل ديون الدولة

    ز- يحظر توظيف اموال صندوق التعويضات الا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الاولى بالنسبة لحجم الميزانية او حجم الودائع يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية او باية عملة او عملات اخرى على ان تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الاجنبية بقرار من مجلس ادارة الصندوق

    ح - في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على افراد الهيئة التعليمية ومساهمة اصحاب المدارس على ان يتم اقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.

الفصل الثاني: في الاجازات

المادة 22

يبقى افراد الهيئة التعليمية مرتبطين بادارة المعهد خلال شهر واحد من العطلة الصيفية تعينه لهم الادارة قبل انتهاء السنة الدراسية وعليهم ان يلبوا كل دعوة توجه اليهم اثناء هذا الشهر في حدود واجباتهم المهنية وضمن المهلة التي تحددها لهم شرط الا تكلفهم بالتدريس الفعلي.

المادة 23

يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يتغيب باذن وراتب كامل مدة اسبوع في حالة زواجه ومدة لا تتجاوز 4 ايام في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

المادة 24

تعطى السيدات من افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة اجازات للامومة (الحمل والولادة):

آ - لمدة شهرين براتب كامل.

ب - لمدة شهر آخر بنصف راتب .

المادة 25

يحق لاي فرد من افرد الهيئة التعليمية ان يستحصل على اجازة مرضية ضمن الشروط التالية:

اذا تغيب لاسباب صحية عليه ان يعلم رئيس المعهد حالا وبالاسباب التي دعت الى التغيب . فيتثبت الرئيس اذا شاء من حقيقة الامر بواسطة طبيب يعطي تقريرا بالواقع.

فاذا تبين من التقرير ان مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوما اعطيت الاجازة الصحية براتب كامل.

واذا تبين انها تتجاوز المدة المذكورة مددت الاجازة بنصف راتب حتى شهرين آخرين على ان يعرض صاحب العلاقة بعد انقضاء شهرين على مرضه على اللجنة الطبية لموظفي الدولة في وزارة الصحة العامة.

ويحق لرئيس المعهد صرفه من الخدمة اذا رأت اللجنة الطبية ان رجوعه الى العمل غير ممكن بعد شهرين من معاينته.

الفصل الثالث: في التأديب

المادة 26

(عدلت بموجب قانون 44/1987 )

اذا اهمل احد افراد الهيئة التعليمية واجباته في حفظ النظام والتدريس والتربية او ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او تغيب دون عذر مشروع او تصرف تصرفا يضر بسمعة المدرسة او بانتظام العمل فيها يستهدف لاحدى العقوبات الآتية:

1- التنبيه الخطي.

2- التأنيب .

3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام خلال السنة المدرسة الواحدة.

4- حسم الراتب لمدة اقصاها شهر واحد خلال السنة المدرسية الواحدة.

5- تأخير التدرج لمدة اقصاها سنتان.

6- الصرف من الخدمة مع التعويض .

7- الصرف من الخدمة دون تعويض وفي هذه الحال يستعيد صاحب العلاقة المحسومات المقتطعة من راتبه والمدفوعة الى صندوق التعويضات .

يتخذ رئيس المدرسة العقوبات الانفة الذكر ويبلغها الى صاحب العلاقة معللة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ولصاحب العلاقة الحق بالاعتراض على العقوبات الثالثة حتى السابعة ضمنا امام هيئة التأديب المنصوص عنها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغه الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون. لهيئة التأديب الحق بالموافقة على العقوبة او استبدالها او الغائها.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 27

اذا اعترض صاحب العلاقة يبلغ ذلك الى رئيس المعهد الذي يتوجب عليه ايداع هيئة التأديب جميع الاوراق المتعلقة بالمعترض .

ويحق لصاحب العلاقة ان يطلع على الاوراق وينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه ويستعين بمحام امام هيئة التأديب . واذا لم يحضر الجلسة بالذات ينظر بالقضية استنادا الى الاوراق.

المادة 28

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10829/1962 )

تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من:

1- قاض تنتدبه وزارة العدل.... رئيسا

2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة ...عضوا

3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة.... عضوا

تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية.

نص مرتبط:تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الرابع: في الصرف من الخدمة

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 44/1987 )

اولا: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهرتموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية ويمكن ابلاغ الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.

ثانيا: اذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية المبنية على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تعتمد الاسس الآتية:

1- اذا كان المصروف متعاقدا متمرنا وصرف من الخدمة بعد الخامس عشر من شهر شباط فيجب دفع مرتباته حتى اخر السنة المدرسية.

