The whole text

قانون تاريخ 15/06/1956 In force

المادة 60

المادة 60

يحتفظ افراد الهيئة التعليمية بحقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بالرواتب والترقية. على رئيس المعهد بخلال شهر من صدور هذا القانون ان يصنف كلا منهم في الرتبة والدرجة التي يوازي راتبها راتبه الحالي او التي تخوله اياها شهادته العلمية فيما اذا كان راتبه اقل من الراتب المحدد لهذه الشهادة في الملاك.

ويصنف افراد الهيئة التعليمية الذين مارسوا التدريس في السنوات الثلاث الاخيرة من مرحلة التعليم الثانوي مدة عشر سنوات متتالية في المعهد نفسه ولا يحملون شهادات علمية في الدرجة الاخيرة من رتبة استاذ للتعليم الثانوي اذا كان راتبهم الحالي اقل من الراتب المحدد لهذه الدرجة.

اما اذا كان راتبهم يفوق الدرجة الاخيرة فيصنفون بالدرجة التي توازيه او تعلوه مباشرة اذا لم يكن من درجة موازية له في الملاك.

واذا تمنع رئيس المعهد من تطبيق احكام هذه المادة يحق لصاحب العلاقة ان يترك الخدمة ويتقاضى كامل تعويض الصرف من المعهد على اساس احكام هذا القانون.

المادة 60 من قانون تاريخ 15/06/1956 https://lebaneselegislation.com/law/178763/article/60/