المادة 2
يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بانواعها كافة الى لبنان وتبادلها او الاتجار بها, وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية.
وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صنعها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها, سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريقة غير مباشرة.
وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل او المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى.