المواد
مادة 1: بالرغم من كل اتفاق سابق مخالف تمدد ضمن شروط هذا القانون حتى 31 كانون الاول سنة 1958 عقود الايجار التي ينتهي اجلها قبل التاريخ المذكور والمتعلقة بالعقارات المعدة للسكن والتجارة والصناعة والمهن الحرة وسائر الاعمال في جميع الاراضي اللبنانية سواء اكانت مأجورة من الافراد والمؤسسات ام من الدوائر الحكومية والبلديات . لا يسري هذا التمديد على المستأجر الا سنة فسنة.
مادة 2: يمنح شاغل العقار حق الاستفادة من التمديد المنصوص عليه في المادة الاولى بدون حاجة الى اية معاملة ويستفيد من التمديد, فيما يتعلق بالعقارات المعدة للسكن, افراد اسرة المستأجر القاطنون معه سنة واحدة على الاقل قبل وفاته او تركه البلدة. ويستفيد من التمديد فيما يتعلق بالمحلات المعدة لعمل تجاري او صناعي او لمهنة حرة او لعمل آخر, من يقوم مقام المستأجر من ورثته او شركائه اذا ثبتت شراكتهم معه قبل تاريخ عقد الايجارة واستمر على العمل نفسه.
مادة 3: يسقط المستأجر او شاغل العقار من حق التمديد الممنوح بمقتضى هذا القانون ويحكم باخلاء العقار في الاحوال التالية: آ - اذا لم يرسل بدل الايجار المستحق خلال شهر من تاريخ تبلغه الاخطار بالدفع بواسطة الكاتب العدل, او بموجب بطاقة مكشوفة مضمونة مع علم بالوصول. ب - اذا أساء المستأجر استعمال المأجور بان احدث فيه تخريبا فادحا, او استعمله او سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد بدون موافقة المؤجر, ويمكن التحقق من ذلك بجميع طرق الاثبات . ج - اذا ترك المستأجر المأجور سنة بدون انقطاع د - اذا اجر المستأجر المأجور بكامله او تنازل عن الايجار ضمن مدة التمديد القانوني وكان مرخصا له بذلك في صلب العقد, وعند ذلك يحل المستأجر الثاني او المتنازل له محل المستأجر الاصلي تجاه المالك. هـ- اذا انشأ المستأجر بناء او شغر له بناء في محل اقامته يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويصلح لسكنه ويعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاطنون معهم بحكم الشخص الواحد.
مادة 4: للمالك ان يطلب لاجل سكنه الشخصي استرداد عقار من عقاراته المؤجرة للسكن بشرط ان يثبت ان ضرورات عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون شاغلا عقارا يملكه صالحا لسكنه. وله ان يطلب الاسترداد لاجل سكن اولاده, وان كان يقيم في عقار يملكه, على ان يثبت في كل حال الضرورات العائلية, وان لا يكون المطلوب الاسترداد لمصلحته مقيما في ملك له او لطالب الاسترداد يصلح لسكنه. لصاحب المستشفى او المدرسة او الميتم او المعبد المأجور قسم من عقاره لغير غرضه ان يسترد هذا القسم شرط اضافته الى الاصل ولا يحق له تأجيره او سكنه. وتعطى للمستأجر, في كل حال, مهلة للاخلاء تتراوح بين ثلاثة اشهر وسنة. ويترتب على المالك طالب الاسترداد ان يدفع للمستأجر في جميع الحالات المبينة اعلاه تعويضا عادلا تقدره المحاكم.
مادة 5: يلزم المالك الذي استرد عقاره للسكن ولم يشغله خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء بان يدفع للمستأجر الذي اخلى العقار, تعويضا لا يقل عن بدل ايجار خمس سنوات للمسكن المسترد بدون ان يجبر المستأجر على اثبات الضرر الذي اصابه. ان المالك الذي يترك عقاره المسترد, قبل انقضاء خمس سنوات على اشغاله له يتعرض لعطل وضرر للمستأجر السابق تقدره المحاكم ما لم يكن تركه اياه ناتجا عن عذر شرعي.
مادة 6: للمالك ان يسترد عقاره المأجور لاجل هدمه واقامة بناء جديد مكانه, اذا كان هذا العقار يحتوي على اماكن خربة او وضيعة. وله من اجل اقامة انشاءات جديدة, ان يسترد البناء القائم على السطح, اذا كان هذا البناء لا يشغل نصف المساحة التي يسمح قانون البناء بها على الاقل او اذا اراد اقامة طابقين جديدين فأكثر. وللمالك الذي يرغب في انشاء طابق جديد فوق بنائه المأجور ان يسترد فيه القسم- الضروري فنيا لاستعمال الانشاءات الجديدة وللمالك الذي يرغب في اقامة بناء على ارضه, ان يستردها وان كان الشاغل قد اقم عليها انشاءات وضيعة لاجل عمله او سكنه, شرط ان تكون انقضت مدة العقد. وللمالك الذي اتفق مع شاغلي ثلاثة ارباع المأجور على اخلاء المأجور ان يسترد الباقي لاجل اقامة بناء جديد.
