المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1932 ويعود للمحاكم العادية الحق في فصل جميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية.
قانون Law 21/06/1950
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
مادة 1: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 26 آب سنة 1932 ويعود للمحاكم العادية الحق في فصل جميع الخلافات المتعلقة بالحقوق العينية المترتبة على الاراضي المشاعية.
مادة 2: يمثل المدن والقرى صاحبة العلاقة في الدعاوى المختصة بالاراضي المذكورة. 1- رؤساء البلديات في الاماكن التي فيها بلديات , ومخاتير القرى في الاماكن التي ليس فيها بلديات . 2- مندوب عن اللجنة المشاعية في الاماكن التي فيها لجنة مشاعية.
مادة 3: عند تقديم الدعوى يكلف المستدعي تسليف نفقات الكشف الواجب اجراؤه على الاراضي المختلف عليها والخبراء الفنيين عند الاقتضاء. يعين المبلغ الواجب تسليفه بقرار من رئيس المحكمة.
مادة 4: لدى تسليف النفقات يعين رئيس المحكمة موعدا لاجراء الكشف خلال شهر على الاكثر بموجب قرار يبلغ الى المتقاضين ويلصق على باب البلدية ودار المختار.
مادة 5: تجري المحكمة في محل الكشف ولدى قيامها به, تحقيقا مستوفيا, مع مدعي الحقوق والمختارين والمجاورين. وتضع بنتيجة الكشف والتحقيق محضرا مفصلا بكل ما شوهد وقيل, توقعه هيئة المحكمة والخبراء والمتداعون والشهود, ويضم الى هذا المحضر المستندات التي ابرزها المتداعون ورسم تقريبي للمحل المختلف عليه.
مادة 6: في مدة عشرة ايام من تاريخ حصول الكشف يعين رئيس المحكمة موعدا للمحاكمة خلال شهر على الاكثر يدعو اليه المتداعين والخبراء والشهود وكل من يرى حضوره لازما لجلاء القضية. تصدر المحكمة قرارها في الجلسة نفسها او في جلسة ترجئها لمدة ثمانية ايام على الاقل
مادة 7: تحال الدعاوى الحالية التي لم تفصل بعد الى المحاكم التي اصبحت صالحة للنظر فيها, دون طلب جديد ورسوم جديدة.
بيروت في 21 حزيران سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية وزير الزراعة الامضاء: جبران نحاس الامضاء: بهيج تقي الدين