2- اذا كان المصروف داخلا في الملاك او متعاقدا فيجب دفع مرتباته وملحقاتها حتى اخر السنة المدرسية ايا كان وقت صرفه من الخدمة.

ثالثا: في حالات الصرف غير التأديبي لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة لاستعمال الحق ان يعترض ضمن مدة شهرين من تاريخ تبليغه كتاب الصرف وتحت طائلة سقوط الحق امام قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة او المدرسة.

يحاول قاضي الامور المستعجلة عند الاقتضاء تسوية الخلاف عن طريق اعادة المصروف الى عمله.

واذا تعذر ذلك وثبت له أن في الصرف اساءة لاستعمال الحق، يحكم على المؤسسة او المدرسة بتعويض اضافي للمصروف يعادل راتب شهر مقابل كل سنة خدمة في المؤسسة او المدرسة عن السنوات العشر الاولى ويتراوح بين شهر وشهرين عن كل سنة خدمة لاحقة ويكون قرار قاضي الامور المستعجلة نهائيا وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.

ويعتبر من قبيل اساءة استعمال الحق صرف أي فرد من افراد الهيئة التعليمية من الخدمة لتقيده بمقررات نقابته او مطالبته بحقوق اقرها القانون.

للمصروف من الخدمة ان يحتفظ بكامل مبلغ التعويض الاضافي المحكوم له به.

رابعا: للمصروف من الخدمة في جميع الحالات، ان يتخذ من تعويض الصرف القانوني احد الخيارين التاليين:

1- ان يدفع التعويض المحكوم له به الى صندوق التعويضات اذا عاد الى الخدمة في التعليم وطلب ضم خدماته السابقة. وفي هذه الحال يحق له استعادة المحسومات المدفوعة للصندوق المذكور عن الخدمة التي تقاضى عنها هذا التعويض.

2- ان يحتفظ بالتعويض اذا ترك التعليم نهائيا او اذا عاد اليه ولم يضم خدماته السابقة.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 4 rulings

المادة 30

(عدلت بموجب قانون 44/1987 )

لا يحق لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يترك العمل خلال السنة المدرسية والا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة الباقية من السنة المدرسية. واذا رغب في ترك المدرسة التي يعمل فيها عند نهاية السنة, عليه ان يرسل بذلك الى رئيس المدرسة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهر تموز والا اعتبر مرتبطا للسنة المدرسية التالية واستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويمكن لصاحب العلاقة ابلاغ الكتاب مباشرة مقابل التوقيع بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Applied in 1 ruling

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 512/1996 ) (عدلت بموجب قانون 13/1971 )

آ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:

1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.

2- (الغي نص هذه الفقرة بالقانون 53 تاريخ23/5/1991).

3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.

ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة. وفي حال استمر في التدريس دونما انقطاع وطلب العودة الى الملاك تطبق عليه احكام الفقرة 4 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته على ان يعمل بأحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون 13/71 تاريخ 4/2/1971 )

ج - يحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن, شرط ان يتقدمن بطلباتهن الى ادارة المدرسة قبل الخامس عشر من تموز من كل سنة وتصفى حقوقهن وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

Applied in 1 ruling

المادة 32

تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:

1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الاقل دون عذر شرعي.

2- ممارسة التدريس في معهد خارج الاراضي اللبنانية.

المادة 33

اذا سافر احد افراد الهيئة التعليمية الى الخارج, باذن من المعهد لاكمال دراسته او انتدب من قبل المعهد او المؤسسة للتدريس خارج الاراضي اللبنانية في فرع تابع للمعهد او المؤسسة لا يعتبر منقطعا عن العمل, غير ان المدة التي يقضيها في الخارج لا تدخل في حساب الخدمة الخاضعة للتعويض .

الفصل الخامس: في تعويضات الصرف

المادة 34

(عدلت بموجب قانون 260/1993 )

في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية.

وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة:

40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين.

60% لاساتذة التعليم الثانوي.

اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية.

ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964.

المادة 35

مادة ملغاة (الغيت بموجب 8496/1974 )

المادة 36

يتحمل صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون:

1- كامل تعويضات الصرف المستحقة لافراد الهيئة التعليمية اللبنانيين الداخلين في الملاك او المنتسبين الى معاهد مجانية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و35 من هذا القانون.

2- نصف التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية اللبنانيين في المعاهد المجانية في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة, ويتحمل المعهد النصف الاخر.

Applied in 1 ruling

المادة 37

يتحمل المعهد تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية:

1- اللبنانيين في الحالات غير الواردة في المادة السابقة.