مادة 7: على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ستة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الستة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك. اذا خالف المالك احكام هذه المادة, يفرض عليه للمستأجر الذي اخلى العقار تعويضا تقدره المحاكم.
مادة 8: على المالك الذي يريد الاستفادة من احكام المادة السادسة لاسترداد عقاره المأجور ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا تقدره المحاكم على الا يقل عن خمسة اضعاف الفرق بين البدل الذي يدفعه المستأجر بتاريخ طلب الاسترداد, والبدل الذي تعينه المحاكم للعقار بالتاريخ نفسه على قاعدة بدل المثل اذا كان الايجار معقودا قبل اول تموز سنة 1943 وعشرة اضعاف الفرق اذا كان الايجار معقودا بعد هذا التاريخ. وفي المحلات التجارية او الصناعية يحق للمستأجر, بالاضافة الى التعويض المبين اعلاه تعويض آخر تقدره المحاكم يوازي الخسارة التي قد تتعرض لها المؤسسة التجارية او الصناعية من جراء الاخلاء (الخلو والموقع وما الى ذلك) على ان يؤخذ بعين الاعتبار التعويض المقرر بموجب الفقرة السابقة. وعند وجود الانشاءات الوارد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة السادسة يتوجب على المالك ان يدفع للمستأجر تعويضا عادلا عن هذه الانشاءات . وفي كل الاحوال لا ينفذ الحكم بالاخلاء الا بعد دفع التعويض .
مادة 9: على مستأجري بيوت السكن بدلات خاضعة للضمائم القانونية والذين اجروا غيرهم قسما من العقار ان يدفعوا للمالك نصف البدل الذي يستوفونه عن القسم المؤجر منهم بدون اثاث , وربع البدل عن القسم المؤجر مع اثاث , وللقاضي تقدير البدل الحقيقي عند الخلاف .
مادة 10: يسري الحكم بالاخلاء على المستأجر الثانوي انما يجب على المستأجر الاصلي استحضاره للمحاكمة والا كان مسؤولا وحده عن التعويض الذي يستحق له ويجب في كل حال على المؤجر تأمين التعويض المحكوم به عليه لدى دائرة التنفيذ والا بقي مسؤولا تجاه المستأجر الثانوي عن التعويض المستحق له. لا تدفع دائرة التنفيذ المبلغ المؤمن لديها الا بعد الاخلاء الفعلي لكامل المأجور.
المادة الحادية عشرة: تعين بدلات الايجارات على الوجه التالي: اولا - بدلات الايجار المعقودة قبل اول كانون الثاني سنة 1941 يضاف اليها علاوة عن الضمائم المقررة بموجب القوانين السابقة التي تحسب - جزءا منها, زيادة مقدارها: الاماكن التجارية والصناعية:
20 بالمئة عن سنة 1956 40 بالمئة عن سنة 1957 60 بالمئة عن سنة 1958 للاماكن الاخرى:
15 بالمئة عن سنة 1956 30 بالمئة عن سنة 1957 45 بالمئة عن سنة 1958 ثانيا- بدلات الايجارات المعقودة خلال سنة 1941 تضاف اليها ثلاثة ارباع الزيادة المبينة في البند الاول. ثالثا- بدلات الايجارات المعقودة بين اول كانون الثاني سنة 1942 و30 حزيران سنة 1943 تضاف اليها نصف الضمائم المبينة في البند الاول. رابعا- في الاماكن التجارية والصناعية يحق للمستأجر الا يخضع للضمائم المبينة في الفقرة الاولى على ان يدفع بدلا عادلا تقدره المحاكم. ولا يجوز ان يتجاوز هذا البدل ستة بالماية من قيمة المأجور, وتوزع قيمة الارض على عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اهمية بعضها على بعض بالنظر لظروفها الخاصة, وتوزع على خمسة اذا كانت الطوابق القائمة تقل عن هذا العدد. خامسا- تخفض بدلات الايجار المعقودة بعد 30 حزيران سنة 1943 وقبل اول كانون الثاني سنة 1956 والتي لم تخفض حتى الآن بموجب القوانين السابقة, على ان تؤخذ بعين الاعتبار التخفيضات التي حصلت رضاء: 25 بالمئة للابنية التي تم انشاؤها قبل اول كانون الثاني سنة 1940 20 بالمئة للابنية التي تم انشاؤها قبل اول تموز سنة 1943 15 بالمئة للابنية التي تم انشاؤها قبل اول كانون الثاني سنة 1956 على الا يطبق هذا التخفيض الا بعد مرور اربع سنوات على اتمام المأجور.
