المادة 1
تخضع جميع مؤسسات التعليم الخاصة في لبنان, ويخضع جميع افراد هيئاتها التعليمية لاحكام هذا القانون.
قانون Law 15/06/1956
اقر مجلس النواب,
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
تخضع جميع مؤسسات التعليم الخاصة في لبنان, ويخضع جميع افراد هيئاتها التعليمية لاحكام هذا القانون.
يقصد بمؤسسة التعليم الخاصة كل مؤسسة غير حكومية للتربية والتعليم على اختلاف انواعها مجاز بها لافراد او جمعيات او هيئات دينية او مدنية.
وتستعمل في هذا القانون كلمة "معهد " للتدليل على اية مؤسسة تعليمية خاصة.
(عدلت بموجب قانون 32 / 1965 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10832 / 1962 )
تقسم المدارس الى مدارس مجانية مدارس غير مجاينة. يقصد بالمدرسة المجانية, المدرسة الابتدائية الخارجية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1- ان يكون مرخصا بها لهيئات دينية او لمؤسسات او جمعيات معترف بها قانونا ومن اهدافها نشر التعليم على ان تعمل هذه المدارس لغايات غير ذات كسب .
2- ان تكون مجازة لافراد قبل اول تشرين الاول سنة 1964 او ان تكون طلبات الافراد قد سجلت في وزارة التربية الوطنية قبل اول تشرين الاول سنة 1964 مستوفية الشروط المطلوبة.
3- ان تؤمن التعليم في مرحلته الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر ولصاحب هذه المدرسة المجانية ان يلحق بها ضمن شروط تحدد بمرسوم دارا للحضانة, لا تستفيد من مساهمة الدولة المالية.
4- ان لا تفرض او تقاضي عن التلميذ الواحد رسوما مهما يكن نوعها تزيد قيمتها عن الستين ليرة في السنة الدراسية على ان لا يجاوز في كل حال معدلها العام في السنة الدراسية تسعا وعشرين/29/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة خلال السنة الدراسية ويجاز لصاحب المدرسة المجانية ان يتقاضى مبلغا اضافيا حده الاقصى خمس ليرات سنويا عن كل تلميذ لتغطية نفقات الطبابة المدرسية والتأمين والتدفئة كما يجاز له تقاضي بدل النقل اذا وجد بالاضافة الى الرسوم المترتبة.
ان تشكل وحدة مستقلة عن اية مدرسة غير مجانية في جهازها التعليمي وصفوفها وشؤونها المالية.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 304 تاريخ 03/04/2001, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962, article 2, 17/10/1962
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 على الشكل التالي: "تقسم المدارس الى مدارس مجانية ومدارس غير مجانية." "يقصد بالمدرسة المجانية المدرسة الابتدائية الخارجية التي تؤمن التدريس في المرحلة الابتدائية وفقا لمنهج التعليم المقرر, والتي لا تفرض او لا تتقاضى عن التلامذة, رسوما مدرسية, مهما يكن نوعها, يجاوز معدلها العام خلال السنة الدراسية, سبعا وعشرين /27/ ليرة بالنسبة الى مجموع التلامذة." "ويقصد بالمدارس غير المجانية سائر المدارس التي لا ينطبق وضعها على تحديد المدرسة المجانية المشار اليها في الفقرة السابقة."
يقصد بافراد الهيئة التعليمية في المعهد كل من يقوم بالتدريس او بالنظارة او بالادارة التعليمية فيه. ويقسم افراد هذه الهيئة الى فئتين:
آ - فئة داخلة في الملاك.
ب- فئة غير داخلة في الملاك تتقاضى اجورها بموجب عقود خاصة.
(عدلت بموجب قانون 148 / 1999 )
تعتبر السنة المدرسية اثني عشر شهرا تبتدىء من اول تشرين الاول, وتنتهي في اخر ايلول من السنة التالية, على ان يحدد تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها لمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
Possibly affected, check: قانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
No source we have keeps this wording in full.
تعتبر السنة المدرسية اثني عشر شهرا تبتدىء من اول تشرين الاول, وتنتهي في اخر ايلول من السنة التالية, على ان يحدد تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها لمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 148 تاريخ 29/10/1999, article 2, 04/11/1999
يعدل نص المادة الخامسة من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 وتعديلاته (تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة) على النحو الاتي:
المادة الخامسة جديدة:
تعتبر السنة المدرسية اثني عشر شهرا تبتدىء من اول تشرين الاول, وتنتهي في اخر ايلول من السنة التالية, على ان يحدد تاريخ بدء السنة الدراسية ونهايتها لمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعي, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.
(عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال
- فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون من الخدمة فور انقضاء هذه المهلة.
يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, article 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتعيينهم الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بالهيئة التعليمية في المدارس الرسمية ما عدا شرطي السن والامتحان.
يشترط في تعيين المدرس في المدارس المهنية او الفنية الابتدائية ان يكون حائزا على الاقل شهادة من معهد معترف به في الفرع او الفروع التي يعهد اليه تدريسها.
يشترط في تعيين المعلم في التعليم المهني او الفني في المرحلة الثانوية, ان يكون حائزا على الاقل شهادة عالية من معهد معترف به في الفرع او الفروع التي يعهد اليه تدريسها.
يعين حملة الشهادات الجامعية برتبة معلم من الدرجة السادسة.
يعين افراد الهيئة التعليمية متمرنين لمدة سنتين على الاكثر.
يثبت المدرس او المعلم او استاذ التعليم الثانوي او يصرف من الخدمة بعد انقضاء مدة تعينه.
في حال تثبيته تضم المدة التمرينية الى خدماته وتستوفى عنها المحسومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21. وفي حال صرفه من الخدمة يدفع له المعهد تعويضا بمعدل شهر عن كل سنة.
تطبق على افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الداخلين في الملاك شروط الترقية المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بموظفي الدولة.
يضاف الى الراتب المحدد في الملاك تعويض عن الاعباء العائلية مماثل للتعويض الذي يتناوله موظفو الدولة بموجب القوانين المرعية الاجراء.
(عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )
على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة.
- 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية.
وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة .
عند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, article 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
(عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )
لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, article 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
(عدلت بموجب قانون 512 / 1996 ) (عدلت بموجب قانون 5 / 1975 ) (عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )
أ - لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".
ب- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون. وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
ج: لا تطبق احكام هذه المادة على فئة المدرسين في المدارس المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65, تاريخ 11/6/1965.
No source we have keeps this wording in full.
لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة, وعند انقضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية اذا كانوا يقومون بالتدريس الفعلي بثلثي الساعات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون على الاقل خلال مدة التمرين. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشر.
أ - لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".
ب- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون. وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
ج: لا تطبق احكام هذه المادة على فئة المدرسين في المدارس المجانية الذين ينطبق وضعهم على احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65, تاريخ 11/6/1965.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Replaced or reworded by قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967, article 5, 27/11/1967
تعدل المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 15/6/1956 والمعدل بموجب المرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 واستبدلت بالمادة الجديدة فيصبح:
لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة, وعند انقضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية اذا كانوا يقومون بالتدريس الفعلي بثلثي الساعات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون على الاقل خلال مدة التمرين. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشر.
Replaced or reworded by قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, article 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
Replaced or reworded (الفقرة "أ") by قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996, article 3, 13/06/1996
الغي نص الفقرة "أ" من المادة 17 المعدل من قانون 15/06/1956 واستعيض عنه بالنص الاتي:
"لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر, وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة التي تؤهل للتعيين في الملاك, ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك.
وعند انقضاء مدة السنتين, على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية, على ان تؤخذ هذه الخدمة التعاقدية بعين الاعتبار لجهة الترقية عند التثبيت, وتطبق عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 12 من هذا القانون".
(عدلت بموجب قانون 13 / 1971 )
يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة.
كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية.
ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, article 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
لا يستفيد افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون مع اكثر من معهد واحد وغير داخلين في ملاك معهد معين من احكام النصوص المتعلقة بالتعويضات العائلية والترقية.
اما اذا كانوا داخلين في ملاك احد المعاهد فيعاملون في هذا المعهد كسائر افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
(عدلت بموجب قانون 32/1965 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10832/1962 )
تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك سلسلة الرواتب المحددة في ملاك الهيئة التعليمية للمدارس الرسمية. اما افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك فيتقاضون اجورهم وفقا لعقود خاصة.
يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية الوارد ذكرها في المادة الثالثة من هذا القانون والذين لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك بماية وخمسة واربعين ليرة لبنانية/145/ ل.ل ويعطون التعويض العائلي المحدد في قانون العمل ويزاد الراتب كل سنتين خمس عشر/15/ ليرة على الاقل. اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962, article 5 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثالثة) by قانون منفذ بمرسوم رقم 10832 تاريخ 09/10/1962, article 3, 17/10/1962
مادة 3: تعدل الفقرة الثالثة من المادة العشرين من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1956 على الشكل التالي: "يحدد الراتب الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية بمئة وخمس وعشرين /125/ ليرة في المدن التي يزيد عدد سكانها على عشرة الاف شخص وبخمس وثمانين /85/ ليرة في سائر الاماكن اذا كانوا لا يحملون الشهادات العلمية التي تخولهم الدخول في الملاك. ويزاد الراتب كل ثلاث سنوات خمس عشرة /15/ ليرة على الاقل اما اذا كانوا من حملة هذه الشهادات فتطبق عليهم الاصول المتعلقة بافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك."
(عدلت بموجب قانون 5/2025 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 2/2025 ) (عدلت بموجب قانون 445/2002 ) (عدلت بموجب قانون 260/1993 ) (عدلت بموجب قانون 13/1971 )
1- تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر
2-الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 5 ت15/5/2025
3-تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الاجور الاضافية والمساعدات التي تعطى لافراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية.
4- يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.