2- المتعاقدين في جميع الحالات .

3- غير اللبنانيين في جميع الحالات .

Applied in 1 ruling

المادة 38

(عدلت بموجب قانون 44/1987 )

لا يترتب لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة اي تعويض صرف من الخدمة.

1- اذا صرف تأديبيا سندا للبند 7 من المادة 26 جديدة.

2- اذا استقال او ترك العمل في غير الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. ويحق له فقط استعادة جميع المحسومات التي اقتطعت من رواتبه.

3- اذا كان يمارس اية مهنة اخرى غير مهنة التعليم.

Applied in 1 ruling

المادة 39

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384/1964 )

تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق.

تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق.

Applied in 1 ruling

الباب الخامس: صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

المادة 40

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )

يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي:

1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون.

2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق.

3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة.

فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات .

المادة 41

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 2 / 2025 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )

تغطى التعويضات ورواتب الـمتقاعدين من الـمحسومات الـمدفوعة لإدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب الـمتقاعدين وكلفة التشغيل، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، بناء على طلب مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة إشراف على الـمرفق العام الـمتمثل بصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة.

المادة 42

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )

يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير.

المادة 43

(عدلت بموجب قانون 445 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )

يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتألف من:

- مدير عام التربية... رئيسا

- ممثل عن وزارة العدل... عضوا

- أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة (يختارهم أصحاب الإجازات العشر الأكثر مساهمة في تغذية الصندوق خلال السنوات الثلاث التي تسبق التعيين ذلك بموجب تقرير تضعه إدارة الصندوق لهذه الغاية)... أعضاء

- أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة... أعضاء

المادة 44

يتولى المجلس الاشراف على ادارة الصندوق وبنوع خاص الامور التالية:

1- وضع ملاك موظفي الصندوق واقرار نظامه الداخلي.

2- مراقبة اعمال المدير والمحاسب .

3- توظيف اموال الصندوق.

4- التصديق على الموازنة السنوية.

5- درس جميع القضايا العائدة الى تعويضات الصرف من الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ القرارات بشأنها.

المادة 45

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )

يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية.

المادة 46

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )

تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة.

المادة 47

تتولى ادارة المعهد على مسؤوليتها اقتطاع المحسومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون وتدفعها الى ادارة الصندوق مرة كل ستة اشهر بموجب بيان مفصل وفقا لانموذج خاص يحوي اسم صاحب العلاقة وراتبه الشهري والمحسومات المقتطعة من الراتب موقعا عليها من اصحاب العلاقة ومصدقة من رئيس المعهد.

ان البيانات غير الصحيحة او المخالفة للواقع تعرض ادارة المعهد للعقوبات المنصوص عليها في المواد 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات .

المادة 48

تقدم طلبات تعويضات الصرف المنصوص عليها في المادة 36 الى مجلس ادارة الصندوق خلال مدة سنتين من تاريخ الصرف او الوفاة, تحت طائلة سقوط هذا الحق.

ويفصل فيها مجلس الادارة بقرار معلل خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها.

تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/2/2005) من تاريخ تقديمها.

وينظم بكل طلب مضبطة خاصة يبين عليها اسم صاحب الاستحقاق ومدة خدمته ومقدار التعويض المستحق له.

تنظم هذه المضبطة من قبل المحاسب ويدققها المدير ويوافق عليها مجلس ادارة الصندوق.

Applied in 1 ruling

المادة 49

يمكن الطعن بقرار مجلس ادارة الصندوق امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه.

الباب السادس: احكام متفرقة

المادة 50

لا تطبق احكام هذا القانون:

1- على المستخدمين الاداريين في المعاهد ويطبق عليهم قانون العمل.

2- على افراد المؤسسة صاحبة المعهد او المكلفة بادارته الذين يتولون عملا اداريا او يمارسون التعليم فيه دون ان يتقاضوا راتبا عن ذلك.

3- على افراد الهيئة التعليمية الذين يمارسون التدريس في المؤسسات العالية في الفروع التي تفوق درجة التعليم فيها مستوى التعليم الثانوي.

المادة 51

يحظر على رؤساء المعاهد قبول اي شخص غير لبناني في الهيئة التعليمية قبل التثبت من ان لديه اجازة صادرة عن وزارتي التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية.

