The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 2948 تاريخ 16/03/1972 In force

المادة 2

المادة 2

"مادة 1: خلافا لاحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي قم 54 تاريخ 17 اذار 1953 يجوز ان- تمدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل مدة العمل بجدول الخبراء ووكلاء- التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي المنتهي مفعوله مع نهاية السنة القضائية 1970-- 1971 وذلك لمدة اقصاها سنتان".

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 2948 تاريخ 16/03/1972 https://lebaneselegislation.com/law/178884/article/2/