5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي تعطى جميع المدارس مهلة ستة اشهر (تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/5/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005) من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية اوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق .
كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من انقضاء مهلة الستة اشهر لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/او عدم تسديد اي دفعة من الدفعات االفصلية المذكورة في هذه الفقرة الى ترتبها كلها دفعة واحدة وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة
6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:
أ- تنبيه خطي صادر عن مجلس الادارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ التبليغ
ب- عند انقضاء المهلة لمجلس الادارة ان يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة اصلا
ج- في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الادارة ان يرفع الى وزير التربية والتعليم العالي لائحة باسماء المدارس المخالفة طالبا منه اعتماد الاجراءات المناسبة
د- اذا ارتأى وزيرالتربية والتعليم العالي وجوب اقفال المدرسة لمدة معينة او نهائيا يرفع ذلك الى مجلس الوزراء
هـ- في حال صدور مرسوم الاقفال الدائم على المدرسة عن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة
و- تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة ويجاز لادارة الصندوق تحصيلها وفقا لاصول تحصيل ديون الدولة
ز- يحظر توظيف اموال صندوق التعويضات الا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الاولى بالنسبة لحجم الميزانية او حجم الودائع يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية او باية عملة او عملات اخرى على ان تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الاجنبية بقرار من مجلس ادارة الصندوق
ح - في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على افراد الهيئة التعليمية ومساهمة اصحاب المدارس على ان يتم اقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.
No source we have keeps this wording in full.
No source we have keeps this wording in full.
1- تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر
2-الغيت الفقرة 2 بموجب القانون 5 ت15/5/2025
3-تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، الاجور الاضافية والمساعدات التي تعطى لافراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية.
4- يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.
5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي تعطى جميع المدارس مهلة ستة اشهر (تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/5/2005 ج ر 6 ت 10/2/2005) من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية اوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق .
كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من انقضاء مهلة الستة اشهر لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/او عدم تسديد اي دفعة من الدفعات االفصلية المذكورة في هذه الفقرة الى ترتبها كلها دفعة واحدة وتطبق في هذه الحالة التدابير المبينة في الفقرة 6 من هذه المادة
6- كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:
أ- تنبيه خطي صادر عن مجلس الادارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة اقصاها شهران من تاريخ التبليغ
ب- عند انقضاء المهلة لمجلس الادارة ان يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (اثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على ان لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة اصلا
ج- في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الادارة ان يرفع الى وزير التربية والتعليم العالي لائحة باسماء المدارس المخالفة طالبا منه اعتماد الاجراءات المناسبة
د- اذا ارتأى وزيرالتربية والتعليم العالي وجوب اقفال المدرسة لمدة معينة او نهائيا يرفع ذلك الى مجلس الوزراء
هـ- في حال صدور مرسوم الاقفال الدائم على المدرسة عن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة
و- تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرامات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون الممتازة بعد دين الدولة ويجاز لادارة الصندوق تحصيلها وفقا لاصول تحصيل ديون الدولة
ز- يحظر توظيف اموال صندوق التعويضات الا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي تحتل المراكز العشرين الاولى بالنسبة لحجم الميزانية او حجم الودائع يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة اللبنانية او باية عملة او عملات اخرى على ان تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الاجنبية بقرار من مجلس ادارة الصندوق
ح - في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على افراد الهيئة التعليمية ومساهمة اصحاب المدارس على ان يتم اقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق.
Changes to this article · 13, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Replaced or reworded by قانون رقم 62 تاريخ 23/11/1967, article 6, 27/11/1967
تعدل المادة 21 الصادر بقانون 15/6/1956 والمعدلة بموجب القانون المنشور بموجب المرسوم رقم 17384 تاريخ 2/9/1964 واستبدلت بالمادة الجديدة التالية: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل أخير.
Replaced or reworded by قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, article 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993, article 3, 14/10/1993
الغي نص كل من الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 21 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي:
"على رئيس المدرسة او من يقوم مقامه ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية, ومن الاجر الشهري لافراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك, المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959" "تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار ثمانية ونصف بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك وغير الداخلين فيه, وذلك في جميع المراحل".
Replaced or reworded by قانون رقم 445 تاريخ 29/07/2002, article 1, 01/08/2002
يلغى نص كل من المادتين (21) و(43) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 21 جديدة:
1- تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة المدرسية الإثني عشر.
2- على رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه وفقا للأصول أن يقتطع من الراتب الشهري المستحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، دون التعويض العائلي، المحسومات المترتبة بمقتضى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
3- تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداء من 1/10/2001.
4- يدفع رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه المحسومات ومساهمة أصحاب المدارس وفقا للأصول إلى صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كل من أشهر كانون الأول وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة وفي حال تعذر الدفع ضمن المهلة المحددة ترسل إدارة المدرسة كتابا إلى صندوق التعويضات تبين فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الأحوال، يجب أن تسدد جميع المبالغ المستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة المدرسية العائدة لها، تحت طائلة إتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.
5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي، تعطى جميع المدارس مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية أوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات، وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق. كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من إنقضاء مهلة الستة أشهر، لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/أو عدم تسديد أي دفعة من الدفعات الفصلية المذكورة في هذه الفقرة إلى ترتبها كلها دفعة واحدة، وتطبق في هذه الحالة التدابير المبنية في الفقرة (6) من هذه المادة.
- كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:
أ) تنبيه خطي صادر عن مجلس الإدارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ التبليغ.
ب) عند إنقضاء المهلة, لمجلس الإدارة أن يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (إثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على أن
لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة أصلا.
ج) في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الإدارة أن يرفع إلى وزير التربية والتعليم العالي لأئحة بأسماء المدارس
المخالفة طالبا منه اعتماد الإجراءات المناسبة.
د) إذا إرتأى وزير التربية والتعليم العالي وجوب إقفال المدرسة لمدة معينة أو نهائيا يرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.
هـ) في حال صدور مرسوم الإقفال الدائم, على المدرسة أن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية
العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة.
و) تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرمات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون
الممتازة بعد دين الدولة, ويجاز لإدارة الصندوق تحصيلها وفقا لأصول تحصيل ديون الدولة.
ز) يحظر توظيف أموال صندوق التعويضات إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي
تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع. يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة
اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية
بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
ح) في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية ومساهمة أصحاب المدارس, على أن يتم إقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
التربية والتعليم العالي وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق.
مادة 43 جديدة:
يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتألف من:
- مدير عام التربية - رئيسا
- ممثل عن وزارة العدل - عضوا
- أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة (يختارهم أصحاب الإجازات العشر الأكثر مساهمة في تغذية الصندوق خلال
السنوات الثلاث التي تسبق التعيين ذلك بموجب تقرير تضعه إدارة الصندوق لهذه الغاية) - أعضاء
- أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة - أعضاء.
Extended (الفقرة الخامسة) by قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005, article 1, 10/02/2005
تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded (الفقرة (2)) by قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025, article 1, 03/04/2025
عدلت الفقرة (2) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (2) من الـمادة /21/ الجديدة:
على رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه قانوناً، ان يقتطع، وفقا للأصول، من الراتب الشهري الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الداخلين وغير الداخلين في الـملاك، دون التعويض العائلي، الـمحسومات الـمترتبة بموجب الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/6/1983 وتعديلاته.»
Replaced or reworded (الفقرة (3)) by قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025, article 2, 03/04/2025
عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (3) الجديدة:
تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصـة بـنـسـبـة ثـمـانـيـة بالـمـئـة من مجموع الرواتب والـمساعدات بحـسـب العملة التي تدفع لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الـملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداءً من
1/10/2023».
Replaced or reworded (الفقرة (4)) by قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025, article 4, 03/04/2025
عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (4) الجديدة:
يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة. على أن تحوّل ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة بتاريخ 30 ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد الـمحسومات والـمساهمة الـمدفوعة من الـمدارس عن الـمتعاقدين اضافة الى نسبة 2% كحد أقصى من مجموع رأس مال صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة«.
Replaced or reworded (الفقرة (3)) by قانون رقم 5 تاريخ 15/05/2025, article 1, 16/05/2025
مادة وحيدة:
1 ــ تلغى الـمادة الأولى من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025.
2 ــ تعدل الـمادة الثانية من القانون النافذ حكماً رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (3) الجديدة:
تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالـمئة من مجموع رواتب أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الـملاك بحكم القانون يضاف اليها والى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية".
3 ــ تلغى الـمادة الثالثة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025.
4 ــ تعدل الـمادة الرابعة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (4) الجديدة:
يدفع رئيس الـمدرسة أو من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقا للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر، وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتابا إلى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبين فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الأحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة.
5 ــ تبقى الـمادة الخامسة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 من دون تعديل.
الـمادة السادسة: يعدل البندان 1 و2 من الفقرة أ من أولاً: في باب النفقات من الـمادة 2، وتعدل الفقرة 2 مـن البند أ مـن البـنـد 3 مـن القانون رقـم 515 تـاريـخ 6/6/1996 (تنظيم الـموازنة الـمدرسية ووضع أصول تحديد الاقساط الـمدرسية في الـمدارس الخاصة غير الـمجانية) ليصبحا على الشكل التالي:
ــ الرواتب الـمستحقة وفقاً للقانون وملحقاتها القانونية العائدة لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مضافاً إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.
ــ الأجور وملحقاتها القانونية، العائدة لأفراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الـملاك والـمحسوبة على أساس ما يستحق للداخلين في الـملاك الذي يحملون الشهادة نفسها ويؤمنون ساعات العمل نفسها مع مراعاة أحكام الـمادة 4 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته ومراعاة الأقدمية، مضافا إليها، وإلى حين صدور قانون جديد يحدد سلسلة الرتب والرواتب لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الأجور الإضافية والـمساعدات التي تعطى لأفراد الهيئة التعليمية تعويضاً عن انهيار العملة اللبنانية.