مادة 12: للموظف الخلف ان يحل في العقار الذي كان يسكنه الموظف السلف المنقول بقرار حكومي اذا اخلى هذا الاخير العقار. وتنتقل جميع الحقوق والواجبات الناشئة عن الايجار من السلف الى الخلف . وعلى الموظف الجديد ابلاغ المالك رغبته في سكن العقار بمدة ثلاثين يوما من تاريخ قرار النقل والا سقط حقه باشغال العقار. اذا اجر المالك العقار لشخص غير الموظف الجديد خلافا لاحكام هذه المادة يعتبر عقد الايجار لاغيا حكما, وللموظف الجديد ان يطلب اخلاء هذا العقار, وعلى المحكمة ان تبت في القضية خلال عشرة ايام ويكون حكمها معجل التنفيذ.
مادة 13: لرئيس مجلس الوزراء ان يصادر بيوتا شاغرة لسكن الموظفين المنقولين اذا تعذر تطبيق قاعدة حل الخلف محل السلف . اذا لم يتفق الموظف والمالك على بدل الايجار فيعين هذا البدل بقرار من قاضي الامور المستعجلة التابع له محل العقار.
مادة 14: لا يستفيد من التمديد شاغلو العقارات العائدة للدولة والبلديات بمعدل ايجار رمزي. ولا يستفيد من التمديد شاغل العقار اذا كان عسكريا في الجيش وكان يشغل عقارا يخص الدولة وترك الخدمة او نقل الى منطقة اخرى او كانت المصلحة تقضي باعادة النظر في توزيع المساكن, وفقا للنظام الخاص بها في الجيش , وللسلطة العسكرية في جميع هذه الاحوال ان تأمر بالاخلاء وتعمل على تنفيذه. تطبق احكام الفقرة السابقة على جميع شاغلي العقارات الخاصة او العامة الموضوعة تحت تصرف السلطة العسكرية او المصادرة لصالح الجيش او لصالح افراده. ولا يستفيد من التمديد المستأجر الذي اتفق مع المالك على اخلاء المأجور, والمالك الذي باع المأجور وتعهد باخلائه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة 2) by قانون تاريخ 03/05/1960, article 1, 04/05/1960
مادة 1: مددت لغاية 31 كانون الاول سنة 1960 احكام قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 والقانون الصادر بتاريخ 24/12/1958 وادخل عليه التعديل التالي: "يضاف الى الفقرة 2 من المادة 14 من قانون الاجور الصادر بتاريخ 21/6/1956 العبارة التالية": "أو التي تعهدت السلطات اللبنانية بتسليمها الى دولة اجنبية". "وفي هذه الحالة الاخيرة فقط يستفيد شاغلو العقارات المعنية من التعويض المنصوص عليه على ان لا يتجاوز حده الاعلى سبعة الاف ليرة لبنانية".
مادة 15: بالرغم من كل اتفاق سابق او عادة محلية, لا يجوز طلب البدل مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة اشهر ولا يحق للمؤجر ان يتذرع بهذا السبب لزيادة بدل الايجار, على انه يمكن للمستأجر بالرغم من كل اتفاق او عادة محلية ان يدفع بدل الايجار مشاهرة وسلفا بدون اية زيادة في بيوت السكن ومع زيادة عشرة بالمئة في جميع الاماكن الاخرى.
مادة 16: تطبق في دعاوي الايجارات احكام القانون الصادر بتاريخ اول شباط سنة 1938 المتعلق بتقصير المهل.
مادة 17: تستثنى من احكام هذا القانون عقود الايجارات المتعلقة: اولا- بالاراضي الزراعية والمباني التابعة لها بالاستعمال. ثانيا- المباني الفخمة المعدة للسكن, ويعتبر بناء فخما كل بناء يؤمن للمستأجر مصعدا كهربائيا وجهازا مركزيا للتدفئة او لتكييف الهواء وبوابا مقيما في البناية. وكذلك كل بناء يشكل فيلا بطابقين على الاقل مشغول بمستأجر واحد ولها حديقة وجهاز للتدفئة او لتكييف الهواء. واذا كان البناء الفخم معدا لغير السكن, فلا يستثنى من احكام هذا القانون وانما تقدر بدلاته المحاكم وفقا للاسس المبينة في المادة الحادية عشرة. ثالثا- بيوت السكن التي تقيمها الشركات او المؤسسات لسكن مستخدميها او عمالها عند ترك هؤلاء المستخدمين او العمال العمل فيها.
مادة 18: تستفيد من التمديد المبين في المادة الاولى من هذا القانون وتخضع لبدل عادل تقدره المحاكم عقود الايجار المتعلقة بابنية منشأة قبل اول تموز سنة 1943 اذا كانت : 1- مؤمنا عليها قبل اول كانون الثاني سنة 1956 بموجب قيود رسمية اذا كانت فائدة الدين توازي او تفوق البدلات التي يستوفيها. 2- مؤجرة الى شخص يملك او منشيء بناء او عدة ابنية او حصة شائعة فيها تفوق بدلاتها عشرة اضعاف البدل الذي يدفعه.
مادة 19: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1956.
بيروت في 21 حزيران سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: الفرد نقاش