The whole text

قانون الايجارات In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الستة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك. اذا خالف المالك احكام هذه المادة, يفرض عليه للمستأجر الذي اخلى العقار تعويضا تقدره المحاكم.

المادة 7 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/178766/article/7/