«الفقرة (2) أ من الـمادة (3) الجديدة:
براءة ذمة مالية سنوية تصدر عن ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، تثبت أن الـمدرسة سددت ما عليها من محسومات ومساهمة عن افراد الهيئة التعليمية الدخلين حكما في الـملاك لديها، على ان ترفق براءة الذمة بصورة مصدقة بختم ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة عن بيان الـمعلومات الـمقدم من الـمؤسسات التربوية الخاصة عن الـمتعاقدين وعن الدخلين في الـملاك مرفق معه جدول اسمي بأفراد الهيئة التعليمية يحتوي على الراتب والـمساعدات الاضافية التي يتقاضاها كل فرد من أفراد الهيئة التعليمية تعويضا عن انهيار العملة اللبنانية، مدقق فيه وبمحتواه بالـمقارنة مع القيود الـمحاسبية للـمدرسة والـمستندات والوثائق الـمثبتة لها من قبل مدقق حسابات مستقل من بين خبراء الـمحاسبة الـمجازين الـمصنفين في نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين تعينه الـمدرسة يعد تقريرا مسببا يؤكد هذه الـمعلومات ويرفق مع الجدول الاسمي الـمذكور".
7 ــ تعدل الـمادة السابعة من القانون النافذ حكما رقم 2 الصادر بتاريخ 3/4/2025 لتصبح كما يلي:
إلى حين صدور قوانين سلسلة رتب ورواتب جديدة تحدد رواتب الـمتقاعدين، تضاعف الـمعاشات التقاعدية لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمستفيدين من نظام التقاعد الذين صفيت معاشاتهم على أساس الجدول رقم 17 من القانون رقم 46/2017 وما قبله بقرار من مجلس إدارة الصندوق آخذين بعين الاعتبار قدرة وملاءة الصندوق الـمالية. أما الذين تصفى تعويضاتهم ومعاشاتهم التقاعدية استنادا الى هذا القانون، فعلى مجلس إدارة صندوق التعويضات تحديد الـمستفيدين ونسبة استفادتهم بموجب لوائح تصدر عنها تراعي القدرة والـملاءة الـمالية للصندوق، على أن تقر بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.
8 ــ تطبق أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ 1/10/2025.
9 ــ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
Replaced or reworded (الفقرة (2)) by قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025, article 1, 12/06/2025
عدلت الفقرة (2) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (2) من الـمادة /21/ الجديدة:
على رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه قانوناً، ان يقتطع، وفقا للأصول، من الراتب الشهري الـمستحق لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، الداخلين وغير الداخلين في الـملاك، دون التعويض العائلي، الـمحسومات الـمترتبة بموجب الـمادة السادسة من الـمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته.»
Replaced or reworded (الفقرة (3)) by قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025, article 2, 12/06/2025
عدلت الفقرة (3) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (3) الجديدة:
تحدد مساهمة الـمدرسة في تغذية صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصـة بـنـسـبـة ثـمـانـيـة بالـمـئـة من مجموع الرواتب والـمساعدات بحـسـب العملة التي تدفع لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الـملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداءً من 1/10/2023».
Replaced or reworded (الفقرة (4)) by قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025, article 4, 12/06/2025
عدلت الفقرة (4) من الـمادة /21/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الفقرة (4) الجديدة:
يدفع رئيس الـمدرسة او من يقوم مقامه الـمحسومات ومساهمة أصحاب الـمدارس وفقاً للأصول الى صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة الـمنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الـملاك مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة. وفي حال تعذر الدفع ضمن الـمهلة الـمحددة ترسل إدارة الـمدرسة كتاباً الى إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة تبيّن فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الاحوال يجب أن تسدد جميع الـمبالغ الـمستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة الـمدرسية العائدة لها، تحت طائلة اتخاذ التدابير الـمنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه الـمادة. على أن تحوّل ادارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة بتاريخ 30 ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد الـمحسومات والـمساهمة الـمدفوعة من الـمدارس عن الـمتعاقدين اضافة الى نسبة 2% كحد أقصى من مجموع رأس مال صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة».
يبقى افراد الهيئة التعليمية مرتبطين بادارة المعهد خلال شهر واحد من العطلة الصيفية تعينه لهم الادارة قبل انتهاء السنة الدراسية وعليهم ان يلبوا كل دعوة توجه اليهم اثناء هذا الشهر في حدود واجباتهم المهنية وضمن المهلة التي تحددها لهم شرط الا تكلفهم بالتدريس الفعلي.
يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يتغيب باذن وراتب كامل مدة اسبوع في حالة زواجه ومدة لا تتجاوز 4 ايام في حالة وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.
تعطى السيدات من افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة اجازات للامومة (الحمل والولادة):
آ - لمدة شهرين براتب كامل.
ب - لمدة شهر آخر بنصف راتب .
يحق لاي فرد من افرد الهيئة التعليمية ان يستحصل على اجازة مرضية ضمن الشروط التالية:
اذا تغيب لاسباب صحية عليه ان يعلم رئيس المعهد حالا وبالاسباب التي دعت الى التغيب . فيتثبت الرئيس اذا شاء من حقيقة الامر بواسطة طبيب يعطي تقريرا بالواقع.
فاذا تبين من التقرير ان مدة الغياب لا تتجاوز ثلاثين يوما اعطيت الاجازة الصحية براتب كامل.
واذا تبين انها تتجاوز المدة المذكورة مددت الاجازة بنصف راتب حتى شهرين آخرين على ان يعرض صاحب العلاقة بعد انقضاء شهرين على مرضه على اللجنة الطبية لموظفي الدولة في وزارة الصحة العامة.
ويحق لرئيس المعهد صرفه من الخدمة اذا رأت اللجنة الطبية ان رجوعه الى العمل غير ممكن بعد شهرين من معاينته.
(عدلت بموجب قانون 44/1987 )
اذا اهمل احد افراد الهيئة التعليمية واجباته في حفظ النظام والتدريس والتربية او ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او تغيب دون عذر مشروع او تصرف تصرفا يضر بسمعة المدرسة او بانتظام العمل فيها يستهدف لاحدى العقوبات الآتية:
1- التنبيه الخطي.
2- التأنيب .
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام خلال السنة المدرسة الواحدة.
4- حسم الراتب لمدة اقصاها شهر واحد خلال السنة المدرسية الواحدة.
5- تأخير التدرج لمدة اقصاها سنتان.
6- الصرف من الخدمة مع التعويض .
7- الصرف من الخدمة دون تعويض وفي هذه الحال يستعيد صاحب العلاقة المحسومات المقتطعة من راتبه والمدفوعة الى صندوق التعويضات .
يتخذ رئيس المدرسة العقوبات الانفة الذكر ويبلغها الى صاحب العلاقة معللة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ولصاحب العلاقة الحق بالاعتراض على العقوبات الثالثة حتى السابعة ضمنا امام هيئة التأديب المنصوص عنها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغه الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون. لهيئة التأديب الحق بالموافقة على العقوبة او استبدالها او الغائها.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977, article 24, 09/06/1977
1 - تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مهل جديدة مساوية للمهل المحددة في المواد 26/29/40 و48 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, لممارسة الحقوق والموجبات التي نصت عليها هذه المواد.
2 - تعطى المدارس مهلة اقصاها 31/12/1977 لابلاغ ادارة صندوق التعويضات المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.
Replaced or reworded by قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 1, 10/12/1987
يلغى نص المادة 26 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 26 جديدة: اذا اهمل احد افراد الهيئة التعليمية واجباته في حفظ النظام والتدريس والتربية او ارتكب اية مخالفة لاحكام هذا القانون او تغيب دون عذر مشروع او تصرف تصرفا يضر بسمعة المدرسة او بانتظام العمل فيها يستهدف لاحدى العقوبات الآتية:
1- التنبيه الخطي.
2- التأنيب .
3- حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام خلال السنة المدرسة الواحدة.
4- حسم الراتب لمدة اقصاها شهر واحدخلال السنة المدرسية الواحدة.
5- تأخير التدرج لمدة اقصاها سنتان.
6- الصرف من الخدمة مع التعويض .
7- الصرف من الخدمة دون تعويض وفي هذه الحال يستعيد صاحب العلاقة المحسومات المقتطعة من راتبه والمدفوعة الى صندوق التعويضات .
يتخذ رئيس المدرسة العقوبات الانفة الذكر ويبلغها الى صاحب العلاقة معللة بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام ولصاحب العلاقة الحق بالاعتراض على العقوبات الثالثة حتى السابعة ضمنا امام هيئة التأديب المنصوص عنها في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ضمن مهلة عشرين يوما من تاريخ ابلاغه الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون. لهيئة التأديب الحق بالموافقة على العقوبة او استبدالها او الغائها.
اذا اعترض صاحب العلاقة يبلغ ذلك الى رئيس المعهد الذي يتوجب عليه ايداع هيئة التأديب جميع الاوراق المتعلقة بالمعترض .
ويحق لصاحب العلاقة ان يطلع على الاوراق وينسخ منها ما يراه لازما للدفاع عن نفسه ويستعين بمحام امام هيئة التأديب . واذا لم يحضر الجلسة بالذات ينظر بالقضية استنادا الى الاوراق.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 10829/1962 )
تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من:
1- قاض تنتدبه وزارة العدل.... رئيسا
2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة ...عضوا
3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة.... عضوا
تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية.
نص مرتبط:تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 10829 تاريخ 09/10/1962, article 1, 17/10/1962
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 3735 تاريخ 6 نيسان سنة 1960 وهذا نصه: مادة 1: عدلت المادة الثامنة والعشرون من قانون 15 حزيران سنة 1956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة على الوجه الاتي: "تؤلف هيئة التأديب المشار اليها من: 1- قاض تنتدبه وزارة العدل رئيسا 2- مندوب عن وزارة التربية الوطنية ومن موظفي الفئتين الثانية او الثالثة عضوا 3- مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية من موظفي الفئتين الثانية او الثالثة عضوا "تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية الاصوات وتكون قراراتها نهائية."
