All legislation

قانون Law 23/06/1955

مقاطعة اسرائيل

Type
قانون · Law
Date
23/06/1955
Official Gazette
Issue 26, 29/06/1955, p. 1001-1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون تاريخ 23/06/1955
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يحظر على كل شخص طبيعي او معنوي ان يعقد بالذات او بالواسطة اتفاقا مع هيئات او اشخاص مقيمين في اسرائيل او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او لمصلحتها وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او اي تعامل اخر ايا كانت طبيعته.

وتعتبر الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية التي لها مصانع او فروع تجميع او توكيلات عامة في اسرائيل في حكم الهيئات والاشخاص المحظور التعامل معهم طبقا للفقرة السابقة حسبما يقرره مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

Applied in 1 ruling

المادة 2

يحظر دخول البضائع والسلع والمنتجات الاسرائيلية بانواعها كافة الى لبنان وتبادلها او الاتجار بها, وكذلك السندات المالية وغيرها من القيم المنقولة الاسرائيلية.

وتعتبر اسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في اسرائيل او التي دخل في صنعها جزء ايا كانت نسبته من منتجات اسرائيل على اختلاف انواعها, سواء وردت من اسرائيل مباشرة او بطريقة غير مباشرة.

وتعتبر في حكم البضائع الاسرائيلية السلع والمنتجات المعاد شحنها من اسرائيل او المصنوعة خارج اسرائيل بقصد تصديرها لحسابها او لحساب احد الاشخاص او الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى.

المادة 3

على المستورد في الحالات التي يعينها مجلس الوزراء ان يقدم شهادة منشأ موضحا فيها البيانات التالية:

أ - بيان البلد الذي صنعت فيه السلع.

ب - انه لم يدخل في صنع السلع اية مادة من منتجات اسرائيل ايا كانت نسبتها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 4

يتخذ مجلس الوزراء ما يلزم من تدابير لمنع تصدير السلع التي يثبت ان البلاد المستوردة تعيد تصديرها الى اسرائيل.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

تسري احكام المواد 2 و3 و4 على السلع التي تنزل الى اراضي لبنان او تمر عبر اراضيه وتكون برسم اسرائيل او احد الاشخاص او الهيئات المقيمين فيها. على ان لا تخل احكام هذه المادة باحكام الاتفاقات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها.

المادة 6

يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المشار اليها في المادة الثانية او بيعها او شراؤها او حيازتها.

وتعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق احكام هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع او المقايضة.

المادة 7

يعاقب كل من يخالف احكام المادتين الاولى والثانية بالاشغال الشاقة الموقتة من ثلاث الى عشر سنوات وبغرامة من خمسة الاف ليرة الى اربعين الف ليرة لبنانية. ويمكن ان يحكم عليه ايضا بالمنع من مزاولة العمل وفقا للمادة 94 من قانون العقوبات . ويعاقب كل من يخالف احكام المادة الثالثة والتدابير المتخذة بموجب المادة الرابعة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة خمسماية الى خمسة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

وعلى المحكمة ان تقضي بمصادرة الاشياء والاموال التي نتجت عن الجريمة او التي استعملت لاقترافها مع الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة وللمحكمة ان تحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت لارتكاب الجريمة اذا كان صاحبها على علم بالامر.

في حال اقتراف الجرم من قبل شخص معنوي يمكن ان تقضي بالغرامة والمصادرة كما بالتدابير الاحترازية المنصوص عليها في المواد 103 حتى 111 من قانون العقوبات .

المادة 8

يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة عدا المصادرة من بادرمن المجرمين الى اخبار الحكومة عن المشتركين في الجريمة وادى هذا الاخبار فعلا الى اكتشافها.

المادة 9

تعلق خلاصة كل حكم بالادانة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باحرف كبيرة على واجهة محل تجارة المحكوم عليه او المصنع او المخزن او غيره من الاماكن التي يعمل فيها وذلك على نفقته ولمدة ثلاثة اشهر.

ويعاقب على نزع خلاصة الحكم او اخفائها باية طريقة او اتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 10

تصرف بالطريقة الادارية مكافآت مالية لكل شخص سواء كان من موظفي الحكومة او من غيرهم قد ضبط الاشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او سهل ضبطها وتكون المكافآت بنسبة 20% من قيمة الاشياء المحكوم بمصادرتها الا اذا نصت القوانين المرعية على اكثر من ذلك.

وعند تعدد مستحقي المكافآت توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.

المادة 11

يتولى اثبات الجرائم التي تقع مخالفة لاحكام هذا القانون او القرارات المنفذة له الموظفون المنوطة بهم هذه المهمة وفقا للقوانين المرعية.

المادة 12

ان النظر في جرائم ومخالفات هذا القانون يعود للمحاكم العسكرية.

المادة 13

تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

بيروت في 23 حزيران سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئييس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: سامي الصلح وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي

Case law

Rulings that cite it.