المادة 52

على رئيس المعهد ان يبلغ ادارة صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون قبل اخر كانون الاول من كل عام اسماء افراد الهيئة التعليمية التابعين لمعهده, الداخلين في الملاك وغير الداخلين فيه, ويرفقها بمعلومات عن شهاداتهم وعدد ساعات عملهم الاسبوعية والمواد التي يدرسونها والصفوف التي يعملون فيها ورتبهم وراتبهم وصورا عن العقود الحاصلة بينه وبين افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك وسائر المعلومات التي قد تطلبها منه.

Applied in 1 ruling

المادة 53

تخضع نقابات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لنظام النقابات المنصوص عليه في قانون العمل.

المادة 54

ان احكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة تعتبر متعلقة بالنظام العام وكل مخالفة لها باطلة حكما.

Applied in 1 ruling

الباب السابع: في العقوبات

المادة 55

تطبق احكام المادتين 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات على كل بيان او قيد في سجلات المعهد غير مطابق للواقع. يستهدف للعقوبات نفسها كل من استعمل هذه البيانات او القيود مع علمه بالامر.

المادة 56

صاحب اجازة المعهد ومديره مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 57

(عدلت بموجب قانون 44 / 1987 )

كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لقوانين تصحيح الرواتب والاجور بعد تنبيه خطي سابق من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يعاقب عيها بغرامة تتراوح بين /10000/ عشرة الآف و /50000/ خمسين الف ليرة لبنانية.

في حال التكرارتكون الغرامة من /50000/ خمسين الف ليرة الى /500000/ خمسماية الف ليرة لبنانية.

واذا تكررت المخالفة من جديد يحق لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تقفل المدرسة لمدة معينة او بصورة نهائية. وفي هذه الحالة تتحمل المدرسة كامل تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية.

Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 58

تثبت المخالفات بمحاضر ينظمها مفتشو وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بحضور ممثل المعهد يوافق عليها المدير العام لهذه الوزارة.

الباب الثامن: احكام انتقالية

المادة 59

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )

ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية.

يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل.

اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.

المادة 60

يحتفظ افراد الهيئة التعليمية بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرواتب والترقية. على رئيس المعهد بخلال شهر من صدور هذا القانون ان يصنف كلا منهم في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي او التي تخوله اياها شهادته العلمية فيما اذا كان راتبه اقل من الراتب المحدد لهذه الشهادة في الملاك.

ويصنف افراد الهيئة التعليمية الذين مارسوا التدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي مدة عشر سنوات متتالية في المعهد نفسه ولا يحملون شهادات علمية في الدرجة الاخيرة من رتبة استاذ للتعليم الثانوي اذا كان راتبهم الحالي اقل من الراتب المحدد لهذه الدرجة.

اما اذا كان راتبهم يفوق الدرجة الاخيرة فيصنفون بالدرجة التي توازيه او تعلوه مباشرة اذا لم يكن من درجة موازية له في الملاك.

واذا تمنع رئيس المعهد من تطبيق احكام هذه المادة يحق لصاحب العلاقة ان يترك الخدمة ويتقاضى كامل تعويض الصرف من المعهد على اساس احكام هذا القانون.

المادة 61

فيما يتعلق بزيادة الراتب من جراء التصنيف تطبق احكام المادة السابقة اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1956.

المادة 62

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9298 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1970 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1957 )

تساهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المدارس الابتدائية المجانية, وتوزع هذه المساهمة عليها بمبلغ 135 ليرة عن كل تلميذ بالنسبة الى عدد التلامذة المستحقين في كل منها وذلك بالاستناد الى بيانات احصائية خطية تقدمها هذه المدارس وفقا لنماذج خاصة تضعها وزارة التربية الوطنية وضمن مهلة تحددها لهذه الغاية.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 63

تعين بمرسوم لجنة مؤلفة من:

قاض من الفئتين الاول او الثانية ... رئيسا

ممثل عن وزارة التربية الوطنية ... عضوا

ممثل عن وزارة المالية ... عضوا

مهمتها فصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المعاهد الخاصة فيما يتعلق بحقها في الحصول على المساهمة المنصوص عليها في المادة السابقة.

تفصل اللجنة في الخلافات بناء لمراجعة احد الفريقين الخطية ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية.

ان قرارات اللجنة قابلة الطعن امام مجلس الشورى.

نص مرتبط:تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5110 تاريخ 25/07/1966, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 64

تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.

المادة 65

تلغى جميع الاحكام التي تخالف هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة المرسوم الاشتراعي رقم 212 تاريخ 31 آب سنة 1942 وقانون 27 آذار سنة 1951.

المادة 66

مع الاحتفاظ باحكام المادة 61 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم

Case law

Rulings that cite it.