(عدلت بموجب قانون 44/1987 )
اولا: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهرتموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية ويمكن ابلاغ الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
ثانيا: اذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية المبنية على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تعتمد الاسس الآتية:
1- اذا كان المصروف متعاقدا متمرنا وصرف من الخدمة بعد الخامس عشر من شهر شباط فيجب دفع مرتباته حتى اخر السنة المدرسية.
2- اذا كان المصروف داخلا في الملاك او متعاقدا فيجب دفع مرتباته وملحقاتها حتى اخر السنة المدرسية ايا كان وقت صرفه من الخدمة.
ثالثا: في حالات الصرف غير التأديبي لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة لاستعمال الحق ان يعترض ضمن مدة شهرين من تاريخ تبليغه كتاب الصرف وتحت طائلة سقوط الحق امام قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة او المدرسة.
يحاول قاضي الامور المستعجلة عند الاقتضاء تسوية الخلاف عن طريق اعادة المصروف الى عمله.
واذا تعذر ذلك وثبت له أن في الصرف اساءة لاستعمال الحق، يحكم على المؤسسة او المدرسة بتعويض اضافي للمصروف يعادل راتب شهر مقابل كل سنة خدمة في المؤسسة او المدرسة عن السنوات العشر الاولى ويتراوح بين شهر وشهرين عن كل سنة خدمة لاحقة ويكون قرار قاضي الامور المستعجلة نهائيا وغير قابل لاي طريق من طرق المراجعة.
ويعتبر من قبيل اساءة استعمال الحق صرف أي فرد من افراد الهيئة التعليمية من الخدمة لتقيده بمقررات نقابته او مطالبته بحقوق اقرها القانون.
للمصروف من الخدمة ان يحتفظ بكامل مبلغ التعويض الاضافي المحكوم له به.
رابعا: للمصروف من الخدمة في جميع الحالات، ان يتخذ من تعويض الصرف القانوني احد الخيارين التاليين:
1- ان يدفع التعويض المحكوم له به الى صندوق التعويضات اذا عاد الى الخدمة في التعليم وطلب ضم خدماته السابقة. وفي هذه الحال يحق له استعادة المحسومات المدفوعة للصندوق المذكور عن الخدمة التي تقاضى عنها هذا التعويض.
2- ان يحتفظ بالتعويض اذا ترك التعليم نهائيا او اذا عاد اليه ولم يضم خدماته السابقة.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977, article 24, 09/06/1977
1 - تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مهل جديدة مساوية للمهل المحددة في المواد 26/29/40 و48 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, لممارسة الحقوق والموجبات التي نصت عليها هذه المواد.
2 - تعطى المدارس مهلة اقصاها 31/12/1977 لابلاغ ادارة صندوق التعويضات المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.
Suspended by قانون رقم 2 تاريخ 28/01/1982, article 1, 04/02/1982
مادة 1: تعلق حكما المهل المحددة في المواد 29 و39 و40 و48 من قانون 15/6/956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته خلال المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون على ان تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ العمل به, وعلى ان تدخل في الحساب الفترة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 .
Replaced or reworded by قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 2, 10/12/1987
يلغى نص المادة 29 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 29 جديدة:
اولا: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهرتموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية ويمكن ابلاغ الكتاب الى صاحب العلاقة مباشرة مقابل توقيعه بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
ثانيا: اذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية المبنية على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية تعتمد الاسس الآتية:
1- اذا كان المصروف متعاقدا متمرنا وصرف من الخدمة بعد الخامس عشر من شهر شباط فيجب دفع مرتباته حتى اخر السنة المدرسية.
2- اذا كان المصروف داخلا في الملاك او متعاقدا فيجب دفع مرتباته وملحقاتها حتى اخر السنة المدرسية ايا كان وقت صرفه من الخدمة.
ثالثا: في حالات الصرف غير التأديبي لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة لاستعمال الحق ان يعترض ضمن مدة شهرين من تاريخ تبليغه كتاب الصرف وتحت طائلة سقوط الحق امام قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المؤسسة او المدرسة.
(عدلت بموجب قانون 44/1987 )
لا يحق لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يترك العمل خلال السنة المدرسية والا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة الباقية من السنة المدرسية. واذا رغب في ترك المدرسة التي يعمل فيها عند نهاية السنة, عليه ان يرسل بذلك الى رئيس المدرسة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهر تموز والا اعتبر مرتبطا للسنة المدرسية التالية واستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويمكن لصاحب العلاقة ابلاغ الكتاب مباشرة مقابل التوقيع بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 3, 10/12/1987
يلغى نص المادة 30 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته ويستعاض عنه بالنص الآتي:
المادة 30 جديدة:
لا يحق لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يترك العمل خلال السنة المدرسية والا ترتب عليه عطل وضرر يوازي ضعف رواتبه وملحقاتها عن المدة الباقية من السنة المدرسية. واذا رغب في ترك المدرسة التي يعمل فيها عند نهاية السنة, عليه ان يرسل بذلك الى رئيس المدرسة كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام قبل الخامس من شهر تموز والا اعتبر مرتبطا للسنة المدرسية التالية واستهدف للحكم عليه بالعطل والضرر المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويمكن لصاحب العلاقة ابلاغ الكتاب مباشرة مقابل التوقيع بالاستلام على نسخة طبق الاصل من هذا الكتاب عوضا عن البريد المضمون.
(عدلت بموجب قانون 512/1996 ) (عدلت بموجب قانون 13/1971 )
آ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- (الغي نص هذه الفقرة بالقانون 53 تاريخ23/5/1991).
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة. وفي حال استمر في التدريس دونما انقطاع وطلب العودة الى الملاك تطبق عليه احكام الفقرة 4 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته على ان يعمل بأحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون 13/71 تاريخ 4/2/1971 )
ج - يحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن, شرط ان يتقدمن بطلباتهن الى ادارة المدرسة قبل الخامس عشر من تموز من كل سنة وتصفى حقوقهن وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Replaced or reworded by قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, article 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
Repealed (الفقرة "2" من البند أ) by قانون رقم 53 تاريخ 23/05/1991, article 1, 23/05/1991
مادة 1: الغي نص الفقرة "2" من البند أ من المادة 31 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/06/1956 واستعيض عن نص البند ج من المادة 31 المذكورة آنفا بالنص التالي: ج- "يحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن, شرط ان يتقدمن بطلباتهن الى ادارة المدرسة قبل الخامس عشر من تموز من كل سنة وتصفى حقوقهن وفقا للقوانين والانظمة النافذة"
Replaced or reworded (الفقرة "ب") by قانون رقم 512 تاريخ 06/06/1996, article 4, 13/06/1996
الغي نص الفقرة "ب" من المادة 31 المعدل من قانون 15/06/1956 واستعيض عنه بالنص الاتي:
"الفقرة - ب - الجديدة: يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة, وفي حال استمر في التدريس دونما انقطاع وطلب العودة الى الملاك تطبق عليه احكام الفقرة 4 من المادة 66 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته على ان يعمل باحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ القانون الرقم 13/71 تاريخ 04/02/1971".
تشكل الحالات الآتية انقطاعا عن العمل:
1- الانقطاع عن التدريس مدة سنة على الاقل دون عذر شرعي.
2- ممارسة التدريس في معهد خارج الاراضي اللبنانية.
اذا سافر احد افراد الهيئة التعليمية الى الخارج, باذن من المعهد لاكمال دراسته او انتدب من قبل المعهد او المؤسسة للتدريس خارج الاراضي اللبنانية في فرع تابع للمعهد او المؤسسة لا يعتبر منقطعا عن العمل, غير ان المدة التي يقضيها في الخارج لا تدخل في حساب الخدمة الخاضعة للتعويض .
(عدلت بموجب قانون 260/1993 )
في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية.
وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدمة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة:
40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين.
60% لاساتذة التعليم الثانوي.
اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية.
ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Replaced or reworded by قانون رقم 13 تاريخ 04/02/1971, article 1, 18/02/1971
الغيت احكام المواد 6 و15 و16 و17 و18 و21 و31 و34 ممن قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت بالاحكام التالية:
المادة 6:
أ- يتألف ملاك الهيئة التعليمية من اربع فئات :
- فئة حادقات الاطفال فئة المعلمين وهم يعملون في صفوف المرحلة الابتدائية او الروضة او في كليهما معا.
- فئة المعلمين وهم في صفوف المرحلة الابتدائية او المتوسطة او في كليهما معا.
- فئة اساتذة التعليم الثانوي وهم يعملون في صفوف المرحلة المتوسطة او الثانوية او في كليهما معا.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط تعيين حادقات الاطفال ونظام عملهم وسلسلة رواتبهم. كما تحدد بالمرسوم ذاته الاحكام الانتقالية المتعلقة بالعاملين في رياض الاطفال بتاريخ صدوره.
ب - ان حاملي الشهادات العاملين في رياض الاطفال بتاريخ نفاذ هذا القانون يثبتون حكما في الملاك بالدرجة التي تتفق وشهاداتهم شرط ان يكون قد انقضى على عملهم في مرحلة الروضة سنتان على الاقل.
اما المدرسون في هذه المرحلة الذين لم يكن قد انقضى على عملهم في هذه المرحلة سنتان فيثبتون او يصرفون ن الخدمة فور انقضاء هذه المهلة. يحتفظ المثبتون وفقا لاحكام هذه الفقرة بحقوقهم فيما يتعلق بالراتب ويستفيدون من نظام الاطفال المنصوص عنه في الفقرة (ا) السابقة اذا توفرت فيهم الشروط الملحوظة في النظام المذكور.
