المادة 6
مادة 6: في مدة عشرة ايام من تاريخ حصول الكشف يعين رئيس المحكمة موعدا للمحاكمة خلال شهر على الاكثر يدعو اليه المتداعين والخبراء والشهود وكل من يرى حضوره لازما لجلاء القضية. تصدر المحكمة قرارها في الجلسة نفسها او في جلسة ترجئها لمدة ثمانية ايام على الاقل