المادة 2
"مادة 1: خلافا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي قم 54 تاريخ 17 اذار 1953 يجوز ان- تمدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل مدة العمل بجدول الخبراء ووكلاء- التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المنتهي مفعوله مع نهاية السنة القضائية 1970-- 1971 وذلك لمدة اقصاها سنتان".