كل زيادة تطرأ على الراتب من جراء هذا القانون لا تنفذ الا اعتبارا من مطلع العام المدرسي الذي يلي صدور هذا القانون.
المادة 15: على الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك ان يقوموا بالتدريس بالتدريس الفعلي في الاسبوع:
- طيلة اوقات الدوام المدرسي في رياض الاطفال بالنسبة الى العاملين في مرحلة الروضة. - 24 حصة على الاقل و30 حصة على الاكثر في المرحلة الابتدائية
- 20 حصة على الاقل و24 حصة على الاكثر في المرحلة المتوسطة
- 15 حصة على الاقل و18 حصة على الاكثر في المرحلة الثانوية وتعتبر الحصة بين 45 و60 دقيقة وعند الاشتراك في التدريس في اكثر من مرحلة تعتبر حصص العمل حصص المرحلة التي يعمل بها اكثر.
' مادة 16: لا يحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك العمل في اكثر من مدرسة في ان واحد, غير انه يجوز الذين يقومون بالتدريس في مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني والداخلين في ملاك احدى المدارس ان يتعاقدوا مع مدرسة او مدارس اخرى على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع 30 حصة او ساعة.
مادة 17:
ا- لرئيس المدرسة ان يتعاقد لمدة سنتين على الاكثر وبشروط خاصة, مع اشخاص يحملون شهادات علمية اقلها الشهادة الابتدائية العالية او ما يعادلها قانونا.
ويكون راتبهم على اقل تعديل بنسبة حصص عملهم محسوبا على اساس الراتب القانوني في الملاك. وعند انقضاء مدة السنتين على رئيس المدرسة اما صرفهم او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع شهاداتهم العلمية.
وتطبقْ عليهم في حالة الصرف او التثبيت احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة.
- اذا انتقل احد افراد الهيئة التعليمية الى مدرسة اخرى, دونما انقطاع عن التعليم, بعد انقضاء السنتين على الاقل يدخل حكما في الملاك وتضم خدماته في صندوق التعويضات , مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
وعلى هذه المدرسة ان تدفع له على الاقل الحد الادنى للراتب الموازي لشهادته في الملاك على ان يحتفظ بالنسبة الى صندوق التعويضات بالرتبة والدرجة السابقتين اما اذا عاد الى المدرسة ذاتها فيدخل حكما في الملاك ويكون راتبه في المدرسة موازيا, كحد ادنى للراتب الذي كان يتقاضاه يوم تركه المدرسة التي يعود اليها, وذلك مع مراعاة احكام المادة 39 الجديدة من القانون.
مادة 18: يحق للاشخاص الذين يقومون بالتدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي او ما يعادلها في التعليم المهني او الفني ان يتعاقدوا مع مدرسة او عدة مدارس على ان لا يتجاوز مجموع ساعات عملهم في الاسبوع في مختلف المدارس 30 ساعة او حصة. كما يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد بشروط خاصة مع اشخاص ذوي مؤهلات :
1- لتدريس اللغات والمواد الثقافية المتعلقة بها
2- لتدريس مواد فنية غير داخلة في المنهاج يوافق عليها بقرار من المدير العام للتربية الوطنية. ولا يدخل هؤلاء الاشخاص في الملاك ما لم يحصل الاتفاق على ذلك بين الطرفين.
'' مادة 21: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشر. على رئيس الللمدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثنين بالمئة من مجموع راتب افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, في المرحلتين المتوسطة والثانوية وواحد بالمئة في المرحلتين الابتدائية ورياض الاطفال تدفع المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه, الى صندوق التعويضات المنوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر ذلك في النصف الاول من كل شهر من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير.
مادة 31:
أ- يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه في احدى الحالات التالية:
1- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة.
2- اذا زاول مهنة التدريس ثلاثين سنة على الاقل دون انقطاع وبلغت سنة الخامسة والخمسين, الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي.
3- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة.
ب - يحق لكل من زاول مهنة التدريس خمسا وعشرين سنة على الاقل دون انقطاع ان يطلب صرفه من الخدمة.
واذا عاد الى ممارسة التعليم فلا يستفيد من المميزات التي يتمتع بها افراد الهيئة التعليمية الداخلون في الملاك والمسجلون في صندوق التعويضات , ويبقى للمدرسة ان ترتبط معه بشروط خاصة وبعقد سنوي قابل للتجديد لاكثر من سنتين خلافا للمادة 17 من القانون. '
Replaced or reworded by قانون رقم 260 تاريخ 06/10/1993, article 1, 14/10/1993
الغي نص المادة 34 من القانون الصادر بتاريخ 15/06/1956 والمتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته, واستعيض عنه بالنص الاتي:
مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون وفي حالة الوفاة, تطبق على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك فيما يتعلق بتصفية تعويض الصرف من الخدمة واحتسابه, الاحكام المطبقة على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية. وفي الحالات الاخرى يكون مقدار التعويض مساويا لراتب شهر واحد عن كل سنة جدكة على ان يعتمد في حساب التعويض الراتب المستحق في الشهر الاخير من الخدكة الفعلية, وتضاف الى هذا الراتب نسبة: 40% لحادقات الاطفال والمدرسين والمعلمين. 60% لاساتذة التعليم الثانوي. اما المتعاقدون فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة بالنسبة الى وضعهم الخاص في كل مدرسة, ويعتمد في حساب التعويض اجر الشهر الاخير من الخدمة الفعلية. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد بأي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964
مادة ملغاة (الغيت بموجب 8496/1974 )
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Repealed by قانون منفذ بمرسوم رقم 8496 تاريخ 02/08/1974, article 2, 12/08/1974
اولا: تعتبر ملغاة جميع احكام المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12/6/1959 المعدل بوجب القانون رقم 16/68 تاريخ 29 كانون الثاني 1968, المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة ومضمونه والمتعلقة بتوزيع تعويض الصرف من الخدمة,
ثانيا: تلغى:
- المادة 35 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956
- الفقرة 6 من المادة 54 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 16 ايلول سنة 1963.
- الفقرة الاخيرة من المادة 57 من قانون العمل.
يتحمل صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون:
1- كامل تعويضات الصرف المستحقة لافراد الهيئة التعليمية اللبنانيين الداخلين في الملاك او المنتسبين الى معاهد مجانية في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و35 من هذا القانون.
2- نصف التعويضات المستحقة لافراد الهيئة التعليمية اللبنانيين في المعاهد المجانية في غير الحالات المذكورة في الفقرة السابقة, ويتحمل المعهد النصف الاخر.
يتحمل المعهد تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية:
1- اللبنانيين في الحالات غير الواردة في المادة السابقة.
2- المتعاقدين في جميع الحالات .
3- غير اللبنانيين في جميع الحالات .
(عدلت بموجب قانون 44/1987 )
لا يترتب لاي فرد من افراد الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة اي تعويض صرف من الخدمة.
1- اذا صرف تأديبيا سندا للبند 7 من المادة 26 جديدة.
2- اذا استقال او ترك العمل في غير الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. ويحق له فقط استعادة جميع المحسومات التي اقتطعت من رواتبه.
3- اذا كان يمارس اية مهنة اخرى غير مهنة التعليم.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384/1964 )
تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق.
تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Suspended by قانون رقم 2 تاريخ 28/01/1982, article 1, 04/02/1982
مادة 1: تعلق حكما المهل المحددة في المواد 29 و39 و40 و48 من قانون 15/6/956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته خلال المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون على ان تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ العمل به, وعلى ان تدخل في الحساب الفترة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 .
Extended by قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005, article 1, 10/02/2005
تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )
يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي:
1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون.
2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق.
3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة.
فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات .
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977, article 24, 09/06/1977
1 - تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مهل جديدة مساوية للمهل المحددة في المواد 26/29/40 و48 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, لممارسة الحقوق والموجبات التي نصت عليها هذه المواد.
2 - تعطى المدارس مهلة اقصاها 31/12/1977 لابلاغ ادارة صندوق التعويضات المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.
Suspended by قانون رقم 2 تاريخ 28/01/1982, article 1, 04/02/1982
مادة 1: تعلق حكما المهل المحددة في المواد 29 و39 و40 و48 من قانون 15/6/956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته خلال المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون على ان تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ العمل به, وعلى ان تدخل في الحساب الفترة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 .
Extended (الفقرة الثالثة) by قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005, article 1, 10/02/2005
تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 2 / 2025 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )
تغطى التعويضات ورواتب الـمتقاعدين من الـمحسومات الـمدفوعة لإدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب الـمتقاعدين وكلفة التشغيل، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، بناء على طلب مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة إشراف على الـمرفق العام الـمتمثل بصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Replaced or reworded by قانون نافذ حكما رقم 2 تاريخ 03/04/2025, article 5, 03/04/2025
عدلت الـمادة (41) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الـمادة (41) الجديدة:
تغطى التعويضات ورواتب الـمتقاعدين من الـمحسومات الـمدفوعة لإدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب الـمتقاعدين وكلفة التشغيل، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، بناء على طلب مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة إشراف على الـمرفق العام الـمتمثل بصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة.
Replaced or reworded by قانون رقم 12 تاريخ 12/06/2025, article 5, 12/06/2025
عدلت الـمادة (41) من قانون تـنـظـيـم الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ 15/6/1956 لتصبح على الشكل التالي:
«الـمادة (41) الجديدة:
تغطى التعويضات ورواتب الـمتقاعدين من الـمحسومات الـمدفوعة لإدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب الـمتقاعدين وكلفة التشغيل، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي، بناء على طلب مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة إشراف على الـمرفق العام الـمتمثل بصندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في الـمدارس الخاصة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )
يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
(عدلت بموجب قانون 445 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )
يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتألف من:
- مدير عام التربية... رئيسا
- ممثل عن وزارة العدل... عضوا
- أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة (يختارهم أصحاب الإجازات العشر الأكثر مساهمة في تغذية الصندوق خلال السنوات الثلاث التي تسبق التعيين ذلك بموجب تقرير تضعه إدارة الصندوق لهذه الغاية)... أعضاء
- أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة... أعضاء
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Replaced or reworded by قانون رقم 445 تاريخ 29/07/2002, article 1, 01/08/2002
يلغى نص كل من المادتين (21) و(43) من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/1956 وتعديلاته، ويستعاض عنه بالنص الآتي:
مادة 21 جديدة:
1- تدفع رواتب أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة في آخر كل شهر سحابة أشهر السنة المدرسية الإثني عشر.
2- على رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه وفقا للأصول أن يقتطع من الراتب الشهري المستحق لأفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك، دون التعويض العائلي، المحسومات المترتبة بمقتضى المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
3- تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بنسبة ستة بالمئة من مجموع رواتب أفراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك بحكم القانون على أن تطبق هذه الفقرة ابتداء من 1/10/2001.
4- يدفع رئيس المدرسة أو من يقوم مقامه المحسومات ومساهمة أصحاب المدارس وفقا للأصول إلى صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة أشهر وذلك في النصف الثاني من كل من أشهر كانون الأول وآذار وحزيران وأيلول من كل سنة وفي حال تعذر الدفع ضمن المهلة المحددة ترسل إدارة المدرسة كتابا إلى صندوق التعويضات تبين فيه أسباب التأجيل، وفي مطلق الأحوال، يجب أن تسدد جميع المبالغ المستحقة في مهلة أقصاها نهاية السنة المدرسية العائدة لها، تحت طائلة إتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة.
5- لمرة واحدة وبشكل استثنائي، تعطى جميع المدارس مهلة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون للتقدم بطلب تسوية أوضاعها المالية تجاه صندوق التعويضات، وتعفى المدارس التي تتقدم بطلب التسوية من جميع الغرامات المترتبة على المبالغ المستحقة عليها تجاه الصندوق. كما تعطى المدارس التي تتقدم بالطلب المذكور مهلة ثماني سنوات اعتبارا من إنقضاء مهلة الستة أشهر، لتسديد جميع المتوجبات المالية والمستحقات لصندوق التعويضات المترتبة لغاية 30/9/2001 على دفعات فصلية متساوية ويؤدي عدم تقدم المدارس المعنية بطلب التسوية و/أو عدم تسديد أي دفعة من الدفعات الفصلية المذكورة في هذه الفقرة إلى ترتبها كلها دفعة واحدة، وتطبق في هذه الحالة التدابير المبنية في الفقرة (6) من هذه المادة.
- كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض المخالف للتدابير التالية:
أ) تنبيه خطي صادر عن مجلس الإدارة بشخص رئيسه بوجوب الدفع خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ التبليغ.
ب) عند إنقضاء المهلة, لمجلس الإدارة أن يفرض غرامة تأخير بنسبة 2% (إثنان بالمئة) عن كل شهر تأخير على أن
لا تتجاوز قيمة الغرامة مقدار المبالغ المتوجبة أصلا.
ج) في حال تكررت المخالفة يحق لمجلس الإدارة أن يرفع إلى وزير التربية والتعليم العالي لأئحة بأسماء المدارس
المخالفة طالبا منه اعتماد الإجراءات المناسبة.
د) إذا إرتأى وزير التربية والتعليم العالي وجوب إقفال المدرسة لمدة معينة أو نهائيا يرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.
هـ) في حال صدور مرسوم الإقفال الدائم, على المدرسة أن تتحمل كامل التعويضات المستحقة لأفراد الهيئة التعليمية
العاملين فيها وتعتبر هذه التعويضات المستحقة من الديون الممتازة بعد دين الدولة.
و) تعتبر الديون الناتجة عن المساهمات والمحسومات والغرمات المستحقة لصالح صندوق التعويضات من الديون
الممتازة بعد دين الدولة, ويجاز لإدارة الصندوق تحصيلها وفقا لأصول تحصيل ديون الدولة.
ز) يحظر توظيف أموال صندوق التعويضات إلا في سندات الخزينة اللبنانية وفي المصارف التجارية اللبنانية التي
تحتل المراكز العشرين الأولى بالنسبة لحجم الميزانية أو حجم الودائع. يتم التوظيف في المصارف التجارية بالليرة
اللبنانية أو بأية عملة أو عملات أخرى على أن تحدد النسبة التي يجوز توظيفها في سندات الخزينة وبالعملات الأجنبية
بقرار من مجلس إدارة الصندوق.
ح) في حال حصول عجز في صندوق التعويضات يغطى هذا العجز بزيادة نسبة كل من المحسومات المتوجبة على أفراد الهيئة التعليمية ومساهمة أصحاب المدارس, على أن يتم إقرار ذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير
التربية والتعليم العالي وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق.
مادة 43 جديدة:
يشرف على إدارة الصندوق مجلس يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتألف من:
- مدير عام التربية - رئيسا
- ممثل عن وزارة العدل - عضوا
- أربعة ممثلين عن أصحاب المدارس الخاصة (يختارهم أصحاب الإجازات العشر الأكثر مساهمة في تغذية الصندوق خلال
السنوات الثلاث التي تسبق التعيين ذلك بموجب تقرير تضعه إدارة الصندوق لهذه الغاية) - أعضاء
- أربعة ممثلين عن أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة يختارهم مجلس النقابة - أعضاء.
يتولى المجلس الاشراف على ادارة الصندوق وبنوع خاص الامور التالية:
1- وضع ملاك موظفي الصندوق واقرار نظامه الداخلي.
2- مراقبة اعمال المدير والمحاسب .
3- توظيف اموال الصندوق.
4- التصديق على الموازنة السنوية.
5- درس جميع القضايا العائدة الى تعويضات الصرف من الخدمة وفقا لاحكام هذا القانون واتخاذ القرارات بشأنها.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )
يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )
تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
تتولى ادارة المعهد على مسؤوليتها اقتطاع المحسومات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 21 من هذا القانون وتدفعها الى ادارة الصندوق مرة كل ستة اشهر بموجب بيان مفصل وفقا لانموذج خاص يحوي اسم صاحب العلاقة وراتبه الشهري والمحسومات المقتطعة من الراتب موقعا عليها من اصحاب العلاقة ومصدقة من رئيس المعهد.
ان البيانات غير الصحيحة او المخالفة للواقع تعرض ادارة المعهد للعقوبات المنصوص عليها في المواد 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات .
تقدم طلبات تعويضات الصرف المنصوص عليها في المادة 36 الى مجلس ادارة الصندوق خلال مدة سنتين من تاريخ الصرف او الوفاة, تحت طائلة سقوط هذا الحق.
ويفصل فيها مجلس الادارة بقرار معلل خلال مدة ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها.
تمدد لفترة ستة اشهر اعتبارا من 10/2/2005 هذه المهلة بموجب ق 669 ت 4/2/2005) من تاريخ تقديمها.
وينظم بكل طلب مضبطة خاصة يبين عليها اسم صاحب الاستحقاق ومدة خدمته ومقدار التعويض المستحق له.
تنظم هذه المضبطة من قبل المحاسب ويدققها المدير ويوافق عليها مجلس ادارة الصندوق.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 06/06/1977, article 24, 09/06/1977
1 - تعطى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي مهل جديدة مساوية للمهل المحددة في المواد 26/29/40 و48 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, لممارسة الحقوق والموجبات التي نصت عليها هذه المواد.
2 - تعطى المدارس مهلة اقصاها 31/12/1977 لابلاغ ادارة صندوق التعويضات المعلومات المنصوص عليها في المادة 52 من قانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته.
Suspended by قانون رقم 2 تاريخ 28/01/1982, article 1, 04/02/1982
مادة 1: تعلق حكما المهل المحددة في المواد 29 و39 و40 و48 من قانون 15/6/956 المتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته خلال المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا القانون على ان تعود هذه المهل الى السريان ابتداء من اليوم التالي لتاريخ العمل به, وعلى ان تدخل في الحساب الفترة التي تكون قد انقضت قبل 26/2/1975 .
Extended by قانون رقم 669 تاريخ 04/02/2005, article 1, 10/02/2005
تمدد لفترة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية المهل الواردة في المواد 21 (الفقرة الخامسة) و39 و40 (الفقرة الثالثة) و48 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر بتاريخ 15/6/ 1956، والمادة السابعة من القانون رقم 446 تاريخ 29/7/ 2002.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
يمكن الطعن بقرار مجلس ادارة الصندوق امام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه.
لا تطبق احكام هذا القانون:
1- على المستخدمين الاداريين في المعاهد ويطبق عليهم قانون العمل.
2- على افراد المؤسسة صاحبة المعهد او المكلفة بادارته الذين يتولون عملا اداريا او يمارسون التعليم فيه دون ان يتقاضوا راتبا عن ذلك.
3- على افراد الهيئة التعليمية الذين يمارسون التدريس في المؤسسات العالية في الفروع التي تفوق درجة التعليم فيها مستوى التعليم الثانوي.
يحظر على رؤساء المعاهد قبول اي شخص غير لبناني في الهيئة التعليمية قبل التثبت من ان لديه اجازة صادرة عن وزارتي التربية الوطنية والشؤون الاجتماعية.
على رئيس المعهد ان يبلغ ادارة صندوق التعويضات المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون قبل اخر كانون الاول من كل عام اسماء افراد الهيئة التعليمية التابعين لمعهده, الداخلين في الملاك وغير الداخلين فيه, ويرفقها بمعلومات عن شهاداتهم وعدد ساعات عملهم الاسبوعية والمواد التي يدرسونها والصفوف التي يعملون فيها ورتبهم وراتبهم وصورا عن العقود الحاصلة بينه وبين افراد الهيئة التعليمية غير الداخلين في الملاك وسائر المعلومات التي قد تطلبها منه.
تخضع نقابات افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة لنظام النقابات المنصوص عليه في قانون العمل.
ان احكام هذا القانون العائدة للتصنيف والراتب والترقية والتعويض العائلي وتعويض الصرف من الخدمة تعتبر متعلقة بالنظام العام وكل مخالفة لها باطلة حكما.
تطبق احكام المادتين 461 و462 وما يليها من قانون العقوبات على كل بيان او قيد في سجلات المعهد غير مطابق للواقع. يستهدف للعقوبات نفسها كل من استعمل هذه البيانات او القيود مع علمه بالامر.
صاحب اجازة المعهد ومديره مسؤولان بالتكافل والتضامن عن تطبيق احكام هذا القانون.
(عدلت بموجب قانون 44 / 1987 )
كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لقوانين تصحيح الرواتب والاجور بعد تنبيه خطي سابق من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يعاقب عيها بغرامة تتراوح بين /10000/ عشرة الآف و /50000/ خمسين الف ليرة لبنانية.
في حال التكرارتكون الغرامة من /50000/ خمسين الف ليرة الى /500000/ خمسماية الف ليرة لبنانية.
واذا تكررت المخالفة من جديد يحق لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تقفل المدرسة لمدة معينة او بصورة نهائية. وفي هذه الحالة تتحمل المدرسة كامل تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية.
Possibly affected, check: قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 7 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 44 تاريخ 21/11/1987, article 5, 10/12/1987
تعدل المادة 57 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته على النحو الآتي:
كل مخالفة لاحكام هذا القانون او لقوانين تصحيح الرواتب والاجور بعد تنبيه خطي سابق من وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة يعاقب عيها بغرامة تتراوح بين /10000/ عشرة الآف و /50000/ خمسين الف ليرة لبنانية. في حال التكرارتكون الغرامة من /50000/ خمسين الف ليرة الى /500000/ خمسماية الف ليرة لبنانية. واذا تكررت المخالفة من جديد يحق لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة ان تقفل المدرسة لمدة معينة او بصورة نهائية. وفي هذه الحالة تتحمل المدرسة كامل تعويضات الصرف من الخدمة المستحقة لافراد الهيئة التعليمية.
تثبت المخالفات بمحاضر ينظمها مفتشو وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بحضور ممثل المعهد يوافق عليها المدير العام لهذه الوزارة.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 17384 / 1964 )
ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية.
يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل.
اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 17384 تاريخ 02/09/1964, article 1, 10/09/1964
مادة 1: الغيت المواد 17 و21 و29 و31 و34 و35 و39 و40 و40 و41 و 42 و43 و46 و59 من قانون 15 حزيران 1956 المتلعق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واستبدلت منها الاحكام الاتية: مادة 17 جديدة: لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع اشخاص ذوي مؤهلات لمدة سنتين على الاكثر وفقا لشروط خاصة وعند اقتضاء مدة السنتين يتوجب عليه اما صرفهم من الخدمة او تثبيتهم في الفئة والدرجة التي تتفق مع مؤهلاتهم العلمية. واذا انتقل صاحب العلاقة الى مدرسة اخرى او عاد الى مزاولة العمل في المدرسة نفسها بعد صرفه, يدخل حكما في الملاك وتطبق عليه عند التثبيت او الصرف من الخدمة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الثانية عشرة. مادة 21 جديدة: تدفع رواتب افراد الهيئة التعليمية في اخر كل شهر سحابة اشهر السنة المدرسية الاثني عشرة. على رئيس المدرسة, او من يقوم مقامه, ان يقتطع من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك, دون التعويض العائلي, المحسومات نفسها التي تقتطع من رواتب معلمي المدارس الرسمية. تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات بمقدار اثني بالمئة من مجموع رواتب افراد الهيئة التعليمية في الاقسام التكميلية والثانوية وواحد بالمئة في الاقسام الابتدائية. تدفع المحسومات , ومساهمة اصحاب المدارس , من قبل رئيس المدرسة او من يقوم مقامه الى صندوق التعويضات المنصوص عنه في الباب الخامس من هذا القانون مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في العشرة ايام الاولى من كل من اشهر كانون الثاني ونيسان وتموز وتشرين الاول من السنة. وكل مبلغ لا يدفع في المهلة المذكورة يزاد حكما بنسبة نصف بالالف عن كل يوم تأخير. مادة 29 جديدة: يحق لرئيس المدرسة ان يصرف من الخدمة اي فرد من افراد من افراد الهيئة التعليمية على ان يرسل اليه بذلك كتابا مضمونا مع الاشعار بالاستلام قبل الخامس عشر من شهر تموز من كل سنة والا اعتبر مرتبطا بالمعهد للسنة المدرسية التالية: واذا حصل الصرف خلال السنة الدراسية لغير الاسباب التأديبية او الصحية بناء على قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة العامة يتوجب على رئيس المدرسة رفع مرتباته حتى اخر السنة الدراسية. في حالات الصرف غير التأديبي, لصاحب العلاقة اذا رأى في صرفه اساءة استعمال الحق من قبل المدرسة ان يعترض خلال شهرين امام لجنة تؤلف بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الوجه التالي: 1- في المدارس التابعة لمؤسسة: ثلاثة مندوبين ممثلين لاصحاب المدارس يختارون من مدارس تابعة للمؤسسة على ان- يكون احدهم رديفا. ثلاثة مندوبين ينتخبهم المعلمون في مدارس تابعة للمؤسسة على ان يكون احدهم رديفا. مستشارا خاصا مطلعا على امور التعليم الادارية والتربوية والقانونية. '' 2- اما في سائر المدارس الخاصة فتشكل اللجنة المنصوص عنها في الفقرة السابقة من: - احد القضاة المتقاعدين - ثلاثة ممثلين عن اصحاب المدارس يكون احدهم رديفا - ثلاثة ممثلين عن نقابة المعلمين يكون احدهم رديفا. تشكل هذه اللجان خلال الفصل الاول من كل سنة مدرسية وتكون مهمتها النظر في الاعتراضات التي يقدمها افراد الهيئة التعليمية من اللبنانيين في هذه المدارس والذين يكونون قد قضوا في خدمتها عامين على الاقل ثم صرفوا من الخدمة. وعلى هذه اللجان عند الاقتضاء ان تسوي الخلاف عن طريق اعادة العلاقة الى عمله, واذا تعذر ذلك وتبين ان في صرفه اساءة استعمال الحق, ان تفرض على المؤسسة تعويضا اضافيا يقدر بالنسبة الى اساس الراتب والى عدد سني الخدمة في المؤسسة على ان لا يزيد عن قيمة التعويض المستحق لصاحب العلاقة وان لا يقل عن قيمة راتب الشهرين الاخيرين. تفصل اللجنة في الخلافات بصورة نهائيا ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية. على ان تعطي قرارها بمهلة اقصاها شهران من تاريخ تقديم الاعتراض . مادة 31 جديدة: يحق لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية ان يطلب صرفه من الخدمة كما يحق لرئيس المدرسة ان يصرفه, في احدى الحالات التالية: آ- اذا بلغ السن التي تنتهي فيها حكما خدمة موظفي الدولة. ب - اذا زوال مهنة التدريس 25 سنة دون انقطاع الا اذا كان الانقطاع عن العمل مسببا عن عذر شرعي. ج- اذا اصيب بداء يعجزه عن العمل بموجب قرار اللجنة الطبية المختصة بالموظفين في وزارة الصحة. ويحق للاناث من افراد الهيئة التعليمية ان يطلبن صرفهن من الخدمة بسبب زواجهن في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي حصل خلالها عقد الزواج تحت طائلة سقوط الحق وكذلك يعطى هذا الحق للمتزوجات منهن بتاريخ صدور هذا القانون على ان يطبق صرفهن من الخدمة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية التي صدر خلالها هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 34 جديدة: في الحالات المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون, يعطى افراد الهيئة التعليمية البنانيون الداخلون في الملاك عند صرفهم من الخدمة تعويضا يعادل راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة وراتب شهرين عن كل سنة بعد العاشرة, على ان يطبق معدل الشهر المضاعف ابتداء من اول نيسان 951 وان كانت مدة الخدمة السابقة اكثر من عشر سنوات . يعتمد في تصفية تعويض الصرف متوسط الراتب المستحق وفقا للقانون في السنتين الاخيرتين من الخدمة الفعلية, ولا تدخل التعويضات في حساب الراتب مهما كان نوعها. ولا تعتمد في حساب تعويض الصرف كل خدمة تؤدي قبل اكمال الثامنة عشرة وبعد بلوغ السن القانونية التي تنتهي فيها خدمة موظفي الدولة, ولا يعتد باي تصحيح سن لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بعد صدور هذا القانون. وفي سائر الحالات , يكون مقدار التعويض معادلا لراتب شهر واحد عن كل سنة خدمة في ذات المدرسة او المؤسسة, على ان يعتمد في تصفية هذا التعويض متوسط الراتب الذي يتقاضاه صاحب العلاقة من المدرسة في السنتين الاخيرتين من خدمته, فيما عدا الحالات المبينة في المادة 31 من هذا القانون. اما المتعاقدون مع مدرسة او اكثر, فيعطون تعويضا يعادل راتب شهر واحد عن كل سنة ابتداء من تاريخ دخولهم الخدمة في كل من المدارس على حدة بالنسبة لوضعهم الخاص في كل منها. مادة 35 جديدة: اذا توفي احد افراد الهيئة التعليمية وهو ما يزال في الخدمة, تعطى عائلته كامل تعويض الصرف الذي كان يستحقه فيما لو صفي له, وتطبق فيما يتعلق بتعيين افراد العائلة الذي لهم الحق في التعويض وبتوزيعه عليهم احكام القوانين والانظمة المتعلقة بموظفي الدولة. مادة 39 جديدة: تصفى حقوق افراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة او استقالته. ويحق لمن صرف من الخدمة لسبب غير تأديبي او استقال منها, في حال عودته الى ممارسة التعليم, ان يطلب ضم خدماته السابقة وادخالها في حساب تعويضه الجديد, شرط ان يتقدم بطلبه الى صندوق التعويضات وان يعيد الى الصندوق دفعة واحدة التعويض الذي قبضه او المحسومات التي تقاضاها او المترتبة عليه, وذلك في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة تحت طائلة سقوط الحق. تطبق هذه القاعدة على من صرفوا من الخدمة واستقالوا, وعادوا الى مزاولة التعليم قبل صدور هذا القانون, شرط ان يتقدموا بطلب الضم وان يعيدوا التعويض الذي قبضوه او المحسومات التي تقاضوها او المترتبة عليهم, في مهلة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. '' مادة 40 جديدة: يتمتع صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بقانون 27 اذار 1951 بالشخصية المدنية والاستقلال المالي والاداري. وكل خلاف ينشأ بين الصندوق واصحاب العلاقة تفصل فيه المحاكم العادية. ويدفع من هذا الصندوق تعويضات الصرف من الخدمة المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون لافراد الهيئة التعليمية المذكورين فيما يلي: 1- افراد الهيئة التعليمية المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات بتاريخ صدور هذا القانون. 2- افراد الهيئة التعليمية الموجودون في الخدمة قبل صدور هذا القانون وغير المقيدة اسماؤهم في صندوق التعويضات , شرط ان يتقدموا بطلب القيد في الصندوق في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق. 3- من يمارس التعليم بعد صدور هذا القانون, شرط تقديم طلب قيد اسمه في الصندوق خلال ستة اشهر من تاريخ مباشرته العمل تحت طائلة سقوط الحق عن كل خدمة سابقة. فيما عدا هذه الحالات يعتبر كل فرد من افراد الهيئة التعليمية كأنه دخل الخدمة, فيما عنى تعويض الصرف , من تاريخ قيد اسمه في صندوق التعويضات . مادة 41 جديدة: يغذى الصندوق من المحسومات المقتطعة وفقا لاحكام المادة21 المعدلة من هذا القانون وبمساعدة ترصد سنويا في موازنة وزارة التربية الوطينة اتماما لحساب التعويضات . مادة 42 جديدة: يتولى ادارة الصندوق مدير يعاونه محاسب والعدد اللازم من الموظفين. يعين المدير والمحاسب بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على انهاء مجلس الادارة واقتراح المدير العام, ويعين الموظفون بقرار من مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير. مادة 43 جديدة: يشرف على ادارة الصندوق مجلس ينشأ بمرسوم ولمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد ويتألف كما يلي: - المدير العام لوزارة التربية الوطنية رئيسا - مندوب عن وزارة العدل عضوا - مندوب عن وزارة المالية عضوا - مندوب عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان يختارهما اصحاب المعاهد الخاصة وتصادق عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا - مندوبان عن نقابة معلمي المدارس الخاصة يختارهما مجلس النقابة وتصادق. عليهما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا '' مادة 45 جديدة: يضع المجلس نظاما داخليا له على ان هذا النظام لا يعتبر نافذا الا بعد مصادقته من وزارتي التربية الوطنية والعمل والشؤون الاجتماعية. مادة 46 جديدة: تحدد تعويضات رئيس واعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزارة التربية الوطنية. وتحدد رواتب وتعويضات موظفي ادارة الصندوق بقرار من مجلس الادارة. مادة 59 جديدة: ان التعويضات العائدة للخدمات السابقة لتاريخ اول نيسان سنة 1951 هي عى عاتق المعاهد الخاصة من مجانية وغير مجانية وتدفع لمستحقيها عند صرفهم من الخدمة بمعدل شهر عن كل من الخمس سنوات الاولى ونصف شهر عن كل سنة من المدة الباقية. يتحمل الصندوق نصف الشهر الاخر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 31 و 35 من هذا القانون وتتحمل المدرسة هذا النصف الاخر في غير الحالات المنصوص عليها في هاتين المادتين. ويؤخذ اساسا لحساب هذه التعويضات في المدارس المجانية معدل الرواتب الشهرية التي كان يتقاضاها صاحب العلاقة خلال السنتين الاخيرتين ويتحمل صندوق التعويضات الفرق الناتج عن هذا التعديل. اما التعويضات العائدة لخدمات افراد الهيئة التعليمية في المدارس المجانية وغير المجانية عن المدة الواقعة بعد اول نيسان 1951 فتطبق عليها احكام هذا القانون شرط ان تدفع للصندوق عن هذه المدة جميع المحسومات المترتبة بمقتضى احكام الفقرة الثانية فقط من المادة7 من المرسوم الاشتراعي رقم 113 تاريخ 12 حزيران 1959 على افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك والمستفيدين من احكام هذا القانون, وذلك في مهلة ثلاث سنوات تاريخ صدور هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق عن كل مدة خدمة لا تؤدى عنها المحسومات كاملة.
يحتفظ افراد الهيئة التعليمية بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرواتب والترقية. على رئيس المعهد بخلال شهر من صدور هذا القانون ان يصنف كلا منهم في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي او التي تخوله اياها شهادته العلمية فيما اذا كان راتبه اقل من الراتب المحدد لهذه الشهادة في الملاك.
ويصنف افراد الهيئة التعليمية الذين مارسوا التدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي مدة عشر سنوات متتالية في المعهد نفسه ولا يحملون شهادات علمية في الدرجة الاخيرة من رتبة استاذ للتعليم الثانوي اذا كان راتبهم الحالي اقل من الراتب المحدد لهذه الدرجة.
اما اذا كان راتبهم يفوق الدرجة الاخيرة فيصنفون بالدرجة التي توازيه او تعلوه مباشرة اذا لم يكن من درجة موازية له في الملاك.
واذا تمنع رئيس المعهد من تطبيق احكام هذه المادة يحق لصاحب العلاقة ان يترك الخدمة ويتقاضى كامل تعويض الصرف من المعهد على اساس احكام هذا القانون.
فيما يتعلق بزيادة الراتب من جراء التصنيف تطبق احكام المادة السابقة اعتبارا من اول تشرين الاول سنة 1956.
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9298 / 1974 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1970 ) (عدلت بموجب قانون 0 / 1957 )
تساهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المدارس الابتدائية المجانية, وتوزع هذه المساهمة عليها بمبلغ 135 ليرة عن كل تلميذ بالنسبة الى عدد التلامذة المستحقين في كل منها وذلك بالاستناد الى بيانات احصائية خطية تقدمها هذه المدارس وفقا لنماذج خاصة تضعها وزارة التربية الوطنية وضمن مهلة تحددها لهذه الغاية.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 14/02/1957, article 1, 20/02/1957
مادة 1: عدلت المادة 62 من القانون الصادر بتاريخ 15 حزيران 1956 على الوجه التالي: تساهم الدولة في الاعباء المالية الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون على المعاهد الابتدائية المجانية. توزع هذه المساهمة على المعاهد المشار اليها بالنسبة الى عدد التلامذة في كل منها استنادا الى بيانات احصائية خطية تقدمها المعاهد وتصدقها السلطات المحلية بعد التثبت من صحتها وذلك وفقا لانموذج خاص تضعه وزارة التربية الوطنية. يرصد لهذه الغاية في موازنة 1957 اعتماد قدره مليونان ومايتان وخمسون الف ليرة لمدة سنة واحدة توزع على المعاهد المشار اليها بمعدل خمس وعشرين ليرة لبنانية عن كل تلميذ.
Repealed by مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, article 11, 03/11/1983
مادة 11: 1 - تلغى بعد ثلاث سنوات دراسية تلي تاريخ صدور هذا المرسوم الاشتراعي احكام المادة 62 من قانون 15/6/1956 وتعديلاته, ويلغى بالتالي النظام الخاص باعطاء المدارس الخاصة المجانية مساهمة مالية. ويمكن للمدرسين حملة الافادات , العاملين في المدارس المجانية المذكورة وغير الحائزين الشهادة العلمية الدنيا للتعليم, ان يختاروا خلال هذه الفترة بين تركهم الخدمة مع اعطائهم الحق بالتعويض وبين متابعتهم دورة تأهيلية يفرض عليهم بنهايتها النجاح لامكان متابعة العمل في المدارس الخاصة. تحدد شروط هذه الدورة بقرار من وزير التربية الوطنية بعد استطلاع رأي المركز التربوي للبحوث والانماء. 2 - يلحق الموجهون المرشدون العاملون في مصلحة التعليم الخاص بالجهاز المختص المنصوص عليه في المادة السابعة ويعاد النظر باوضاعهم من ضمن الاصول المقررة لانشاء الجهاز المذكورة.
تعين بمرسوم لجنة مؤلفة من:
قاض من الفئتين الاول او الثانية ... رئيسا
ممثل عن وزارة التربية الوطنية ... عضوا
ممثل عن وزارة المالية ... عضوا
مهمتها فصل الخلافات التي تنشأ بين الحكومة وادارة المعاهد الخاصة فيما يتعلق بحقها في الحصول على المساهمة المنصوص عليها في المادة السابقة.
تفصل اللجنة في الخلافات بناء لمراجعة احد الفريقين الخطية ولها ان لا تتقيد باصول المحاكمات العادية.
ان قرارات اللجنة قابلة الطعن امام مجلس الشورى.
نص مرتبط:تحديد تعويضات هيئة التأديب ولجنة فصل الخلافات المنصوص عليهما في قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5110 تاريخ 25/07/1966, article 16 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 95 تاريخ 16/09/1983, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 14185 تاريخ 14/02/2005, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية.
تلغى جميع الاحكام التي تخالف هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه وخاصة المرسوم الاشتراعي رقم 212 تاريخ 31 آب سنة 1942 وقانون 27 آذار سنة 1951.
مع الاحتفاظ باحكام المادة 61 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 حزيران سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فؤاد غصن وزير المالية الامضاء: جورج كرم
Case law